آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
الجنايات الكبرى في الخليل تصدر أحكاماً رادعة لمتهمين بعدة قضايا  


01/04/2019

المركز الاعلامي القضائي – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بحق المتهم "م.أ" بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وفقاً لأحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم (18) لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالحبس مدة سنة والغرامة ثلاثة الاف دينار أردني على أن يتم حسم المدة التي أمضاها المدان موقوفاً منها وتكليفه بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة يحبس في حالة عدم الدفع.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.ع" بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لإعمال ثأرية وفقا للمادة 118 عقوبات لسنة 1960 بالاعتقال المؤقت مدة  خمس سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

وفي سياق متصل أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم  "م.ح" بتهمة هتك العرض وفق لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) بالأشغال الشاقة لمدة أربعة سنوات على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضاها المدان على ذمة هذه الدعوى وتضمينه مبلغ (500) دينار أردني نفقات محاكمة.

حيث أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بحق المتهم "ع.ن" بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة (326) بدلالة المادة (70) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتهمة مقاومة رجال الامن وأعمال الشدة خلافاً للمادة (185) و(187) من ذات القانون وتهمة حيازة سلاح ناري خلافا للمادة (25/2) من قانون الاسلحة والذخائر رقم (2) لسنة (1998) والحكم عليه بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف عن التهمة الأولى المسندة إليه وحبس المدان مدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وتغريمه مبلغ (1000) دينار أردني عن التهمة الثالثة ودمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على أن تحسب له مدة التوقيف التي أمضاها المتهم.

حيث أصدرت ذات المحكمة حكماً بحق المتهمة "س.د" بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المواد 326 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة والحكم على المتهم "م.د" عن تهمة الإغتصاب لانثى غير متزوجة لا تستطيع المقاومة خلافا لاحكام المادة 293 ع لسنة 60 بالأشغال الشاقة مدة 22سنة ونصف.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.أ" بتهمة زرع مواد مخدرة استناداً لنص المادة 16 من ذات القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والحكم عليه بالحبس مدة سنة، وفي ذات السياق أصدرت نفس المحكمة حكما بحق المتهم "خ.ع"  بتهمة الشروع الناقص في هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) بدلالة المادة (68/2) من قانون العقوبات النافذ والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة (5) سنوات على أن تخصم منها مدة التوقيف التي أمضاها المدان موقوفاً على ذمة الدعوى وإلزامه بدفع مبلغ ألف دينار أردني نفقات محاكمة وصرف مبلغ (500) دينار أردني لوكيل المدان من صندوق المحكمة نفقات انتداب.

حيث أصدرت ذات المحكمة حكماً بحق المتهم "أ.م" بتهمة الشروع الناقص في الخطف وفق أحاكم المواد (68) بدلالة المادة (302/2) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضاها المتهم على ذمة هذه الدعوى وتضمينه مبلغ (500) دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس المدة المقررة قانوناً في حال عدم الدفع.

 وفي سياق متصل اصدرت نفس المحكمة حكماً بحق المتهم "ع.ح"  بتهمة الشروع بالقتل وفقا للمادة 326 و70 ع لسنة 60 والحكم عليه الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وذلك عن تهمة الشروع بالقتل وبذات الوقت الزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ 500 دينار اردني على ان يتم احتساب مدة توقيفه التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي ولعدم تقديم اي اسباقيات بحق المدان تقرر المحكمة استنادا الى نص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة عام ولما ابداه المدان من اسباب ندم ولانه لن يعود الى ما قام به من فعل فان المحكمة تقرر اعمال نص المادة 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2003 ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "ا.ب" بتهمة الاتجار بالمخدرات المعاقب عليها خلافاً 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 والحكم عليه بالغرامة 50000 الف شيقل عن تهمة  بالاتجار بالمخدرات المعاقب خلافاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 على ان يتم احتساب مدة التوقيف التي تمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى من خلال العقوبة واستنادا لنص المادة 35 من ذات الامر الحكم بمصادرة المواد المخدرة واتلافها واستنادا لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع  مبلغ 1000 دينار اردني نفقات محاكمة على أن  يحبس في حال عدم الدفع.

حيث أصدرت نفس المحكمة ايضا حكماً بحق المتهمين "ع.ن"  و "ح.ب"  بالتهمتين المسندتين إليهما وهما الاتجار بالمخدرات وفقاً للمادة (13) من الأمر العسكري رقم (558) لسنة (1975) وتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة وفقاً لأحكام المادة (6) من ذات الأمر والحكم على كل واحد منهم بالغرامة مقدارها خمسين ألف شيكل عن التهمة الأولى والحبس لكل واحد منهم لمدة عشرة سنوات عن التهمة الثانية على أن تخصم منها مدة التوقيف التي أمضوها المدانين على ذمة هذه الدعوى منها وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة عشرة سنوات وتضمين كل واحد منهما مبلغ (1000) دينار أردني نفقات محاكمة على أن يتم يحبس كل واحد منهم المدة المقررة قانوناً في حال عدم الدفع ومصادرة وإتلاف المادة المضبوطة.

وفي ذات السياق أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "ع.ا"  بتهمة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف خلافاً للمادتين 326/98 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة عامين على ان يتم احساب مدة توقيفه التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى وادانته عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 2 لسنة1998 والحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور وتطبيق نص المادة 72 عقوبات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار اردني .

حيث أصدرت نفس المحكمة حكماً بحق المتهم " ع.ن" بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي خلافا لاحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية والحكم عليه بالحبس مدة سنة على ان تحسم منها المدة التي قضاها المتهم موقوفاً على ذمة هذه القضية وبالغرامة بواقع 500 دينار اردني وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بواقع 500 دينار اردني يحبس عنها بواقع يوم عن كل نصف دينار حال عدم الدفع.