آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
محكمة بداية الخليل تصدر أحكاما في قضيتي سرقة  


31/01/2013

أصدرت اليوم محكمة بداية الخليل حكماً على المتهمين (ز.ج) و (ي.ج) و (خ.ج) و (م.ج) بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات عن تهمة السرقة خلافا للمادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ونظرا لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي واعادة جزء من المسروقات "المصاغ الذهبي" ولمضي وقت طويل على هذه الواقعة وللإبداء المدانيين جميعاً الندم والتعهد بعدم العودة لارتكاب مثل هذا الفعل، أو أي فعل مخالف للقانون قررت اعتبار ذلك من الاسباب التخفيفية التقديرية تعود لصلاحيات المحكمة، وتخفيض العقوبة بحق المدانين المذكورين لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان تحسم لكل واحد منهم مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف, بالإضافة إلى ألف دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم.

كما اصدرت ذات المحكمة وبذات التاريخ حكماً بالحبس مدة ستة اشهر عن المدان(ع.ع) عن التهمة المعدلة وهي السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته كذلك عن تهمة التخريب في المنشآت العامه خلافا للمادة 376 من ذات القانون بالحبس مدة ستة اشهر على ان تحسب مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف وعملا باحكام المادة 72 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وعملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر تكليف المدان المتهم الأول بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة. فيما قررت إعلان براءة المتهمين (م.ج) و(أ.ع)و(ع.ع)و(ع.ع) عن تهمتي السرقة خلافا للمادة 404و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتخريب بالمنشآت العامة خلافا للمادة 376و76 من ذات القانون.