آخر تحديث تم : 12/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير السياحة يبحثان الجهود المشتركة لضمان حماية المضبوطات الأثرية            ورشة عمل موسعة لمجلس القضاء الأعلى حول برنامج "ميزان 3" والتعديلات التشريعية             القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية      
بداية رام الله تحكم على متهمين بالقتل العمد  


31/05/2012

أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين(م.ن) 24 عاما من برقا و(أ.م) 40 عاما من دير دبوان وحكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم (أ.ع) من رام الله عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالاشتراك عملا بالمادة 328/1 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وحيث أن المدانين(م.ن) و(أ.م) ليسا من أصحاب السوابق فإن المحكمة تقرر النزول بالعقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما.

كما حكمت المحكمة على المتهم(ص.ع) 42 عاما من دير دبوان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 بدلالة المادة 80/2 من ذات القانون. 

وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجزائية من المتهم(م.ت) من رام الله، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في تموز من عام 2001 أقدم المتهمون على قتل المغدور(ع.ع) 30 عاما من دير دبوان بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم وعملوا على إخفاء الجثة في بئر ممتلئ بالماء مهجور داخل مزرعة في قرية بتين.