آخر تحديث تم : 14/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية سبل التعاون ودعم سيادة القانون      
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بجرائم القتل  


27/11/2018

 الخليل - المركز الإعلامي القضائي - اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بالاشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاما على المدانين (م.إ)و (ف.إ) عن تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا للمادة 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاشغال الشاقة مدة عشر سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) عن تهمة التدخل بالقتل القصد بالاشتراك خلافا للمواد 80 ف 2 و 81 ف 1/أ بدلالة المادة 326  و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 18 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على المدانين (م.إ)و (ف.إ) وخمس سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) وتكليف كل واحد منهما بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني.

وفي قضية منفصلة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً جنائيّاً بحق المتهم (و.ق) بتهمة الشروع بالقتل وفقا للمادة 326 و70 عقوبات لسنة 60 وادانته بتهمة الايذاء خلافا لاحكام المادة 334/ 1 عقوبات لسنة 1960 فقد قررت المحكمة وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، وبذات الوقت الزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني.