آخر تحديث تم : 24/04/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ممارسات الاحتلال تعيق سير العمل في المحاكم            مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على منزل القاضي نداء جرار            مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر            رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي القنصل التركي لدى دولة فلسطين             القاضي العويوي: الأطفال أكثر الفئات المتضررة ومن أولوياتنا ضمان حقوقهم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم كوكبة من الموظفين المتقاعدين            اعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني      
جريمة الزنا أركانها أدلة إثباتها وعقوبتها  


06/11/2013

 

 
لم يتضمن قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الصادر في فلسطين زمن الانتداب البريطاني والذي مازال العمل جاريا به في محافظات قطاع غزة – اي نص يجرم واقعة زنا الزوج او الزوجة واستمر الحال على هذا النحو حتى سنة 1953 الى ان اصبحت هذه الافعال تقع تحت طائلة التجريم والعقاب بموجب الامر رقم 260 الصادر عن الحاكم الاداري العام لقطاع غزة بتاريخ 11/3/1953 حيث نصت مادتاه الاولى والثالثة على ان " تطبق على جميع الاشخاص المقيمين بالمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين- قطاع غزة- على اختلاف جنسياتهم ورعوياتهم المواد من 273 الى 277 الخاصة بجرائم الزنا الوارد ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري وتنص:
 
مادة 273 - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا انه اذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين بالمادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
 
مادة 274 – المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
 
مادة 275 – ويعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.