المركز الإعلامي القضائي – أصدرت محكمة صلح الخليل أمس حكماً حضورياً على المدان "أ.أ" بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بالحبس مدة سنة خلافاً للمادة 421 عقوبات لسنة 1960 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 .