آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
احكام رادعة لمادنين بتهم القتل العمد والسرقة وهتك العرض  


28/02/2019

 

 

المركز الإعلامي القضائي – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماً حضوريا بحق المدان "ه.ا" بتهمة القتل العمد بالأشغال الشاقة المؤبدة خلافا لأحكام المادة 328 ع لسنة 60 والحكم على المدان الثاني "ا.ش" بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادة 80 بدلالة المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالاشغال الشاقة مدة خمسة عشرة سنة على ان تحتسب لهما مدة التوقيف التي امضوها موقوفين على ذمة هذه الدعوى.

وفي سياق متصل، اصدرت المحكمة نفسها حكماَ حضوريا بحق المدان "س.ه" بتهمة الشرقة بالاشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة خلافا للمادة 400 من قانون العقوبات لسنة 1960 واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات ولمرور ما يقارب 12 سنة على ارتكاب الفعل ولما ابداه المدان من اسباب الرحمة وطلبه تخفيف العقوبة فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصح الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات على ان يحسب له مدة توقيفه التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة خمسمائة دينار اردني يحبس في حال عدم الدفع .

وفي ذات السياق اصدرت ذات المحكمة حكماً حضوريا بحق المدانين "ع.ا"و"ا.ح.ا" و و"م.ج.م" بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المواد 296 و301/أ ع رقم 16 لسنة 60 بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وتكليف كل واحد منهم بدفع نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار اردني ، ونظرا للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99 من قنون العقوبات رقم 16 لسنة 60 ولما ابداه وكلاء المدانين والمدانين انفسهم تقرر المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات على ان تحسم منها لكل واحد منهم المدة التي قضاها موقوفا على ذمة هذه القضية وتكليف كل واحد منهم بدفع نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار اردني.

حيث ادانت المحكمة نفسها المدان "ع.ا" بتهمة الشروع التام في القتل عملاً بأحكام المواد (226) و(70/2) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وإدانة المتهمين الأول "ح.ا" والثاني "ن.ا" بتهمة الاشتراك في الشروع التام في القتل وفقاً لأحكام المواد (76) و(326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) والحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات ولوقوع المصالحة واسقاط المشتكيين حقهما الشخصي عن المتهمين الذي تعتبره المحكمة سبباً مخففاً وعملاً بأحكام المادة (99) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على تحسب مدة التوقيف التي قضاها المتهمين منها وتضمين المتهمين مبلغ (500) دينار نفقات محاكمة لكل واحد منهم.