محكمة استئناف القدس تدين متهم من محافظة بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المواد 296 فقرة 1 و301 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 22عام ونصف.
فيما أدانت ذات المحكمة متهم (آخر) بتهمة تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة 14 فقرة 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار أردني.