آخر تحديث تم : 09/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية            إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية 2024             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة            رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في زيارة تفقدية لمحكمة بداية نابلس ومقر النيابة العامة             برنامج " ميزان" يحصد المركز الثاني في جائزة 2024 SDG Digital            القاضي العويوي يلتقي سفير سلطنة عمان في فلسطين            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تقصير أمد التقاضي مع النيابة العامة ومحافظة رام الله والشرطة      
لائحة قواعد مجلس القضاء الأعلى  

12/12/2011

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2) لسنة 2006 - بشأن قواعد مباشرة مجلس القضاء الأعلى لاختصاصاته.

بعد الاطلاع علــى قانـون السلطة القضائية رقـم (1) لسنة 2002،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
وطبقاً للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة (80،41) من قانون السلطة القضائية،
قررنا ما يلي :-

الفصــــل الأول
تعاريف

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
المجلس: مجلس القضاء الأعلى
الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى
المقرر: من يختاره المجلس من بين أعضائه لتدوين مداولاته وقراراته.

الفصل الثاني
انعقاد المجلس ومباشرة اختصاصاته

مادة (2)

يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في القانون و اللائحة، ويضع القواعد الموضوعية والإجرائية التي تقتضيها طبيعة هذه الاختصاصات.

مادة (3)

  1. يعقد المجلس بمقر المحكمة العليا في المحافظات الجنوبية أو الشمالية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل .
  2. يجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه، ويدعو الرئيس المجلس للانعقاد ويعرض الموضوع خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (4)

  1. تبلغ الدعوة لاجتماع المجلس مع صورة من جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاث أيام على الأقل، ولكل عضو أن يطلع على الأوراق الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس قبل انعقاده .
  2. يتعين إبلاغ الدعوة لأعضاء المجلس في مدة أقل من ثلاثة أيام إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  3. في حال غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع لديه توجه الدعوة الى من يحل محله طبقاً للقانون .

مادة (5)

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (6)

للمجلس أن يختار مقرراً من بين أعضائه يتولى تدوين مداولاته وقراراته، ويحرر بها محضراً يوقع من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويحفظ بسجلات المجلس .

مادة (7)

مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بلا تسبيب ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .

مادة (8)

وفقا لاحكام القانون لا يجوز إرسال أوراق –عدا قراراته – لأية جهة إلا بموافقته .

مادة (9)

على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه المجلس من بيانات أو أوراق أو وثائق ذات علاقة بصلاحياته.

مادة (10)

ترفع قرارات المجلس المتعلقة بتنسيب تعيين وترقية وإعارة وعزل القضاة الى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لإصدار قراره بشأنها، وتنشر في الجريدة الرسمية .

الفصل الثالث
رئيس مجلس القضاء الأعلى

مادة (11)

يحدد الرئيس نظام العمل في المجلس، ويشرف عليه ويتولى اختصاصاته على النحو المبين بالقانون وهذه اللائحة.

المادة (12)

يحدد الرئيس المسائل التي تعرض على المجلس وجدول أعماله ويرأس جلساته ويدير المناقشات فيه ويتابع تنفيذ قراراته، ويجري كافة المخاطبات بين المجلس وباقي الجهات ويمثله أمام القضاة .

الفصل الرابع
لجان المجلس واختصاصاتها

المادة (13)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً أخرى يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل .

المادة (14)

تشكل لجنة برئاسة الرئيس، وعضوية نائب الرئيس، وأحد أعضائه يختاره الرئيس، وتختص بنظر المسائل التالية:-

  1. المسائل المتعلقة بإعارة القضاة .
  2. ندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم.
  3. ندب القضاة للتدريس بالجامعات والمعاهد العليا وما في مستواها .

مادة (15)

تجتمع اللجنة في مقر المحكمة العليا بدعوة من رئيسها، ويسري في شأن اجتماعاتها ومداولاتها ما يسري في شأن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الخامس
الأمانة العامة

مادة (16)

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، يعاونه أمين عام مساعد، ويتبع رئيس مجلس القضاء الاعلى

مادة (17)

يكون اختيار الأمين العام والأمين العام المساعد بطريق الندب من قضاة المحاكم لمدة سنتين، ويصدر بندبهما قرار من الرئيس.

مادة (18)

تتولى الأمانة العامة إعداد موضوعات مشروع جدول الأعمال، وإبلاغ الأعضاء به واستيفاء كافة الأوراق التي تقدم إلى المجلس أو تعرض على لجانه كما تتولى تنفيذ قرارات المجلس.

مادة (19)

  1. تقوم الأمانة العامة بإعداد السجلات والملفات اللازمة لحسن سير العمل وانتظامه وبوجه خاص السجلات والملفات التالية :-
  2. سجل خاص للمجلس، ولجانه تدون فيه محاضر الجلسات طبقاً لتواريخ انعقادها والقرارات الصادرة فيها .
  3. سجل طبقاً للحروف الأبجدية بأسماء السادة القضاة والبيانات الخاصة بهم.
  4. سجل الاعارات وأخر للانتدابات وتجديد كل منها، ويدون قرين اسم القاضي كافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن
  5. سجل للتظلمات والاعتراضات يدون به ملخص لكل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
  6. سجل لقيد الشكاوى الواردة للمجلس وما اتخذ بشأنها من إجراءات وملفات خاصة بها.
  7. سجل خاص للمكاتبات الواردة للمجلس وآخر للمكاتبات الصادرة، يدون في كل منها ملخص لجميع المكاتبات الواردة والصادرة بأرقام مسلسلة وتاريخ الورود أو التصدير ورقم كل منها، وما تم في شأن المكاتبات الواردة من إجراءات وتاريخها.
  8. ملف خاص لكل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه تودع به أصول الأوراق الخاصة بكل موضوع يعرض على المجلس وجدول الأعمال .
  9. ملف تودع به صورة من تشكيلات المحاكم في بداية كل عام قضائي .
  10. ملف للموضوعات التي لم تتم دراستها واستيفاء البيانات اللازمة تمهيداً للبت فيها .
  11. ملف تودع به صورة عن أوراق تنفيذ كل جلسة من جلسات المجلس مرتبة حسب تواريخ انعقادها.
  12. ملف لحفظ صورة عن المكاتبات الصادرة مرتبة حسب تواريخ تصديرها.

مادة (20)

يصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة وإعداد السجلات والملفات قرار من رئيس المجلس.

الفصل السادس
الاجراءات واحكام ختامية

مادة (21)


1. تقدم الى المجلس الطلبات والموضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق اللازمة لتمكينه من البت فيها .
2. يجوز أن تقدم صور طبق الأصل من الوثائق بعد مراجعتها من الأمانة العامة للمجلس والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل .
3. للمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق للبت في الموضوعات المعروضة عليه.

مادة (22)

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ 10/5/2006، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2006 ميلادية .
الموافق : 12/ ربيع الاخر /1427 هجرية .


القاضي عيسى أبو شرار
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس القضاء الأعلى