آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية الخليل تصدر أحكاما في قضايا تخابر ومخدرات وشروع بالقتل  


30/01/2013

أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم أحكاما في قضايا مختلفة من بينها التخابر مع العدو،والإتجار بالمخدرات، والتدخل في الشروع بالقتل، حيث أعلنت براءة المتهمين (س.ص)و(س.ع) من الخليل تهمة الارتباط والتخابر مع العدو وفقا لاحكام المادة 118/2 من، وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالحبس مدة خمس سنوات عن المتهم (م.ا) من الخليل عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975. قانون العقوبات رقم 16 لسمة 1960.


وحكمت المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن المتهمين(ح.م) و (م.م) عن التهمة الاولى المسندة إليهما وهي التدخل في الشروع بالقتل عملا باحكام المادة 326 و76و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقررت إدانتهما بتهمة حيازة سلاح ناري بالحبس مدة شهر ونصف ومصادرة السلاح المضبوط, وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد، ونظرا للمصالحة قررت تخفيض العقوبة بحق المدانين الاول والثاني لتصبح الحبس مدة سنة، ولصلة القرابة بين المدانين الأول والثاني ولإسقاط الحق الشخصي ولما ابداه المدانان من الندم وتعهدهم بعدم تكرار الفعل، تقرر اعتبار مدة التوقيف التي امضياها سجناً فعلياً، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من صيرورة الحكم، وتكليفهما بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة.