اليوم الإثنين الموافق 29-10-2018 قررت محكمة صلح قلقيلية وعملاً باحكام المادة 274/2 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ادانة المتهمين "خ.ع" و "ز.ا" و "س.س" بتهمة الدجل والشعوذة خلافا للمادة 471/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة الاحتيال خلافا للمادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسين دينار اردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.