آخر تحديث تم : 15/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الاعلى يبحث مع المجلس القضائي الاردني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات             القضاء ونقابة الصحفيين نحو إعلام قضائي متخصص             مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم      
العليا بصفتها الدستورية ترد الطعن بدستورية تولي الرئيس رئاسة الوزراء لعدم الاختصاص  


27/03/2012

قررت المحكمة العليا بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها عدم اختصاصها في الطعن المقدم من قبل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، بدستورية تولي الرئيس محمود عباس، رئاسة الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وفق ما تضمنه اتفاق الدوحة، واعتبرت المحكمة اتفاقية الدوحة تخرج عن مفهوم التشريع بالمعنى المنصوص عليه في القانون الأساسي، ولذلك فإنها تخرج عن رقابة المحكمة الدستورية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (24) فقرة (1) من قانون المحكمة الدستورية مما يستوجب الحكم بعد الاختصاص.

وكانت المحكمة عقدت، اليوم الثلاثاء، برام الله، برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد، وعضوية كل من القضاة سامي صرصور، ومحمد سدر، وعماد سليم، وإيمان ناصر الدين،  وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، ومثل النيابة العامة رئيس النيابة خالد عواد.

وقدم المحامي عبد الحميد وكيل الطاعن مرافعته في الجلسة الأولى التي عقدت في السادس من الشهر الجاري، حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في البند ثانيا من اتفاقية (إعلان الدوحة)، في السادس من شباط الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية.

واستندت المحكمة إلى أحكام المادة (24) من القانون التي تنص على اختصاصات المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاثة وواجباتها واختصاصاتها، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة أخرى، وأخيرا البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند 1/ج من المادة (27) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 حيث يعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أما رأي أقلية أعضاء المحكمة فكان بأن الطعن مقدم ضد عمل من أعمال السيادة الذي لا يخضع للرقابة القضائية، وقضت أيضا العليا بعدم الاختصاص.