بسم الله الرحمن الرحيم
مدونة سلوك العاملين في المؤسسات القضائية
يعتبر العاملون في المؤسسات القضائية جزءاً لا يتجزأ من الجهاز القضائي، ويصح أن يسمى البعض منهم بأعوان القضاة كما أطلق عليهم المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية للعام 2002، فهم من يساعدون القضاة في عملهم فيحضّرون لهم ملفاتهم ويهيئون لهم كافة الشؤون والتفاصيل التي تكفل للقضاة التفرغ لمسألة الفصل والحكم في القضايا المعروضة أمامهم.
وانطلاقا من أن نزاهة واستقلال القضاء والعاملين فيه تفترض التقيد بأخلاقيات وسلوكيات يستوجبها هذا الاستقلال، فإن إفراد مدونة سلوك خاصة بهؤلاء الموظفين يمثل حاجة وضرورة للارتقاء بإدارة مرفق القضاء.
ان تبني الطواقم المساندة من العاملين لأحكام مدونة سلوك يتم تطويرها من قبلهم ويجري الالتزام بها طوعا يشكل نموذجا وقدوة لكل من يتولى إدارة شأن عام في فلسطين حيث طلب العدالة يشكل قاسم مشترك لجميع المواطنين.
تعتمد هذه المدونة على خمسة مبادئ أساسية "للواجبات الأخلاقية" لسلوك الموظف في المؤسسات القضائية أثناء تأديته الخدمة هي:
تنطلق هذه المدونة من أن:
وتقر المدونة بأن:
أهداف المدونة:
الفئة المستهدفة: بإستثناء القضاة، تتوجه المدونة إلى كافة الموظفين العاملين في السلطة القضائية، سواء العاملين منهم في المحاكم المختلفة أو العاملين في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
دور وواجبات القيادة في المؤسسات القضائية:
العلاقة بين المؤسسات القضائية والقطاع الخاص
التقيد بمبادئ النزاهة والاستقلالية
العلاقة مع القضاة
العلاقة مع المحامين
العلاقة مع الجمهور
التدريب والتطوير الذاتي 1. نحرص على الإحاطة بالتشريعات ذات الصلة بعملنا وخصوصا:
2. نعمل على المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكلة إلينا وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواي المهني. 3. نلتزم بحضور كافة الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل ذات العلاقة باختصاصنا وفقا للأنظمة المعمول بها في دوائرنا.
المحافظة على موارد الدائرة
الاستشارة
الإلتزام بأحكام المدونة
أقر أنا الموظف.................................................................................... بأني إطلعت على هذه المدونة وأدركت وفهمت ما فيها، وأنني ألتزم تماما بجميع ما ورد فيها من أحكام، وأضع نفسي في موقع المساءلة في حال مخالفتي لأحكامها وعلى ذلك أوقع.
التوقيع __________________________
ملحق: النصوص القانونية التي عالجت سلوك الموظف والإدارة
أولا : المواد المتعلقة بالإدارة : مادة ( 4 ) من قانون الخدمة المدنية واجبات الدوائر الحكومية على الدوائر الحكومية القيام بما يلي:-
مادة ( 5 ) من قانون الخدمة المدنية وحدات شؤون الموظفين ومهامها تُنشأ في كل دائرة حكومية وحدة لشئون الموظفين تتولى المهام التالية:- 1 - التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة الحكومية التابعة لها لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها، وتنفيذها ومتابعتها، ومراجعتها بين وقت وآخر. 2 - المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة الحكومية التابعة لها مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى أدائهم وإنتاجهم. 3 - المشاركة في تطوير الأساليب الحديثة في عمليات إدارة شؤون الموظفين وتطبيقها في إطار من التخطيط للقوى البشرية وتقييم الأداء في الدائرة الحكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف وإدارة المحفوظات فيه. 4 - متابعة إجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها وضبط الملفات والسجلات الخاصة بها. 5 - إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة الموظفين للتدريب، وإيفادهم في بعثات دراسية وعلمية ومتابعة أعمال الموفدين منهم وذلك كله بالتنسيق مع ديوان الموظفين. 6 - وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والسجلات والنماذج التي تستخدم في عمل هذه الوحدة.
مادة ( 7 ) من قانون الخدمة المدنية مهام ومسؤوليات الديوان
تحقيقاً للغايات المقصودة من التنمية الإدارية في تطوير الجهاز الإداري في فلسطين يتولى الديوان المهام والمسؤوليات التالية:- 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة. 2 - المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب والبعثات داخل فلسطين وخارجها. 3 - المشاركة في وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً أو كلما دعت الحاجة إليها، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية. 4 - مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها، وللديوان أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون. -إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين. - إعداد الإحصاءات عن الموظفين وأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك الإحصاءات وتحديثها. - توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية. - إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توضح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يتضمنها هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجب على الموظف الإلمام بها.
ملحق: المواد القانونية المتعلقة بسلوك الموظف مادة ( 66 ) من قانون الخدمة المدنية واجبات الموظفين الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح. وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:-
مادة ( 67 ) من قانون الخدمة المدنية المحظورات على الموظفين يحظر على الموظف ما يلي:-
أولا : محاسبة إدارية: حيث يكون الموظف معرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية وفقا لقانون الخدمة المدنية :
مادة ( 68 ) العقوبات التأديبية إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
ثانيا : محاسبة جزائية حيث يكون الموظف معرض لإحدى العقوبات الجزائية التالية وفقا لطبيعة الفعل المرتكب من قبله وفقا لقانون العقوبات :
المادة 170 قبول الرشوة كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
المادة 171 طلب الرشوة
المادة 174 عقوبة الاختلاس
المادة 175 عقوبة استثمار الوظيفة من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
المادة 176 عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
المادة 177 حالات معينة لتخفيض عقوبات
المادة 181 دخول المساكن وتحري الأماكن بشكل غير قانوني
المادة 182 إعاقة تنفيذ أحكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب
المادة 183 عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة
الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الإدارية أو القضائية كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.