آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية رام الله تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهم بالقتل العمد  


06/02/2012

 أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ن.د) 24 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2007 أقدم المتهم على إطلاق النار من مسدسه على المغدور(ع.ع) حيث أصابه في رأسه مما أدى إلى مقتله، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على شراء سيارة مشطوبة.

أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ن.د) 24 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2007 أقدم المتهم على إطلاق النار من مسدسه على المغدور(ع.ع) حيث أصابه في رأسه مما أدى إلى مقتله، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على شراء سيارة مشطوبة.