آخر تحديث تم : 14/01/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     إعلان نقل محكمتي جرائم الفساد واستئناف القدس             كوكبة من القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية            الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى            قراران بقانون لتسريع إجراءات المحاكم باستخدام التكنولوجيا            مجلس القضاء الأعلى يختتم برنامج تدريبي حول استنباط المبادئ القانونية من الأحكام القضائية            إعلان بخصوص عودة العمل في المقر الدائم لمحكمة بداية وصلح أريحا             إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة      
بداية قلقيلية تصدر أحكاما في قضايا مختلفة  


27/02/2012

 أصدرت محكمة بداية قلقيلية أمس أحكاما قضائية في قضايا هتك عرض وسرقة وحيازة وتعاطي وزراعة عقاقير خطرة.

حيث حكمت على المتهم(م.ص) 34 عاما من قلقيلية بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عملا بالمادة 298|2 ق.ع لسنة 60 والسجن مدة سنة عملا بالمادة 305|1 ق.ع لسنة 60 وتنفيذ العقوبة الأشد عملا بالمادة 72|1 ق.ع لسنة 60 عن تهمة هتك العرض .

ولإسقاط ولي أمر المجني عليها حقه الشخصي وكون المتهم متزوج ولإعطائه الفرصة لتدبر أموره العائلية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة عامين ونصف، والحكم قابل للاستئناف.

وفي قضية أخرى، حكمت ذات المحكمة على المتهمين(م.م) 19 عاما و(أ.أ) 26 عاما و(م.ق) 29 عاما وجميعهم من حبلة قضاء قلقيلية بالسجن ثلاث سنوات لكل واحد منهم عن تهمة زراعة مواد مخدرة خلافا لأحكام المادتين 6 و32 من الأمر رقم 558 لسنة 75، والسجن مدة ستة أشهر عن تهمة حيازة مواد مخدرة عملا بأحكام المادتين 7 و 32 من الأمر رقم 558 لسنة 75 وسجن المتهمين(أ.أ) و(م.ق) مدة ستة أشهر عن تهمة تعاطي مواد مخدرة ، وعملا بأحكام المادة 72 ع لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد.

وكون المتهمين شبان في مقتبل العمر ولإعطائهم الفرصة لتدبر أمورهم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الأشد لتصبح الحبس مدة سنة وإتلاف المادة المضبوطة.

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على المتهم الفار من وجه العدالة (ع.ح) 24 عاما من النبي الياس عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404|1 ق.ع لسنة 60، وسجن المتهمين(أ.ن) 40 عاما و(م.أ) 44 عاما و(م.ن) وجميعهم من قلقيلية مدة ثلاثة أشهر عن تهمة شراء مال مسروق خلافا للمادة 412 ع لسنة 60.

وحيث أن المدانين الثلاثة متزوجين ولإعطائهم الفرصة لتدبر أمورهم العائلية ولضآلة قيمة المال المسروق، وكون الحادث مضى عليه فترة من الوقت قررت المحكمة تحويل مدة الحبس بحقهم للغرامة المالية بواقع خمسة دنانير مقابل كل يوم حبس، عملا بأحكام المادة 27 ق.ع لسنة 60 والحكم قابل للاستئناف.