آخر تحديث تم : 01/05/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يترأس إجتماع اللجنة التوجيهية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك            رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته            تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك            مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعين مع استقلال ومساواة            المرحلة الراهنة والصعوبات الناجمة عنها            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي      
بداية رام الله تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهم بالقتل العمد  


06/02/2012

 أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ن.د) 24 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2007 أقدم المتهم على إطلاق النار من مسدسه على المغدور(ع.ع) حيث أصابه في رأسه مما أدى إلى مقتله، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على شراء سيارة مشطوبة.

أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ن.د) 24 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2007 أقدم المتهم على إطلاق النار من مسدسه على المغدور(ع.ع) حيث أصابه في رأسه مما أدى إلى مقتله، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على شراء سيارة مشطوبة.