آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهمين بالقتل العمد  


12/11/2013

حكمت محكمة بداية نابلس اليوم بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم (ي ص) وعمره 46 عاما، والمتهمة (ع أ) وعمرها 41 عاما، وكلاهما من قرية بيت أمر قضاء الخليل، عن جريمة القتل العمد بالاشتراك خلافا للمادة 328، و76 من قانون العقوبات لسنة 1960.
 
حيث اشترك المدانان بتاريخ 29 نيسان 2005، بقتل المغدور (أ أ) زوج المدانة الثانية التي قامت بإدخال المدان الأول إلى بيت المغدور حوالي الساعة التاسعة ليلاً، بينما كان المغدور ذاهباً ليوصل أصدقاءه الذين كانوا يسهرون عنده في المنزل، وفي هذه الفترة قامت المدانة بتأمين وإعطاء القاتل سكين الجريمة، وبقي القاتل منتظراً في الطابق العلوي للمنزل (الرووف)، إلى حين عودة المغدور إلى منزله وتنفيذ الجريمة بعد عراك بين القاتل والمقتول، وبعد ذلك سحب الضحية ووضعها في كراج المركبة ومن ثم العودة إلى منزل المغدور لإخفاء آثار الجريمة، وسلم السكين للمدانة الثانية التي قامت بإخفائها، وقامت المدانة بالاتصال بأصدقاء المغدور وإبلاغهم أنه خرج ولم يعد، علماً أن المدانين كانت بينهما علاقة جنسية استمرت منذ العام 1999.
 
يذكر أن المحكمة لم تأخذ بإسقاط الحق الشخصي الموقع من قبل دائرة شؤون العشائر، لأنه لم يصدر عن ورثة المجني عليه، ولم تجد المحكمة في قرارها من الأسباب التي توجب تخفيف العقوبة.