آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
قرار صادر عن محكمة استئناف القدس  


17/04/2018

اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ  17/4/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية السادة القضاة أمجد لبادة وآمنة حمارشة بالدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 8/2048 المرفوعة من قبل النيابة العامة ومن قبل النيابة العامة على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم رقم 18/2016 بحق المستأنف ضدهما ( المتهمين ) 1- ع.أ.م 2- ر.أ.م

حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك عملاً بالمادة 342/1 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والحكم على المستأنف ضده الاول (ع.أ.م ) من الخليل بالتهمة المسندة اليه وهي توريد سلع ومنتجات مستوطنات خلافاً للمادة 14/ف1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2004 والحكم عليه بغرامة مالية بقيمة عشرة الاف دينار اردني يحبس في حال عدم الدفع والابقاء على الحكم الصادر بحق المتهم ر.أ.م وهو البراءة مما اسند اليه .