آخر تحديث تم : 16/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع برنامج سواسية والجهات المانحة لبحث خطة عمل 2026             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا      
الوصول للعدالة في فلسطين معــــــوقات وتحــــــــديات  


23/03/2014

 

 
نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة السادسة منه على" أن سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين،وأخضع جميع سلطات الدولة والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون"، وعزز القانون المذكور من مبدأ سيادة القانون بأن نص في المادة التاسعة منه " أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، وأكدت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور "أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام"،كما كفل القانون الأساسي الحرية الشخصية لكل فرد "بأن لا يقبض عليه و لا يفتش أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا بأمر قضائي"م/12، وحظر القانون الأساسي "الإكراه أو التعذيب" م/13، "ومنح المتهم الحق في محاكمة عادلة" م/14، وشدد في المادة 15 منه على " أن العقوبة شخصية و لا يجوز أن تمتد لأفراد أسرته أو عائلته"، وأنشأ قاعدة دستورية تتسم بمبدأ الشرعية " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"، و"حافظ على جسد الإنسان من العبث أو إجراء التجارب عليه إلا برضاه" م/16، " وصان البيوت وحرّم دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي ورتّب على مخالفة حرمة المساكن البطلان و أوجب على الدولة التعويض لمن لحقه الضرر م/17، وكفل القانون "حرية المعتقد والعبادة نظرا لاختلاف الديانات الممارسة في فلسطين لوجود الطائفة السامرية و المسيحيين من مختلف الطوائف ولوجود المسلمين، كما كفل "حرية الرأي والكلمة " م/19، فضلا على كل ذلك كفل القانون الأساسي "حرية الإقامة والتنقل" م/20.
 
ونظرا للسياسة التي تبناها المشرع الفلسطيني في قانونه الأساسي المعدل لعام 2003 بشأن الحريات العامة للإنسان وحقوقه الأساسية، وللتأكد من مدى تطبيق الحقوق والحريات للإنسان ومدى التزام السلطة التنفيذية في احترامهما، أنشأ هيئة مستقلة لحقوق الإنسان حدد تشكيلها ومهامها بموجب قانون خاص، على أن تقدم تقريرها السنوي لرئيس الدولة والمجلس التشريعي بصورة دورية "م/31"، كما أن اللافت للنظر وما يحسب للمشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المشار إليه أعلاه، أنه اعتبر الاعتداء على الحريات العامة أو الخاصة الشخصية لكل فرد جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم ولا تسقط الدعوى المدنية الناشئة عنها كذلك بالتقادم ، بل إن المشرع ألزم الدولة في حالة خرق هذه الحقوق من السلطات بالتعويض لمن لحقه الضرر "م/32".

 

 

للاطلاع على المادة كاملة