آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية طولكرم تحكم بالسجن خمس سنوات على متهم بالقتل العمد ومتهمين بالسلب  


28/02/2012

أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم حكما بالإعدام على المتهم(ك.ج) 20 عاما من بلعا قضاء طولكرم عن تهمة القتل العمد خلافا للمادة 328|1 ق.ع لسنة 60.

وتشير الوقائع أنه في عام 2005 أقدم المتهم على خنق شقيقته المغدورة(ش.ج) بواسطة بشكير مما أدى إلى وفاتها.

ولكون عقوبة الإعدام معطلة بموجب الأمر 268|62، قررت المحكمة وضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولوجود المصالحة واسقاط الحق الشخصي تم إنزال العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على المتهمين(ف.أ) 20 عاما و(ع.ع) 27 عاما وكليهما من طولكرم، عن تهمة السلب خلافا للمادة 402|2 ق.ع لسنة 60، ولإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح خمس سنوات عملا بأحكام المادة 99|3 ق.ع لسنة 60 علما بأن الحكمين قابلان للاستئناف.