قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( 5 ) لسنة بشأن تحديد أقدمية القضاة
صادر بالاستناد لأحكام المادة (80) من قانون السلطة القضائية
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
وطبقاً لصلاحيات المخولة لنا،
قررنا ما يلي:-
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- القانون: قانون السلطة القضائية.
- المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
- الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- الدرجة: درجة القاضي في الوظيفة القضائية كما هي محددة في قانون السلطة القضائية.
الفصل الثاني
الأقدمية
المادة (2)
- تحدد اقدمية القضاة الذين يعينون لأول مرة بحسب القرار الصادر بتعيينهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
- وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار.
المادة (3)
- تحدد أقدمية القضاة الذين تتم ترقيتهم بحسب القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
- عند التساوي يرجع إلى قرار التعيين أو الترقية في الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى الأقدم في الخدمة القضائية.
المادة (4)
تحدد أقدمية القضاة الذين يعادون إلى الخدمة في قرار التعيين ذاته بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المادة (5)
- تحدد أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
- عند عدم وجود نص في القانون يحدد الوظائف القضائية المماثلة لوظائف أعضاء النيابة العامة يتم تحديد الوظائف المماثلة بقرار من المجلس.
المادة (6)
يشكل المجلس بتنسيب من الرئيس لجنة أو أكثر لتحديد أقدمية القضاة العاملين في المحاكم النظامية عند وضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة (7)
يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ 24 / 6 / 2006، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 21/ 6/2006
القاضي عيسى أبو شرار
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس القضاء الأعلى