آخر تحديث تم : 09/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بجرائم القتل  


27/11/2018

 الخليل - المركز الإعلامي القضائي - اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بالاشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاما على المدانين (م.إ)و (ف.إ) عن تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا للمادة 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاشغال الشاقة مدة عشر سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) عن تهمة التدخل بالقتل القصد بالاشتراك خلافا للمواد 80 ف 2 و 81 ف 1/أ بدلالة المادة 326  و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 18 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على المدانين (م.إ)و (ف.إ) وخمس سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) وتكليف كل واحد منهما بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني.

وفي قضية منفصلة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً جنائيّاً بحق المتهم (و.ق) بتهمة الشروع بالقتل وفقا للمادة 326 و70 عقوبات لسنة 60 وادانته بتهمة الايذاء خلافا لاحكام المادة 334/ 1 عقوبات لسنة 1960 فقد قررت المحكمة وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، وبذات الوقت الزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني.