آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
جرائم الفساد تبرئ متهما من إساءة الائتمان والمصدقة الكاذبة  


26/01/2014

أصدرت اليوم محكمة جرائم الفساد حكما ببراءة المتهم(ج.ع) 46 عاما من جماعين قضاء نابلس من تهمة الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.
 
وكان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتب باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء في الاتحاد.
 
ورأت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، كذلك ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.