آخر تحديث تم : 10/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية سبل التعاون ودعم سيادة القانون            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس سلطة الأراضي لبحث التعاون المشترك      
بداية رام الله تحكم في قضيتي تزوير وهتك عرض  


09/02/2012

 أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكمين قضائيين في قضيتي تزوير وهتك عرض، حيث حكمت على المتهم (م.خ) 33  عاما من قرية عارورة قضاء رام الله بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن تهمة التزوير في أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 ع رقم 16 لسنة 60، وثلاث سنوات عن تهمة استعمال مستند مزور خلافا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 ع رقم 16 لسنة 60، وعملا بالمادة 72 ع رقم 16 لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات، ونظرا لوضع المدان الأسري وحيث انه طلب الرحمة والرأفة من المحكمة، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سنة.

وتشير الوقائع إلى قيام المتهم بتزوير رخصة القيادة الخصوصية الخاصة به وتحويلها من الفئة الثانية الخصوصي إلى الفئة الخامسة العمومي وقيامه باستخدامها واستعمالها أمام الدوائر الرسمية والحكومية والشرطة.

وفي قضية أخرى، برأت ذات المحكمة المتهم (ف.ط) 28 عاما من مدينة الخليل من تهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 ع رقم 16 لسنة 60، وذلك لعدم وجود الاثبات وعدم كفاية الأدلة.