آخر تحديث تم : 12/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير السياحة يبحثان الجهود المشتركة لضمان حماية المضبوطات الأثرية            ورشة عمل موسعة لمجلس القضاء الأعلى حول برنامج "ميزان 3" والتعديلات التشريعية             القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية      
أحكام رادعة لمتهمين بتهم التهديد بسلاح ناري والاتصال بالعدو وخرق التدابير الأمنية للدولة وتهمة بيع وتعاطي المخدرات وتهمة القتل العمد  


27/06/2019

 

المركز الإعلامي القضائي - اليوم الخميس الموافق 27/6/2019 أصدرت محكمة استئناف رام الله الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمود جاموس والقاضيين امجد لبادة ونداء طاهر حكماً حضوريا بحق المتهم "ي.ر" عن تهمة التهديد بسلاح ناري بالحبس ثلاثة اشهر محسوماً منها مدة التوقيف وذلك خلافاً للمادة 349 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

حيث أصدرت المحكمة نفسها،  حكماً حضورياً بحق المتهم "م.ض" عن تهمة الاتصال بالعدو وخرق التدابير الأمنية للدولة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بحيث تحسم منها مدة توقيفه والزامه بدفع مبلغ 200 دينار نفقات ورسوم محاكمة، وذلك خلافاً للمادة 118 فقرة 2 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960.

وفي سياق متصل، أصدرت ذات المحكمة حكماً حضوريا بحق المتهم " م.ب" عن تهمة بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وتعاطي المخدرات بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية 10 الاف دينار اردني على ان تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً ومصادرة المادة المضبوطة، وذلك خلافاً للمادة 21 فقرة 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وأصدرت المحكمة ذاتها، حكماً حضورياً بحق المتهم "ا.ا" عن تهمة القتل العمد بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف على ان تحسم له مدة التوقيف، وذلك خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .