آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية رام الله تصدر أحكاما على متهمين بالقتل العمد  


24/02/2014

 

أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما بإدانة المتهمين(م.ع) 26 عاما و(ن،ع) 32 عاما و(خ.ع) 33 عاما وجميعهم من الخليل ، كما برأت المتهمين(م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.
 
وحكمت المحكمة حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان(م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين(ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلاف للمواد 328 و 80 من قانون العقوبات.
 
وتشير الوقائع إلى قيام المدان(م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.
 
ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان(م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).