آخر تحديث تم : 10/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية سبل التعاون ودعم سيادة القانون            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس سلطة الأراضي لبحث التعاون المشترك      
بداية رام الله تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهم بالقتل العمد  


06/02/2012

 أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ن.د) 24 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2007 أقدم المتهم على إطلاق النار من مسدسه على المغدور(ع.ع) حيث أصابه في رأسه مما أدى إلى مقتله، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على شراء سيارة مشطوبة.

أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ن.د) 24 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2007 أقدم المتهم على إطلاق النار من مسدسه على المغدور(ع.ع) حيث أصابه في رأسه مما أدى إلى مقتله، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما على شراء سيارة مشطوبة.