حكمت محكمة بداية الخليل أمس ببراءة المتهم (ف.ح) 57 عاما، من تهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة، وفق المادة 6 من الأمر 558 لسنة 1975، وذلك لعدم كفاية الأدلة، حيث كانت التهمة التي تبرأ منها المتهم هي زراعة الأشتال المخدرة.