آخر تحديث تم : 28/04/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يتسلم تقريرا من استقلال حول التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة             مجلس القضاء الأعلى يقر إجراءات للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية على القضاة والموظفين             تداعيات الازمة المالية على طاولة مجلس القضاء الأعلى.. والمجلس يبحث عن بدائل لتعزيز صموده             وفد من السفارة الهولندية يطّلع على تطوير منظومة العدالة بمجلس القضاء الأعلى والشراكة مع برنامج سواسية             مناسبة عيد الفصح المجيد             مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعًا لمتابعة احتياجات الموظفين وتذليل العقبات في المحاكم            رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين وأعضاء النقابة يبحثون آليات استمرار عمل المحاكم في ظل الظروف الراهنة      
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بجرائم القتل  


27/11/2018

 الخليل - المركز الإعلامي القضائي - اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بالاشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاما على المدانين (م.إ)و (ف.إ) عن تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا للمادة 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاشغال الشاقة مدة عشر سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) عن تهمة التدخل بالقتل القصد بالاشتراك خلافا للمواد 80 ف 2 و 81 ف 1/أ بدلالة المادة 326  و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 18 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على المدانين (م.إ)و (ف.إ) وخمس سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) وتكليف كل واحد منهما بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني.

وفي قضية منفصلة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً جنائيّاً بحق المتهم (و.ق) بتهمة الشروع بالقتل وفقا للمادة 326 و70 عقوبات لسنة 60 وادانته بتهمة الايذاء خلافا لاحكام المادة 334/ 1 عقوبات لسنة 1960 فقد قررت المحكمة وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، وبذات الوقت الزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني.