آخر تحديث تم : 10/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية سبل التعاون ودعم سيادة القانون            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس سلطة الأراضي لبحث التعاون المشترك      
العليا بصفتها الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين  


01/02/2012

 

أصدرت أمس المحكمة العليا بصفتها الدستورية حكما برد الطعن المقدم إليها بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، وجاء في تسبيب قرار الرد أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، جاء بعد صدور القوانين الثورية محل الطعن، والسلطة الوطنية الفلسطينية انبثقت عن منظمة التحرير الفلسطينية مصدرة القوانين بالتالي فإن قوانينها غير خاضعة لمخالفة القانون الأساسي، وأن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالتصدي لقرار اعتقال المستدعي أمام القضاء العسكري، والمحكمة المختصة هي محكمة العدل العليا.

وكان الطاعن قد تقدم بالطعن بدستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، على خلفية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري باعتقال المستدعي، والقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بناء على قرار المدعي العام العسكري.