آخر تحديث تم : 29/10/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفد مكتب الرباعية الدولية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع برنامج سواسية والجهات المانحة لبحث خطة عمل 2026             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري      
بداية بيت لحم تحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة على متهم من الخليل  


28/12/2011

أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم حكما بوقف تنفيذ العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات على المتهم(ف.ع) 33 عاما من مدينة الخليل عن تهمتي التزوير في أوراق رسمية خلافا للمادة 265 بدلالة المادة 260 ع لسنة 60 وتغيير في بنية المركبة خلافا للمادة 20 من قانون المرور الفلسطيني، وذلك عملا بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية لكون المتهم شاب وفي مقتبل العمر ومعيل لأسرة، ولقناعة المحكمة أنه لن يعود لمقارفة الفعل مرة أخرى من ماضيه وسجله العدلي الذي يثبت عدم محكوميته على أي فعل آخر، يأتي هذا الحكم بعد إنزال المحكمة العقوبة إلى سنة لذات الأسباب عملا بأحكام المادة 99 فقرة 4 وبعد قرارها الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عملا بأحكام المادة 265 بدلالة المادة 261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.


وتشير الوقائع إلى قيام المتهم ببيع سيارته بمبلغ 13 ألف شيكل والتي تحمل أوراقا مزورة ولوحة مزورة عن رقم لوحة سيارة أخرى، وعند ايقاف السيارة من قبل الشرطة في بيت لحم ولدى تفحصهم لها تبين لهم أن رخصتها غير قانونية حسب سجلاتهم بعد مقارنتها بالرخصة الأصلية المحفوظة لديهم.