آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على متهمين بالقتل وأحكام أخرى  


17/01/2012

أصدرت اليوم كل من محاكم بداية نابلس، صلح حلحول، وصلح سلفيت أحكاما قضائية قابلة للاستئناف في قضايا قتل عمد، سرقة، وبراءة من تهمة إثارة النعرات.

حيث أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الجنائية حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ي.ص) 44 عاما والمتهمة(ع.أ) 39 عاما وكلاهما من قرية بيت امر قضاء الخليل عن تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 328 و76 ع لسنة 60.

وتشير وقائع الجريمة أنه وفي ليلة 29 من نيسان لعام 2005 دخل المتهم(ي.ص) إلى منزل المغدور(أ.أ) بمساعدة المتهمة(ع.أ) زوجة المغدور وذلك في فترة غياب الزوج ليوصل أصدقاءه الذين كانوا يسهرون عنده، وقامت باعطاء المتهم(ي.ص) سكينا وصعدت إلى غرفة النوم للتظاهر بالنوم، وعند عودة الزوج إلى البيت توجه إلى غرفة النوم واستلقى وعلى الفور أقدم المتهم على طعنه عدة طعنات للتأكد من وفاته ثم ألبسه ملابسه وسحبه إلى خارج المنزل ووضعه في كراج المركبة وعاد لمنزل المغدور لاخفاء آثار الجريمة وتسليم السكين للمتهمة والتي قامت بدورها بالاتصال بأصدقاء المغدور وإبلاغهم بذهابه وعدم عودته للمنزل، علما بأن المتهمين كانت تجمعهم علاقة جنسية منذ عام 1999.

وعليه قررت المحكمة عدم الأخذ بأية أسباب تخفيفية وإصدار هذا الحكم، نظرا لعدم وجود اسقاط حق شخصي من قبل ورثة المغدور بعد الرجوع لدائرة شؤون العشائر وكذلك تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع.

كما أصدرت محكمة صلح حلحول حكما بالسجن سنة على المتهم(م.ط) 32 عاما من ترقوميا عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 ع لسنة 60.

وتشير الوقائع إلى قيام المتهم في شهر تشرين أول من عام 2011 بسرقة سيارة المشتكي(ع.ع) من أرضه الواقعة في قرية حارس.

وأصدرت محكمة صلح سلفيت حكما ببراءة المتهم(أ.ق) 35 عاما من قرية الزاوية من تهمة إثارة النعرات وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وتشير لائحة الاتهام إلى قيام المتهم بتوزيع بيانات في المسجد تم ضبط احداها في مضمونها تعكير الصفاء بين أفراد الشعب وإثارة الخلافات والمشاكل، والتهجم على السلطة الوطنية.