آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بالقتل العمد  


12/02/2013

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(م.ز) 32 عاما من قرية بورين قضاء نابلس عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادتين 328 و 64 عقوبات لسنة 60، وحبسه مدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص عملا بالمادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر النارية رقم 2 لسنة 98.
 
وتشير الوقائع أنه في شهر تشرين أول من عام 2003 أقدم المتهم على إطلاق النار على المغدور(ج.ق) في سهل بورين، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بعد عدة ساعات.
 
وعملا بأحكام المادة 72 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي وضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم قابل للاستئناف.