آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
أحكام على متهمين بالقتل العمد والسرقة وحيازة مواد مخدرة  


23/01/2012

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على المتهم (ح.ن) 30 عاما من قرية بيت فوريك قضاء نابلس عن تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 326 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وبرأت المحكمة الأربعة متهمين الأخرين (د.ن) 19 عاما، (م.ن) 32 عاما، (ح.ن) 59 عاما، (م.ن) 19 عاما وجميعهم من قرية بيت فوريك.

وتشير وقائع الجريمة أنه في عام 2008 أقدم المتهمون الخمسة على قتل المغدور (ر.ن) 48 عاما من قرية بيت فوريك بينما كان واقفا بالقرب من محله، حيث هجم المتهم (ح.ن) بالموس والمتهم (م.ن) بقطعة حديد والمتهم (د.ن) قام بإلقاء الحجارة على المغدور، واشترك المتهمان (ح.ن) و(م.ن) لتمكين باقي المتهمين من الانفراد بالمغدور ومنع أولاده والناس من الاقتراب منه، واستخدم المتهم (ح.ن) سيارته كحاجز حشر بها المغدور على سور المخازن القريبة من محله للحيلولة دون هربه، ثم أقدم المتهم الأول بالتهمة(ح.ن) بطعنه بالموس عدة طعنات والمتهم(م.ن) بضربه بماسورة الحديد على رأسه ثم فروا بالسيارة من مكان الجريمة.

كما أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكما بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على المتهم (م.خ) 42 عاما من قلقيلية عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 ع لسنة 60 وذلك عن ثلاثة ملفات جنائية، ولإسقاط المشتكين حقهم الشخصي ولإعطاء المتهم فرصة لتدبر أموره، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى السجن لمدة سنة.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالسجن مدة ستة أشهر على المتهم (ع.ح) 23 عاما من قلقيلية عن تهمة حيازة مواد مخدرة و ستة أشهر عن تهمة تعاطي مواد مخدرة وستة أشهر عن تهمة أعمال الشدة، ودمج هذه العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد عملا باحكام المواد7و8 و30 من الأمر رقم558لسنة 75والمادة 186 ق.ع لسنة 60.

وكون المدان شاب في مقتبل العمر ولإعطائه الفرصة لتدبر أموره، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الأشد لتصبح السجن مدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع نفقات المحاكمة في هذه الدعوى بمبلغ مائتي دينار أردني وإتلاف المادة المضبوطة، مع العلم أن الأحكام المذكورة قابلة للاستئناف.