آخر تحديث تم : 01/05/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يترأس إجتماع اللجنة التوجيهية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك            رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته            تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك            مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعين مع استقلال ومساواة            المرحلة الراهنة والصعوبات الناجمة عنها            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي      
بداية رام الله تصدر أحكاما على متهمين بالقتل العمد  


24/02/2014

 

أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما بإدانة المتهمين(م.ع) 26 عاما و(ن،ع) 32 عاما و(خ.ع) 33 عاما وجميعهم من الخليل ، كما برأت المتهمين(م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.
 
وحكمت المحكمة حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان(م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين(ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلاف للمواد 328 و 80 من قانون العقوبات.
 
وتشير الوقائع إلى قيام المدان(م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.
 
ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان(م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).