آخر تحديث تم : 24/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يتسلم قراراً رئاسياً بتخصيص قطعة أرض والبناء المقام عليها لصالح محكمة استئناف نابل             رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير السياحة يبحثان الجهود المشتركة لضمان حماية المضبوطات الأثرية            ورشة عمل موسعة لمجلس القضاء الأعلى حول برنامج "ميزان 3" والتعديلات التشريعية             القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه      
بداية بيت لحم تحكم على متهمين بالشروع بالقتل وحيازة وتهديد بالأسلحة النارية  


28/03/2013

أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين على المتهم(م.و) 20 عاما وقت ارتكاب الفعل عن تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60، ونظرا للمصالحة قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سنة.
 
كما حكمت على المتهم(ث.و) 22 عاما في ذات القضية بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق النار من خلاله خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(ن.ت) 32 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(إ.ت) 31 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق نار من خلاله خلافا للمادة 349 فقرة 2 .
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهمين(ث.و) و(ن.ت) و(إ.ت) وهي الحبس لمدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني وذلك لورود المصالحة وإبدائهم الندم، والأحكام جميعها قابلة للاستئناف