آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية بيت لحم تحكم على متهمين بالشروع بالقتل وحيازة وتهديد بالأسلحة النارية  


28/03/2013

أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين على المتهم(م.و) 20 عاما وقت ارتكاب الفعل عن تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60، ونظرا للمصالحة قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سنة.
 
كما حكمت على المتهم(ث.و) 22 عاما في ذات القضية بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق النار من خلاله خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(ن.ت) 32 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(إ.ت) 31 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق نار من خلاله خلافا للمادة 349 فقرة 2 .
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهمين(ث.و) و(ن.ت) و(إ.ت) وهي الحبس لمدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني وذلك لورود المصالحة وإبدائهم الندم، والأحكام جميعها قابلة للاستئناف