آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
مدونة سلوك العاملين في المؤسسات القضائية  

12/12/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

مدونة سلوك العاملين في المؤسسات القضائية

يعتبر العاملون في المؤسسات القضائية جزءاً لا يتجزأ من الجهاز القضائي، ويصح أن يسمى البعض منهم بأعوان القضاة كما أطلق عليهم المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية للعام 2002، فهم من يساعدون القضاة في عملهم فيحضّرون لهم ملفاتهم ويهيئون لهم كافة الشؤون والتفاصيل التي تكفل للقضاة التفرغ لمسألة الفصل والحكم في القضايا المعروضة أمامهم.

وانطلاقا من أن نزاهة واستقلال القضاء والعاملين فيه تفترض التقيد بأخلاقيات وسلوكيات يستوجبها هذا الاستقلال، فإن إفراد مدونة سلوك خاصة بهؤلاء الموظفين يمثل حاجة وضرورة للارتقاء بإدارة مرفق القضاء.

ان تبني الطواقم المساندة من العاملين لأحكام مدونة سلوك يتم تطويرها من قبلهم ويجري الالتزام بها طوعا يشكل نموذجا وقدوة لكل من يتولى إدارة شأن عام في فلسطين حيث طلب العدالة يشكل قاسم مشترك لجميع المواطنين.

تعتمد هذه المدونة على خمسة مبادئ أساسية "للواجبات الأخلاقية" لسلوك الموظف في المؤسسات القضائية أثناء تأديته الخدمة هي:

  1. احترام القانون: الخضوع للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة أو اللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء.
  2. الحيادية: وهي التصرف فقط بما تمليه الجوانب الموضوعية للقضية المعروضة على الموظف، وتقديم الخدمات والنصيحة بالجودة نفسها للمواطنين بغض النظر عن معتقداتهم السياسية المختلفة.
  3. النزاهة: بما أن خدمة المواطنين ونيل ثقتهم هما غاية الوظيفة العامة، فإنه يتعين على الموظف العام أن يسعى إلى الحفاظ على ثقة المواطنين وتعزيزها والتأكيد على أهمية نزاهة الجهاز القضائي، والعمل على تعزيز المصلحة العامة للمجتمع؛ بألا يستخدم سلطاته ومنصبه أو يسمح باستخدامها بطريقة غير سليمة، وأن يغلب المصلحة العامة على مصالحه الشخصية في حال نشوء تضارب بين هذه المصالح، وأن يكشف عن حالات الاحتيال وسوء الإدارة في حال اطلع عليها، وأن لا يكشف عن المعلومات الرسمية بطريقة غير صحيحة أو يستخدمها لأغراض شخصية.
  4. الاجتهاد: يتعين على الموظف العام أن يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه، وأن يسعى لتحقيق أعلى المستويات في تقديم الخدمة للمواطنين، وان يتقيد بالعدالة الإجرائية المطلوبة لعملية صنع القرارات الإدارية، وأن يقدم النصيحة المناسبة لمسؤوليه وأن يتجنب السلوك الذي ينم عن الإهمال.
  5. الاقتصاد والفعالية: ينبغي على الموظف العام عند قيامه بواجباته أن يضمن عدم تبديد المال العام أو إساءة استعماله أو استعماله بطريقة غير سليمة، وأن يدبر كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية والمعنوية بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة مع ضمان تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية.

تنطلق هذه المدونة من أن:

  • الوظيفة العامة في المؤسسات القضائية تتطلب الأمانة والثقة.
  • معايير السلوك المتوقعة من العاملين في المؤسسات القضائية في كل المستويات تظل مصدر قلق مشروع ومتواصل بالنسبة للمجتمع.
  • إن العاملين في المؤسسات القضائية هم جزء من موظفي القطاع العام، وسيحترم العاملين في مرفق القضاء القواعد والأحكام العامة الواردة في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإجراءات والسلوك الإداري، آخذين بعين الاعتبار الخصوصية الناجمة عن كونهم أدوات مساندة للسلطة القضائية وما تتطلبه من الالتزام والامتثال لاحتياجات نجاح القاضي في عمله.
  • الموظف العام يخضع لرقابة ذاتية على تصرفاته وسلوكه الوظيفي ويتمتع بالولاء والانتماء ويقظة الضمير تجاه الفعاليات الإدارية التي تتصل بعمله.


وتقر المدونة بأن:

  • العاملون في المؤسسات القضائية يريدون التصرف بطريقة أخلاقية، ويرغبون بالفوز بأعلى درجات الاحترام بين المواطنين.
  • العاملون في المؤسسات القضائية يريدون إبطال كل إمكانية لحدوث تعارض في المصالح بين المصلحة العامة ومصالحهم الشخصية قبل حصوله.
  • مسألة تضارب المصالح من أكثر الأمور تعقيدا في مجال الأخلاقيات لعلاقتها بالمكتسبات المادية بأنواعها المختلفة.

أهداف المدونة:

  1. تحدد معايير السلوك والأخلاق المرغوبة والمتوقعة العاملين في المؤسسات القضائية.
  2. تعرف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من العاملين في المؤسسات القضائية.
  3. الترويج للمعايير المهنية وأخلاقيات السلوك.
  4. تضع السلوك المهني المثالي والمسؤول في إطار محدد بدلا من أن يترك للإجتهاد الشخصي لكل موظف أو إدارة.
  5. المحافظة على الثقة المتبادلة بين المواطنين والعاملين في المؤسسات القضائية.
  6. تشجيع العاملين في المؤسسات القضائية على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية والإدارية.
  7. تساهم المدونة في جعل البيئة الوظيفية أكثر شفافية وبناءة بالنسبة إلى العاملين في المؤسسات القضائية.

الفئة المستهدفة:
بإستثناء القضاة، تتوجه المدونة إلى كافة الموظفين العاملين في السلطة القضائية، سواء العاملين منهم في المحاكم المختلفة أو العاملين في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

دور وواجبات القيادة في المؤسسات القضائية:

  • تبنّي مدونات السلوك والترويج لها وتدريب الموظفين عليها في مختلف المستويات الوظيفية.
  • توفير بيئة عمل تضمن توفير مكان مناسب لطبيعة عمل الموظفين وحوافز مادية ومعنوية تساعد على تعزيز ولاء الموظف للمؤسسة وليس للأشخاص.
  • تحديد المستويات الإدارية في المؤسسة ومهام الدوائر والموظفين والوصف الوظيفي لهم، وحدود مسؤولياتهم، والعلاقة بين الوحدات الادارية في المؤسسة، ونطاق الإشراف والرقابة والمساءلة.
  • تبنّي سياسات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على فرص متساوية في تلقي الخدمات.
  • كفالة حق المواطن في الحصول على التراخيص القانونية بشكل عام، وتسهيل الإجراءات الرسمية لاستصدار هذه التراخيص من الدائرة الحكومية.
  • تبنّي إجراءات توظيف وترقية معلنة تمنع من التدخل السياسي في عملية التوظيف والترقية.
  • تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في عملية المشاركة في المؤتمرات الدولية والتمثيل والبعثات للخارج بشكل يؤدي إلى توافقها مع عمل الدائرة ويكفل تحقيق أهدافها وتحسين الأداء فيها وترشيد نفقاتها.
  • إشراك جمهور المستفيدين من خدمات الدائرة باتخاذ القرارات ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم.
  • اتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ السجلات والمعلومات التي تخص المواطنين بشكل يسهل وصولهم إليها. والمحافظة على الخصوصية والسرية وفقا للقانون.
  • عدم استخدام الممتلكات والموارد العامة في خدمة جهة معينة بناء على اعتبارات سياسية أو اجتماعية خاصة.
  • العمل على تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لاتخاذ القرارات وانجاز المعاملات.
  • توفير بيئة عمل تضمن احترام كرامة المواطنين والتنوع الثقافي والديني وخصوصية المرأة، وتوفر شروط الأمان والسلامة.
  • الأخذ بآراء المواطنين المتعلقة بعمل المؤسسة.
  • عدم استخدام معلومات عامة غير منشورة تم الحصول عليها بموجب الصلاحيات المخول بها لتحقيق مصالح خاصة.
  • تُدرب الدائرة موظفيها على مضمون حق المواطن في الاطلاع على المعلومات.
  • توفر إمكانية وصول المواطنين للمعلومات الموثقة حول القرارات وسياسات المؤسسة دون قيود وبإجراءات سهلة ومعلنة.
  • تنشر المعلومات على نحو واسع لاطلاع المواطنين على الإجراءات الإدارية، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من المؤسسة.
  • تتعامل بجدية وأمانة في حالة اكتشاف، قضايا الكسب غير المشروع بحيث تقدم البيانات والإيضاحات المتوفرة لديها بمصداقية للجهات المعنية دون أن تعمد إلى التضليل أو الخداع أو المحاباة.
  • استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها بجدية وفقا لقواعد السلوك الواردة بالمدونة، وعلى الموظف المسؤول عن تلقي الشكاوى مخاطبة صاحب الشكوى بما توصلت إليه الدائرة في عملية التحقيق.

العلاقة بين المؤسسات القضائية والقطاع الخاص

  • يتعامل العاملون في دوائر اللوازم مع الجميع باحترام وعلى قاعدة ومبدأ الانفتاح وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص.
  • تمتنع المؤسسات القضائية والعاملون فيها عن قبول أية هدية أو خدمة مقدمة من جهات أو أشخاص أيا كان السبب وبشكل خاص إذا كان الغرض تقديم تسهيلات أو معلومات للحصول على عقود أو معاملات تجارية لصالح شخص أو شركة خاصة.
  • تعتمد المؤسسات القضائية إجراءات معلنة وواضحة في طرح العطاءات الحكومية لتوفير اللوازم أو تقديم الخدمات الفنية.
  • القواعد الخاصة لسلوك العاملين في المؤسسات القضائية

التقيد بمبادئ النزاهة والاستقلالية

  • ندرك تماما بأننا جزء من القضاء، ونتعهد بأن نحرص على استقلاله وعدم السماح لأية جهات أخرى بالتدخل فيه.
  • نحافظ على التعامل مع كافة المتعاملين مع مرفق القضاء بمساواة مطلقة ونحرص على عدم التمييز والمحاباة لأسباب غير موضوعية تتعلق بالجانب السياسي أو الجغرافي أو العائلي أو بسبب الجنس أو الدين أو العلاقات الخاصة.
  • ندرك بأن الأصل في المعلومات القضائية أنها متاحة للجمهور إلا ما يتم استثنائه بنص القانون، فنعمل على تمكين الكافة من الإطلاع على المعلومات غير المحظورة قانونا، ونحافظ على سرية المعلومات التي يحظر القانون إفشاؤها، وخصوصا جلسات المحاكم التي تقرر المحكمة إجرائها بشكل سري لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، وسرية المداولات قبل اصدار الحكم والنطق فيه، ودعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
  • نمتنع عن القيام بأي عمل يؤثر سلباً على ثقة المواطن بالقضاء ونزاهته.

العلاقة مع القضاة

  • نلتزم بتقديم الإحترام والتوقير لهيبة القضاة وإظهار هذا الإحترام أمام الكافة.
  • نلتزم بالتنفيذ التام والفوري لكافة الأوامر والطلبات التي يوجهها إلينا القضاة في إطار عملهم.
  • نبتعد عن التدخل أو إبداء الرأي الشخصي أو محاولة التوسط أو التأثير بالقضاة بشأن أي قضية تكون معروضة أمامهم.
  • نتقيد بعدم إبداء أية آراء سلبية بشأن الأحكام الصادرة عن القضاة.
  • نتقيد بعدم إبداء أية آراء تقيم القضاة سواء فيما يتعلق بشخصهم أو فيما يتعلق بأعمالهم.
  • نراعي هيبة المحكمة ونحرص على عدم اقتراف أي سلوك خاطئ أثناء المحاكمات.

العلاقة مع المحامين

  1. نظهر الاحترام لكافة المحامين، ونتعامل معهم بما يحفظ مركزهم ويسهل عملهم.
  2. نلتزم بعدم توجيه النصح للمراجعين بالتوجه إلى محام معين أو إبداء الرأي بتقييم المحامين.
  3. نحرص على عدم نسج علاقات خاصة مع بعض المحامين بما يؤدي إلى محاباة البعض منهم والتمييز في معاملته.


العلاقة مع الجمهور

  1. نحترم حقوق ومصالح الجمهور ونظهر الإحترام لكافة المراجعين، ونحرص على التعامل معهم بلباقة ودون تمييز.
  2. نعمل على مساعدة المراجعين فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة قانونا وتقديم الإرشادات لهم.
  3. نؤدي المهام المطلوبة بمهنية وبالكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص، ونحرص على عدم المساهمة في إبطاء الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
  4. نحرص على عدم إبداء الرأي الشخصي للجمهور بخصوص الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
  5. نراعي الجانب النفسي والعصبي للمتقاضين ونتعامل معهم بلطف وكياسة وبما يؤدي الى امتصاص توتراتهم وعصبيتهم.


التدريب والتطوير الذاتي

1. نحرص على الإحاطة بالتشريعات ذات الصلة بعملنا وخصوصا:

  • • قانون السلطة القضائية.
  • • قانون تشكيل المحاكم النظامية.
  • • قانون رسوم المحاكم النظامية.
  • • قانون الإجراءات الجزائية.
  • • قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  • • قانون البينات في المواد المدنية والتجارية.
  • • قانون المحامين النظاميين
  • • قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

2. نعمل على المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكلة إلينا وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواي المهني.
3. نلتزم بحضور كافة الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل ذات العلاقة باختصاصنا وفقا للأنظمة المعمول بها في دوائرنا.

المحافظة على موارد الدائرة

  • نستخدم الموارد المتاحة تحت تصرفنا لتحقيق الأهداف العامة فقط وفي المجال المخصص لها.
  • نحرص على المحافظة على الأموال والممتلكات العامة التي نستخدمها أثناء قيامنا بواجبات وظائفنا.
  • نمتنع عن مزاولة أي عمل من غير أعمال وظائفنا سواء أكان ذلك مقابل أجر أم دون أجر، حتى ولو كان ذلك خارج أوقات العمل الرسمية، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المخولة قانونياً.
  • نحافظ على سلامة الأموال والموجودات المملوكة للدائرة التي في عهدتنا.
  • نحرص على الحؤول دون حصول أي هدر لموجودات أو ممتلكات الدائرة أو سوء استخدامها.
  • نمتنع عن استخدام موجودات المؤسسة لأغراض شخصية أو لا تتعلق بالعمل.
  • نراعي اختصار طول المكالمة الهاتفية قدر الإمكان لضمان عدم انشغال الخطوط وإتاحة استخدام هذه الوسائل بكفاءة للغرض الذي وجدت من أجله وبأقل التكاليف.
  • الحيادية الوظيفية
  • نحافظ على تقديم الخدمات للجمهور بشكل حيادي بعيداً عن الفئوية الحزبية أو التعصب في المعتقدات والمصالح والاهتمامات الخاصة.
  • نتخذ قراراتنا بناء على الحقائق والجوانب الموضوعية للقضية، ونعطي الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ قرار معين إذا طلب منا ذلك.
  • نلتزم بعرض الحقائق دون أية اعتبارات خاصة ودون إخفاء للمعلومات أو تحريفها أو تأخيرها.
  • نقدم المعلومات بناء على الأدلة دون أي تحيز، ونعرض الخيارات والحقائق بشكل سليم ودقيق.
  • الحيادية السياسية
  • نقوم بخدمة الجميع، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية ومعتقداتهم، بأفضل شكل ممكن وبطريقة تضمن الحفاظ على الحياد السياسي وتتماشى مع متطلبات قواعد السلوك هذه بعيدا عن معتقداتنا السياسية والشخصية.
  • نتصرف بطريقة جديرة بالاحتفاظ بثقة المسؤولين وفي الوقت ذاته نحاول ضمان القدرة على إنشاء نفس العلاقة مع أشخاص قد يطلب إلينا العمل معهم في المستقبل.
  • نحترم القيود القانونية المفروضة على النشاطات السياسية لبعض المناصب الإدارية، وفي مكان العمل وأوقاته.
  • نحرص على عدم السماح لآرائنا السياسية الشخصية بتحديد طبيعة النصح والمشورة المقدمة من قبلنا للمسؤولين أو أن تؤثر على أعمالنا وأفعالنا.
  • تضارب المصالح
  • نحرص على عدم استخدام المعلومات التي نحصل عليها خلال أداء الوظيفة أو بعد ترك العمل العام لتحقيق مصالح خاصة.
  • نمتنع عن الجمع بين وظيفتنا وبين أي عمل آخر يتعارض ومهام عملنا.
  • نحرص على عدم استغلال مواقعنا الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو حزبية أو لمكاسب مادية أو قبول لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة مباشرة أو بالواسطة سواء أثناء تأديتنا الخدمة أو بعد تركنا العمل في القطاع العام.
  • نعمل على إعلام الجهة المسؤولة في دوائرنا عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ أثناء شغل الوظيفة؛ بحيث لا يجوز أن تكون لنا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتفاقات أو مناقصات أو عقود خارجية تتصل بأعمال الدائرة أو في قرارات تعيين أو تقييم.
  • نقدم، بما يتوافق مع مناصبنا الرسمية وبالقدر الذي يقتضيه القانون، إقرارا بالذمة المالية الخاصة بنا وبأزواجنا وبأولادنا القصر.
  • نفصح، بالقدر الذي تقتضيه مناصبنا، عن أعمالنا الخاصة ومصالحنا التجارية والمالية أو ما نقوم به من أنشطة لتحقيق كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح.
  • نلتزم، في حالات احتمال حدوث تضارب في المصالح بين واجباتنا ومصالحنا الخاصة، بالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح أو إزالته.
  • العلاقة مع زملاء العمل
  • نحترم التسلسل الإداري في اتصالاتنا الوظيفية، وننفذ ما يصدر إلينا من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح النافذة.
  • نعامل زملائنا باحترام وتقدير، ونكون مستعدين للعمل كفريق واحد إذا تطلب العمل ذلك.
  • نعمل على مساندة ودعم جهود زملائنا بشكل يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وتأدية أعمالهم.
  • نحترم كافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها، ونحث المواطنين على احترامها.

الاستشارة

  • يمكنك الحصول على النصح والمشورة حول قواعد السلوك في المدونة أو في حال تخوفك من قضية معينة ذات صلة من الجهات التالية:
  • المسؤولون في دائرتك الحكومية، والدائرة القانونية.
  • ديوان الموظفين العام.

الإلتزام بأحكام المدونة

أقر أنا الموظف....................................................................................
بأني إطلعت على هذه المدونة وأدركت وفهمت ما فيها، وأنني ألتزم تماما بجميع ما ورد فيها من أحكام، وأضع نفسي في موقع المساءلة في حال مخالفتي لأحكامها وعلى ذلك أوقع.

التوقيع __________________________


ملحق: النصوص القانونية التي عالجت سلوك الموظف والإدارة

أولا : المواد المتعلقة بالإدارة :
مادة ( 4 ) من قانون الخدمة المدنية
واجبات الدوائر الحكومية
على الدوائر الحكومية القيام بما يلي:-

  1. أن تحدد أساليب تحقيق الأهداف والمهام الموكولة إليها بكفاءة وفعالية وأن تعتمد الوسائل الكفيلة بتعريف الموظفين والمواطنين بأهدافها ومهامها.
  2. أن تضع مشروعاً لهيكلها التنظيمي بتقسيماته محدداً فيه اختصاصات كل منها ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء.
  3. أن تضع جدولاً لوظائفها مرفقاً به بطاقة وصف لكل وظيفة محدداً به واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقاً للفئات الواردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون على أن يقدم إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار بشأنه.
  4. أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد لإدراجها في الموازنة العامة.
  5. أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على أموال الدولة.
  6. أن تقوم بتوجيه الموظف المعين لديها تحت التجربة لتعريفه على جهاز الدائرة وأهدافها ومهامها، وتنظيمها الإداري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وإيقافه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها الإدارية المختلفة.

مادة ( 5 ) من قانون الخدمة المدنية

وحدات شؤون الموظفين ومهامها

تُنشأ في كل دائرة حكومية وحدة لشئون الموظفين تتولى المهام التالية:-
1 - التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة الحكومية التابعة لها لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها، وتنفيذها ومتابعتها، ومراجعتها بين وقت وآخر.
2 - المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة الحكومية التابعة لها مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى أدائهم وإنتاجهم.
3 - المشاركة في تطوير الأساليب الحديثة في عمليات إدارة شؤون الموظفين وتطبيقها في إطار من التخطيط للقوى البشرية وتقييم الأداء في الدائرة الحكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف وإدارة المحفوظات فيه.
4 - متابعة إجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها وضبط الملفات والسجلات الخاصة بها.
5 - إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة الموظفين للتدريب، وإيفادهم في بعثات دراسية وعلمية ومتابعة أعمال الموفدين منهم وذلك كله بالتنسيق مع ديوان الموظفين.
6 - وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والسجلات والنماذج التي تستخدم في عمل هذه الوحدة.

مادة ( 7 ) من قانون الخدمة المدنية

مهام ومسؤوليات الديوان

تحقيقاً للغايات المقصودة من التنمية الإدارية في تطوير الجهاز الإداري في فلسطين يتولى الديوان المهام والمسؤوليات التالية:-
1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة.
2 - المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب والبعثات داخل فلسطين وخارجها.
3 - المشاركة في وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً أو كلما دعت الحاجة إليها، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية.
4 - مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها، وللديوان أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.
-إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين.
- إعداد الإحصاءات عن الموظفين وأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك الإحصاءات وتحديثها.
- توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية.
- إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توضح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يتضمنها هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجب على الموظف الإلمام بها.


ملحق: المواد القانونية المتعلقة بسلوك الموظف
مادة ( 66 ) من قانون الخدمة المدنية
واجبات الموظفين
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح.
وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:-

  1. تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  2. أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
  3. احترام مواعيد العمل.
  4. المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.
  5. احترام التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل كلُّ مسؤول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
  6. أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.


مادة ( 67 ) من قانون الخدمة المدنية
المحظورات على الموظفين
يحظر على الموظف ما يلي:-

  1. مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين.
  2. الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
  3. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.
  4. استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
  5. أن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّف به شخصياً.
  6. أن يفشي أيّاً من الأُمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
  7. الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
  8. شرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.
  9. يجب على كل موظف أن يتقيد بتطبيق مواد القانون المذكورة أعلاه والتي يقصد منها محاولة الوصول إلى قدر من الفاعلية والإيجابية في أداء الخدمة العامة . وفي حال قصر الموظف في تطبيق أحكام هذه المواد القانونية يصبح معرضا لصنفين من المساءلة:

أولا : محاسبة إدارية:
حيث يكون الموظف معرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية وفقا لقانون الخدمة المدنية :

مادة ( 68 )
العقوبات التأديبية
إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

  1. التنبيه أو لفت النظر.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً.
  4. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
  5. الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
  6. الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
  7. تخفيض الدرجة.
  8. الإنذار بالفصل.
  9. الإحالة إلى المعاش.
  10. الفصل من الخدمة.

ثانيا : محاسبة جزائية
حيث يكون الموظف معرض لإحدى العقوبات الجزائية التالية وفقا لطبيعة الفعل المرتكب من قبله وفقا لقانون العقوبات :

المادة 170
قبول الرشوة
كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.

المادة 171
طلب الرشوة

  1. كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائتي دينار.
  2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة 174
عقوبة الاختلاس

  1. كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار.
  2. إذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، عوقب بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت.

المادة 175
عقوبة استثمار الوظيفة
من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

المادة 176
عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع
يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:

  1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
  2. ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا قدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة 177
حالات معينة لتخفيض عقوبات

  1. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
  2. وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس وغير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

المادة 181
دخول المساكن وتحري الأماكن بشكل غير قانوني

  1. كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائة دينار.
  2. وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
  3. وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً.
  4. وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 182
إعاقة تنفيذ أحكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب

  1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
  2. إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.

المادة 183
عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة

  1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر.
  2. إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.
  3. المادة 184

الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الإدارية أو القضائية
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.