المركز الإعلامي القضائي - اليوم الاثنين الموافق 30/9/2019 أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي منتصر رواجبه حكماً بحق المتهمين "ن. أ" و"خ.ط" بالحبس ثلاث سنوات عن تهم التهديد خلافاً للمادة 350 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واختراق الجرائم خلافاً لاحكام المادة 209 لسنة 1960 والتهديد خلافاً لأحكام المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1960.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.د" بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية الف دينار اردني عن تهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية .
وجاءت هذه الاحكام بناءً على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ
عبد الرحمن حسين .