آخر تحديث تم : 18/05/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد محكمتي نابلس وجنين ويطلع على أوضاع القضاة والموظفين             مجلس القضاء الأعلى وجامعة بيرزيت يبحثان سبل تعزيز الشراكة             مجلس القضاء الأعلى يشارك في افتتاح ورشة بعنوان بناء الجسور مع طاقم العدالة             توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة             مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية مستجدات العمل القضائي في ظل الظروف الراهنة             مجلس القضاء الأعلى يتسلم تقريرا من استقلال حول التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة             مجلس القضاء الأعلى يقر إجراءات للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية على القضاة والموظفين      
إدانة متهم بالقتل العمد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة  


13/03/2018

اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/3/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية الساددة القضاة أمجد لبادة و آمنة حمارشة حكماً بالدعوى الاستئنافية الجزائية التي تحمل الارقام 102/2016 و 112/2016 و 113/2016 المرفوعة من قبل المتهمين ومن قبل النيابة العامة بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328 و 76 عقوبات لسنة 1960  وتهمة التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 و 80/2 عقوبات لسنة 1960 .

حيث قررت المحكمة الحكم  برد الاستئناف 113/2016 وقبول الاستئناف رقم 102/2016  الصادر عن محكمة بداية الخليل في بتاريخ 7/4/2016 في الجناية رقم 1/2011 بخصوص المستأنف ضدهما الاول والثاني والثالث والحكم على المستأنف ضده الاول (ر.ت) عملاً بالمادة 328/1 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة والحكم على المدانين الثاني ( ا.ت)  والثالث ( م.ت) عملاً بالمادة 76 و 80 و 328 عقوبات بوضعهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وتغريم كل واحد من المدانين الثاني ( ا.ت)  والثالث (م.ت) مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة وعملاً بأحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية مصادرة المضبوطات وتسليمها للتسليح المركزي وفقاً للأصول ورد باقي اسباب الاستئناف .