آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية  


04/09/2012
ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية
اعداد القاضي رائد زيدات
2012
 

مقدمــة

 

كما ان القوانين في كل دولة وخصوصا قوانين الاجراءات (الاصول) تتضمن نصوصا تحدد اختصاص محاكمها على الصعيد المحلي الداخلي عندما يكون اطراف الخصومة وطنيين، فانها كذلك تتضمن نصوصا لتحديد اختصاص محاكمها عندما يشوب النزاع عنصر اجنبي، حيث تعمد الدول الى وضع قواعد تدعى قواعد الاختصاص القضائي الدولي تحدد بموجبها اختصاص محاكمها في المنازعات الدولية الخاصة بناء على ضوابط مختلفة، حيث تستند هذه القواعد الى ضوابط محددة على المستوى الدولي وذلك دون التطرق الى اختصاص المحاكم في الدول الاخرى، فهي نصوص وقواعد وطنية تلتزم بها المحاكم الوطنية دون أي وجه لالزام المحاكم الاجنبية، فهي اذن تنظم اختصاص المحاكم الوطنية دون أي افتئات على اختصاص المحاكم الاخرى.
 
فالاختصاص القضائي الدولي الذي ينعقد لمحاكم دولة ما في المنازعات الدولية الخاصة أي التي يشوبها عنصر اجنبي، تمييزا له عن الاختصاص الداخلي الذي يحدد اختصاص المحاكم للنظر في المنازعات الداخلية البحتة، وهذه القواعد عادة ما تشير الى اختصاص محاكمها بشكل عام دون ان تحدد أي من تلك المحاكم هي المختصة، فعندما ينعقد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية يتوجب العودة الى قواعد الاختصاص  النوعي او القيمي او المحلي الداخلية لمعرفة أي من المحاكم الفلسطينية هي المختصة.
 
لقد استقرت تشريعات الدول المختلفة على قواعد في مجال الاختصاص القضائي الدولي تكاد تأخذ بها معظم الدول تعتمد على اسس او معايير متقاربة الى حد كبير وهي ما يسمى المباديء العامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، والتي اصبحت مباديء يسترشد بها المشرع الوطني في كل دولة، وهذه الضوابط اما اقليمية او شخصية والاختصاص فيها قد يكون اصليا او طارئا، والاختصاص الاصلي يمكن ان يكون اقليميا أي انعقاد الاختصاص للمحكمة بناء على الارتباط الاقليمي بسبب موطن المدعى عليه مثلا او موقع المال موضوع النزاع، وقد ينعقد الاختصاص لمحاكم دولة ما بناء على ضوابط شخصية كجنسية المدعى عليه المؤسس على امتداد سلطان الدولة واختصاص محاكمها بنظر الدعاوى التي تقام على رعاياها اينما وجدوا  اما الاختصاص الطاريء أي انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة ما رغم عدم وجود ارتباط اقليمي او شخصي اذا وجد ظرف طاريء عقد لها الاختصاص كما هو الحال في الخضوع الاختياري لاختصاص محكمة ما بناء على اتفاق صريح، او ضمنا بقبول ولاية المحكمة بالمثول امامها دون الدفع بعدم اختصاصها وكذلك في حالة الارتباط الذي يكون على صورة المسائل الاولية او الطلبات العارضة، وكذلك بعض انواع الاجراءات التي تتطلب طبيعتها ومكان تنفيذها او اتخاذها ان تنظر من قبل محاكم الدولة التي تتخذ فيها تلك الاجراءات كالتدابير الوقائية والاجراءات التحفظية.
 
لم اجد حقيقة من يضع معيارا واضحا للتمييز بين الضوابط الاصلية وتلك العارضة، واعتقد ان اساس التمييز بينها في كونها اصلية او عارضة يقوم على اساس ان قواعد الاختصاص الاصلي تسمى كذلك كونها مستمدة من اعتبارات لصيقة بسيادة الدولة كالاقليم والجنسية، اما القواعد الطارئة فهي مرتبطة اكثر باطراف النزاع كالخضوع الاختياري او طبيعة الخصومة كالمسائل الاولية او الطلبات العارضة.
 
وان ابسط معيار للتفرقة بين ضوابط الاختصاص القضائي بشكل عام هو قابليتها للثبات او الانتقال او التغير فهناك نوع من الضوابط ثابت لا يتغير بل ولا يمكن تصور تغيره او انتقاله مثل موقع العقار ومحل نشأة الالتزام غير التعاقدي فتلك ضوابط مرتبطة باقليم الدولة، وهذا النوع من الضوابط يبقى ثابت لا يتغير منذ نشأة العلاقة القانونية وحتى صدور الحكم في الدعوى، واما النوع المتغير من الضوابط كالمال المنقول والعبرة في انعقاد الاختصاص في هذه الحالة هو وقت اقامة الدعوى واي تغيير لاحق على هذه الضوابط لا يؤثر على الاختصاص الذي انعقد عند رفعها.
لقد تضمنت بعض الاتفاقيات العربية نصوصا فيما يتعلق بضوابط الاختصاص القضائي الدولي وهي لم تخرج عن الاسس والمباديء العامة للاختصاص القضائي الدولي في تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي والتي تكاد تتفق فيما بينها على هذه القواعد والتي جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وراعت ايضا القوانين الداخلية لكل دولة من الدول المتعاقدة.
 
المشرع الفلسطيني وتحديدا في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وكذلك قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 لم يخرج عن تلك المباديء والاسس العامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفلسطينية، وهذا ما يدعونا الى تسليط الضوء على قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والذي نص على الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية في الفصل الاول من الباب الثاني في المواد 27-30، ونحن بدورنا في هذه الدراسة المتواضعة سنحاول التعرف على كيفية تناول المشرع الفلسطيني لهذه المسالة وهل افلح ام اخفق في معالجته اياها، كون القوانين الفلسطينية التي تناولت هذا الموضوع وتحديدا قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية هي قوانين حديثة ومهجنة ان صح التعبير ذلك انها نقلت مع بعض التعديلات الطفيفة عن القوانين المصرية والاردنية او كليهما.
الإتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي وتحديدا اتفاقية الرياض لسنة83, واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي لسنة89, واتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية لسنة52, وغيرها من الإتفاقيات العربية، ولكن ما يعنينا هنا هو اتفاقية الرياض لسنة83, واتفاقية التعاون القانوني والقضائي لسنة89, التي اشارت وتحدثت عن ضوابط الإختصاص القضائي بين الدول الموقعة, وتكاد هذه الإتفاقيات تتفق فيما بينها ومع المبادئ العامة على الصعيد الدولي في تحديد قواعد الإختصاص القضائي الدولي، وان كانت كافة الاتفاقيات تكاد تتفق نصوصها مع ما جاء في اتفاقية الرياض، والتي ستكون محور دراستنا من بين تلك الاتفاقيات.
وكذلك فإن القوانين الفلسطينية لم تخرج عن تلك المبادئ والأسس العامة في تحديد الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفلسطينية, اذ نصت المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 على انه:
1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثني بنص قانوني خاص وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
2-تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون, وكذلك قد نظم قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001  في الفصل الأول من الباب الثاني للإختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية في الدعاوي المدنية والتجارية في المواد 27-30
 
اهداف الدراسة
انه وان كانت القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بخصوص هذا الموضوع تكاد تكون قليلة اوتكاد تكون منعدمة، الا ان موضوع هذا البحث وعلى الرغم من انه لم يتم تناوله بالبحث والتحليل سواء على المستوى الدولي الذي اولى اهتماما اكبر بموضوع تنازع القوانين او على المستوى المحلي الذي لم يتناوله احد بالبحث، فاول ما يجب على أي محكمة التنبه له وتدقيقه هو اختصاصها وهل هي محكمة مختصة ام لا سواء في المنازعات الداخلية او تلك التي يشوبها عنصر اجنبي.
 
اهمية الدراسة
تسليط الضوء على كيفية معالجة المشرع الفلسطيني لهذا الموضوع وعلى مواطن الخلل ان وجدت وما هي الضوابط التي اعتمدتها النصوص في القانون الفلسطيني لتحديد اختصاص المحاكم الفلسطينية، مع الاشارة الى بعض الامور ذات العلاقة والمستمدة من واقعنا الفلسطيني، ومدى انسجام القانون الفلسطيني في هذا الصدد مع الاتفاقيات العربية والمباديء الاساسية في تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي.
 
اشكالية الدراسة
تكمن اشكالية هذه الدراسة في مدى تعلق ضوابط الاختصاص بالنظام العام، وهل تغطي كافة انواع المنازعات، ومدى توافق ضوابط الاختصاص التي نص عليها القانون الفلسطيني مع المباديء العامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات العربية والقوانين المقارنة بهذا الخصوص  وهل كان المشرع الفلسطيني موفقا عندما نقل عن القوانين المصرية والاردنية.
 
منهجية الدراسة
تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي والمقارن من خلال ما ارساه قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في هذا الموضوع بالمقارنة مع غيره من القوانين المصري والاردني، مسترشدا بقرارات المحاكم محاولا تسليط الضوء على تلك النصوص في القوانين المقارنة، للاحاطة بالمدى الذي جاءت بناء عليه نصوص اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وهل كانت مجرد نقل عن غيره من القوانين ام انها وضعت بناء على دراسة وتبصر.
 
 
 
 
 
 
 
 
المحتويات
 
مقدمة
المبحث الاول: ضوابط الاختصاص الاصلية
المطلب الاول: اختصاص المحاكم الفلسطينية القائم على الجنسية  
المطلب الثاني: الاجنبي المتوطن اوالمقيم في فلسطين
المطلب الثالث: حالة الاجنبي غير المتوطن وغير المقيم في فلسطين
 
المبحث الثاني: الضوابط الطارئة
المطلب الاول: الاختصاص بالمسائل الاولية والطلبات العارضة  
المطلب الثاني: الخضوع الاختياري  
المطلب الثالث: الاختصاص بالاجراءات الوقتية والتحفظية
الخاتمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الأول: ضوابط الإختصاص الأصلية
 
كما اسلفنا تنقسم حالات الإختصاص القضائي الى حالات الإختصاص الأصلي وحالات الإختصاص الطارئ  وتسمى حالات الإختصاص الأصلي كونها مستمدة من اعتبارات لصقية بسيادة الدولة كالإقليم والجنسية
 اما حالات الإختصاص الطاريء فهي مرتبطة اكثر بأطراف النزاع او طبيعة الخصومة (النزاع) كالخضوع الإختياري والمسائل الأولية[1].
ان المشرع الفلسطيني وغيره وان جمع القواعد المتعلقة بالإختصاص الدولي في صعيد واحد وفي ذات النصوص وادراجها في صيغة واحدة وهي تختص المحاكم في فلسطين, فان ذلك وان كان يوحي ان لا فارق بين حالات الإختصاص الأصلي وحالات الإختصاص الطارئ, الا ان الضرورة تفرض هذه التفرقة, اذ ان هناك حالات لا تحتمل الا ان تكون من حالات الإختصاص الطاريء, كما هو الحال في حالة الخضوع الإختياري ولكن في الحالة المتعلقة بموقع المال مثلاً هو اختصاص اصلي لأنه يقوم على اعتبار اقليمي.
وعليه فاننا سنبحث حالات الإختصاص الأصلي وحالات الإختصاص الطارئ في المطالب التالية:
المطلب الاول: اختصاص المحاكم الفلسطينية القائم على الجنسية  
تنص المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001[2] على ان "تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في فلسطين ... وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار في الخارج"
لقد جاء هذا الجزء من النص مطابقا لنص المادة 28 من قانون المرافعات المصري، وبمقتضى هذا النص فانه يجوز مقاضاة الشخص امام المحاكم الفلسطينية في الدعاوى المدنية والتجارية لمجرد كونه يحمل الجنسية الفلسطينية ودون حاجة لتوافر أي شرط اخر، وهو ضابط شخصي وقانوني وعام، فهو شخصي لانه يعتد بالشخص ومبني على صفته وهي التجنس بالجنسية الفلسطينية، وهو قانوني أي يرتكز على فكرة قانونية أي تمتع الشخص بالجنسية الفلسطينية، وهذا يعد مركزا قانونيا بما يترتب عليه من اثارا قانونية، وهو ايضا ضابط عام ينطبق على جميع الدعاوى المدنية والتجارية[3].
يكتفي النص المذكور بان يكون الشخص فلسطينيا دون اية شروط او قيود اخرى فلا يشترط اقامة الشخص في فلسطين ولا ان يكون له موطن فيها او اموال، وفي حالة تعدد الجنسية يكفي ان تكون احداها الجنسية الفلسطينية لكي ينعقد اختصاص المحاكم الفلسطينية.
وهنا قد يتساءل البعض في هذا الصدد حول جنسية الفلسطيني لاعتبارات تتعلق بالوضع القائم في كوننا تحت الاحتلال، والحقيقة انه لا يوجد أي اشكاليات قانونية بهذا الخصوص فمن حق كل انسان ان يتمتع بجنسية دولة ما، وان الدولة التي يحق لها انشاء الجنسية لا يشترط فيها ان تكون كاملة السيادة، بل ان الدول ناقصة السيادة بحكم الاحتلال يبقى لها حق انشاء الجنسية[4].
وكثيرا ما تثور مسألة اختصاص المحاكم الفلسطينية عندما يكون احد طرفي الدعوى من حملة الهوية الاسرائيلية، فحمل الهوية لا يعني حمل الجنسية، وهذا ما اخذت به محكمة النقض الفلسطينية من ان حمل الهوية الاسرائيلية لا يعني حمل الجنسية الاسرائيلية، الامر الذي لايفقد القضاء الفلسطيني ولايته بنظر الدعوى، مستندة في ذلك الى الملحق الرابع من اتفاقية اوسلو[5]
ويرى جانب من الفقه انه في حالة تعدد المدعى عليهم وكان احدهم فلسطيني الجنسية فان عقد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية بناء على ان احدهم فلسطيني الجنسية يمتد ليشمل باقي المدعى عليهم[6]
ولكنني اعتقد ان هذا الامر غير جائز دون توافر الشروط الاخرى اللازمة لانعقاد الاختصاص في تلك الحالة وهي ان يختصم حقيقة لا صوريا وان يكون هناك رباط جدي او مصلحة مشروعة، وهو ما سنأتي على تفصيله فيما بعد.
 
الاسس التي يقوم عليها هذا الضابط
1- ان الفلسطيني يخضع لولاية القضاء الفلسطيني سواء اكان مقيما في فلسطين ام خارجها، ذلك ان الولاية اقليمية بالنسبة للفلسطينين المقيمين في فلسطين وشخصية بالنسبة للمقيمين في الخارج، وهو بالتالي مستمد من سيادة الدولة على رعاياها.
2- ان في هذا الضابط مراعاة مصلحة المدعى عليه الفلسطيني فالغالب توطن الفلسطيني في فلسطين وبالتالي يكون اختصاص المحاكم الفلسطينية محققا لمصلحته.
3-    ان هذا الاختصاص يوفر للمدعي (اجنبيا كان ام فلسطينيا) محكمة يختصم لديها المدعى عليه الفلسطيني الذي لا يكون له موطن او محل اقامة في فلسطين فقد لا يتوافر الاختصاص بنظرها لاي محكمة اجنبية[7].
وهناك من انتقد تلك الاسس من انه لو كان الامر كذلك لاتخذ المشرع من جنسية المدعى عليه ضابطا   لعقد الاختصاص، واما فيما يتعلق بمصلحة المدعي عليه فان الامر على العكس من ذلك اذ ان المدعى عليه في هذه الحالة يتكبد خسائر ومشقة السفر من اجل المثول امام المحاكم الفلسطينية، وكذلك الامر فمن الصعب تصور الفرض الاخير اذ يعني ذلك ان الفلسطيني بلا موطن ولا محل اقامة في فلسطين والخارج وهذا امر يصعب تصوره.
نطاق هذا الضابط
يثور التساؤل في هذه الحالة من حالات الاختصاص في كونه يمتد ليشمل الشخص الاعتباري ام انه اختصاص قاصر على الشخص الطبيعي، اذ انقسم الفقه بخصوص ذلك الى رايين:
فهناك من يرى ان اختصاص المحاكم في هذه الحالة (ضابط الجنسية) مقصور على الشخص الطبيعي ولا يمتد ليشمل الشخص الاعتباري كون الشخص الاعتباري لا يتمتع باي جنسية بالمعنى الفني للاصطلاح، وان الدولة لا تمارس على الشخص الاعتباري أي سيادة شخصية وان سيادتها عليه فقط اقليمية.
وذهب اتجاه اخر وهو السائد الى ان الاختصاص بناء على ضابط الجنسية هو اختصاص عام سواء من ناحية الاشخاص او الدعاوى وامام عمومية النص فلا مجال للتقييد، وان الشخص الاعتباري يكون فلسطيني الجنسية متى تأسس وفقا لاحكام القانون الفلسطيني واتخذ منها مركز ادارته الرئيسي، بل ان هناك رابطة فعلية تربط الشخص الاعتباري باقليم الدولة، وان هذا الرباط الفعلي متحقق اكثر في حالة الشخص المعنوي من الطبيعي
وان الشخص الاعتباري عادة ما يؤسس وتكون له اموال في داخل الدولة التي اسس فيها، وعليه فان المحاكم تختص بنظر الدعاوى التي تقام عليه كما تختص بالنسبة للشخص الطبيعي[8].
الى جانب ذلك هناك من يدعو الى الاخذ بجنسية المدعي اساسا لعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية كما هو الحال بالنسبة للمدعى عليه استنادا الى انه لا يوجد ما يمنع من ان تكرس تشريعات الدول لقضائها اختصاصا قائما على محاباة مواطنيها وان من حق الوطني ان يلجأ الى محاكم بلاده اذا لم يجد قضاء اجنبيا مختصا بالنظر في دعواه، وان  هذا الاختصاص هو امتياز للمدعي يمكنه التنازل عنه[9].
ولكن هذا الفرض من غير الممكن الاخذ به في ظل النص الصريح في القانون الفلطسني والقوانين المقارنة  وهو مرفوض باجماع الفقه، ولو ان المشرع اراد ان يأخذ بهذا الضابط لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للمدعى عليه "التي تقام على الفلسطيني" ولم يقل التي يقيمها او يرفعها الفلسطيني، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان اعتبارات الفعالية والنفاذ ومكان وجود المال هي معايير لها مفعولها في حالة المدعى عليه على خلاف الامر في حالة المدعي.
وايا ما كان الامر فان هناك من ينتقد هذا الضابط من انه لا يجوز الاخذ به دون قيود، وانه يجب ان  يقيد باشتراط ان يكون للمدعى عليه اموال يمكن التنفيذ عليها في دولة جنسيته، فلا يبدو منطقيا ان تختص المحاكم بنظر دعوى تكون غير قادرة على كفالة اثارها[10].
لقد جاء النص على هذا الضابط في جميع التشريعات ومنها الاردني والمصري ومجلة القانون الدولي الخاص التونسية، الا ان القانون الاردني لم يرد فيه نص صريح بخصوصه، اذ نصت المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الاردني لسنة 88 "تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية "
مما يدفع الى الاعتقاد بعدم اختصاص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى المرفوعة على الاردني وانه لو اراد المشرع لنص على ذلك صراحة[11].
وقد احسن المشرع الفلسطيني اذ نص على هذه الحالة صراحة، ولكن كان عليه ان يقيد ذلك بوجود اموال للمدعى عليه في فلسطين تحقيقا لمبدأ الفعالية والنفاذ.
هذا الضابط ليس وجوبيا او الزاميا، ويترتب على ذلك انه بامكان الفلسطيني ان يقبل اختصاص محكمة اجنبية ما لم يتحقق للمحاكم الفلسطينية سبب من اسباب الاختصاص التي لا يمكن فيها الاختصاص الا لها كوجود موقع العقار في فلسطين.
 الا ان الاتفاقيات العربية سواء اتفاقية الرياض لعام 83 او اتفاقية التعاون القانوني والقضائي لدول مجلس التعاون لم تتطرق الى هذا الضابط لا من قريب او بعيد وكذلك الامر في الاتفاقيات الدولية.
 
المطلب الثاني: الاجنبي المتوطن اوالمقيم في فلسطين
تنص المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001على ان "تختص المحاكم في فلسطين ... بنظر الدعاوي المدنية والتجارية التي تقام على الأجنبي الذي له موطن او محل اقامة في فلسطين وذلك كله فيما عدا الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"
وبموجب هذا النص تختص المحاكم الفلسطينية بنظر الدعاوي المدنية والتجارية التي تقام على الأجنبي على اساس ان لهذا الأجنبي موطن او محل اقامة في فلسطين, والموطن يشمل الموطن العام والموطن الخاص التي يرجع في تحديدها الى القانون الفلسطيني, اذ تنص المادة  4 من قانون اصول المحاكمات في فقرتها الأولى على ان "الموطن: هوالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة (الموطن العام) ومحل العمل  هو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته او حرفته او يقوم على ادارة امواله فيه..."
وكذلك نص المادة (5) موطن الشخص الاعتباري "هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادراته الرئيس وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في فلسطين يعتبر مركز فرعها موطناً لها"
ونص المادة(27) هو نفس نص المواد 28و29 من قانون المرافعات المصري رقم 3 لسنة 68 أي ان المشرع الفلسطيني دمج النصين في نص واحد، وقد احسن المشرع الفلسطيني صنعاً بالنص على هذه الحالة صراحة كما فعل المشرع المصري على خلاف القانون الأردني الذي لم يرد فيه نص صريح على هذه الحالة مما اثار جدلا ًفقهيا،ً اذ اكتفت المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 بالاشارة الى الحالات التي تكون فيها المحاكم الأردنية مختصة للبت بالدعوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن او اقامة في الأردن, مما حدى ببعض الفقهاء على الاستدلال على هذا الاختصاص من خلال نص المادة 27التي تمنح المحاكم النظامية حق ممارسة القضاء على "جميع الأشخاص" في كون هذه العبارة تشمل الأردنيين والأجانب المقيمين في المملكة[12].
وحيث ان الصيغة الواردة في المادة (4) في جزئها الأول المتعلق بالموطن المعتاد تطابق نص المادة (39) من قانون المرافعات المصري والتي جاءت بالقول الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أي الموطن العام وهو الموطن الواقعي كما يسميه البعض وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص ويجعل منه مقراً وسكناً له , والموطن بهذا المعنى هو محل الاقامة , ولا يقصد بالاقامة بالنسبة للموطن استمرارها دون انقطاع وانما يقصد بها الاستمرارية بنية العودة، اذن اهمية الاقامة بالنسبة للموطن تظهر من نية الاستقرار  فالاقامة وصف من اوصاف المواطنة فاذا غير شخص موطنه فاتخذ محلاً آخر لاقامته اصبح المحل الجديد موطنه ما دام ان لاقامته في هذا المحل من الظروف والسمات ما يدل على قابليتها للاستمرار وهذا ما يفسر ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (4) وفي احوال التعدد يتساوى الجميع"  فلا يمنع ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد ما دام في امكانه ان يقيم اقامة مستقرة في اكثر من مكان واحد[13] ويقوم مقام الموطن العام في هذا الصدد الموطن التجاري وموطن الاعمال.
ويعد الشخص متوطناً في فلسطين اذا توفر عنصران:
الأول: الاقامة في فلسطين على وجه الاستمرار
ثانياً: اتجاه نية الشخص الى اتخاذها مقراً دائماً
وبذلك يختلف الموطن عن محل الاقامة, حيث ان محل الاقامة يتحقق بمجرد الاقامة المادية في فلسطين دون توافر عنصر النية في اتخاذها مقراً دائماً.
وقد قيل الموطن العام تمييزاً له عن الوطن الخاص الذي ينسحب على المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة في فلسطين فتختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بشأن التجارة او الحرفة ... الفقرة 2 من المادة 5 من الأصول[14].
ويعتبر هذا الضابط من اهم ضوابط الاختصاص القضائي الدولي كون الحكم الصادر في الدعوى سوف لن يواجه صعوبة في التنفيذ, بافتراض ان المدعى عليه مقيماً في فلسطين وغالباً يكون له اموال فيها يمكن التنفيذ عليها[15] 
وعلى الرغم من الخلاف في ان الأساس الذي بني عليه هذا الضابط مستمد من الصلة بين الشخص واقليم الدولة وبالتالي يصلها بفكرة السيادة او مبدأ الفعالية والقوة التي يجب ان تتمتع بها الاحكام الصادرة من القضاء الوطني، فان المشرع الفلسطيني واذ نص على هذه الحالة كضابط من ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية قد احسن صنعاً فحكم هذه القاعدة يتفق مع قواعد الاختصاص الداخلي للقانون الفلسطيني  ويتماشى مع كافة التشريعات الاقليمية والدولية .
وهذه الحالة من حالات الاختصاص مستمدة من القاعدة التي تقول ان المدعي يسعى للمدعى عليه في محكمته وهي قاعدة من قواعد الاختصاص الداخلي التي امتد العمل بها الى الاختصاص الدولي فاذا كان المدعى عليه من مدينة رام الله أي متوطنا فيها وله محل اقامة فيها فان على المدعي ان يرفع دعواه استنادا ًالى قواعد الاختصاص المحلي في مدينة رام الله، علماً بأن هذا النوع من الاختصاص ليس من النظام العام.
وتثور المسألة بالنسبة للشخص المعنوي اذا اتخذ مركزاً لإدارته في الخارج واوجد له فرعاً في فلسطين؟
هنا تختص المحاكم الفلسطينة بما ينشأ من منازعات تتعلق بنشاط هذا الفرع وهذا ما نصت عليه المادة 5  من قانون اصول الماحكمات المدنية والتجارية "موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوحد فيه مركز ادارته الرئيس وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في فلسطين يعتبر مركز فرعها موطنا لها".
وسبق ان اشرنا الى انه يمكن الاستئناس بقواعد الاختصصاص الداخلي عند الحاجة وفقدان النص الصريح ..
بناءاً على النص المتقدم لضابط الاختصاص هذا (حالة الاختصاص المتعلقة بتوطن الأجنبي) موطن المدعى عليه او محل اقامته, فان الوجود العارض اوالعابر للأجنبي في فلسطين لا يشكل سبباً ولا ينعقد به الاختصاص للمحاكم الفلسطينية، كان يبلغ الاجنبي بلائحة الدعوى اثناء مروره في فلسطين او ان يمكث في فلسطين بعض الوقت على سبيل الزيارة العابرة، فان ذلك لا يشكل حالة ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الفلسطينية[16].
ولا يرد بخصوص هذه الحالة من حالات الاختصاص سوى استثناء يتعلق بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار في الخارجن وهذا الاستثناء يشمل جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار الشخصية العقارية كدعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري لعقار بعقد غير مسجل والعينية العقارية كدعوى الحيازة والاستحقاق والمختلطة كدعوى فسخ البيع ورد العقار بعقد مسجل.
لقد جاء النص على هذا الضابط في المادة 28 من اتفاقية الرياض لعام 83 والتي تعتبر الاطار القانوني لكافة الاتفاقيات العربية حتى الثنائية منها:
أ‌-       اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب‌- اذا كان للمدعى عليه وقت نظر الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع يتعلق بممارسة نشاط هذا الفرع او المحل.
وما يلاحظ على الفقرتين المذكورتين هو انهما قررتا الاختصاص بوقت رفع الدعوى (افتتاح الدعوى) أي انه وبخصوص من له موطن او محل اقامة في اقليم الطرف المتعاقد فان الاختصاص ينعقد لمحاكم هذا الطرف حتى وان غير هذا الشخص موطنه او مكان اقامته فيما بعد أي ان العبرة بوجود الموطن او وجود المحل او الفرع ذا الصبغة التجارية وقت اقامة الدعوى ولا عبرة باي تغيير يطرأ بعد ذلك، وهذا افضل مما جاء في التشريعات الوطنية التي لم تأخذ بهذه المسألة، فهذه الاتفاقية اخذت بهذا الضابط بشكل صريح.
 
المطلب الثالث: حالة الاجنبي غير المتوطن وغير المقيم في فلسطين
 نصت المادة 28 من قانون الاصول الفلسطيني على الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الفلسطينية بنظ الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في فلسطين وهذه الحالات هي:
حالة تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم موطن او محل اقامة في فلسطين ووجود المال في فلسطين واذا كان محل الالتزام في فلسطين وافلاس اشهر في فلسطين وحالة الموطن المختار.
الحالة الاولى: اذا تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم موطن او محل اقامة في فلسطين  
ويشترط لانعقاد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية في هذه الحالة:
1-    ان يكون لاحد المدعى عليهم مع الاجنبي موطن او محل اقامة في فلسطين
2- ان يتصل النزاع بالمدعى عليه الذي له موطن او محل اقامة حقيقة أي ان يتسم بالجدية حتى لايكون القصد من رفع الدعوى عليه مجرد جلب الاجنبي امام المحاكم الفلسطينية او حرمان باقي المدعى عليهم من قاضيهم الطبيعي[17].
وهناك من يقول بصدد هذا الضابط بشرط اخر وهو ضرورة ان يكون مختصما بصفة اصلية[18] أي ان يكون المتوطن او المقيم مختصما بصفة اصلية لا بصفة تبعية فاذا كان مختصما بصفته كفيلا او ضامنا مثلا فلا تختص المحاكم الفلسطينية بالنسبة لسائر المدعى عليهم.
وانني اعتقد وبتواضع ان هذا اشتراط غير صحيح وغير سليم ذلك ان الكفيل قد يكون خصما حقيقيا والنزاع في مواجهته جديا كان ترفع الدعوى على اجنبي وكفيل فلسطيني او مقيم في فلسطين فما الضير ان يتم اختصام الكفيل الى جانب الاجنبي لكي يتمكن المدعي من الحصول على دينه، طالما ان المدعي يمكنه ان يحصل امواله من الكفيل وخصوصا اذا كان له اموال في فلسطين.
وكما اشرنا سابقا ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحاكم الفلسطينية اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في فلسطين اما اذا كان الاختصاص انعقد بناء على قاعدة الخضوع الاختياري من قبل احد المدعى عليهم فان ذلك لا يجلب باقي المدعى عليهم بما فيهم الاجنبي الى اختصاص المحاكم الفلسطينية اذ لا يمكن الاحتجاج به في مواجهتم.
وهناك من يضع اشتراطا اخر يتمثل في ضرورة تحقق الارتباط بين الطلبات الموجهة الى المدعى عليهم أي وجود صلة بين الطلبات الموجهة للاجنبي وتلك الموجهة لاحد المدعى عليهم المتوطن او المقيم تجعل من حسن سير العدالة نظرها من قبل نفس المحكمة والفصل فيها بحكم واحد[19] وهذا الشرط يؤكد عدم صحة الشتراط الاختصام بصفة اصلية.
ولكن التساؤل ماذا لو كان يربط احد المدعى عليهم ضابط اخر غير حالة التوطن او الاقامة كالجنسية او محل الالتزام ولم يكن لاحدهم موطن او محل اقامة في فلسطين، على ذلك يجيب جانب من الفقه بان الاختصاص ينعقد للمحاكم الفلسطينية وان الاستثناء ينحصر في حالة العقار الموجود في الخارج وحالة الخصوع الاختياري[20]وقد اقرت محكمة التمييز الاردنية هذا الضابط استنادا الى نص المادة 28 من قانون الاصول الاردني، في كون ان للمدعى عليه مكان اقامة في الاردن[21].
وهذه الحالة لم تأتي الاتفاقيات العربية على ذكرها اذ تركت الامر فيها لما تقرره التشريعات الوطنية للبلدان المتعاقدة
الحالة الثانية: وجود المال في فلسطين
لقد جاءت النصوص بخصوص هذا الضابط سواء في القانون الفلسطيني او غيره من القوانين بقاعدة تتمثل في اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعاوى المتعلقة بمال موجود في اقليمها سواء اكان عقارا ام منقولا
فيكفي وجود المال في فلسطين لكي ينعقد اختصاص محاكمها بنظر الدعاوى المتعلقة به، ويرجع ذلك الى ان محكمة موقع المال هي الاكثر قدرة على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا المال (الفعالية وقوة النفاذ) كالمعاينة واجراء الخبرة وهي ايضا مسألة مرتبطة بسيادة الدولة، واما بالنسبة للمنقول فالعبرة بمكان وجوده وقت رفع الدعوى فالمحكمة المختصة بالدعاوى المتعلقة به هي محكمة الدولة التي يوجد فيها وقت رفع الدعوى وان نقله الى مكان اخر لا يؤثر على هذا الاختصاص الذي انعقد بمكان وجوده وقت رفع الدعوى[22].
هذا المبدأ مستمد من اسس توزيع الاختصاص الداخلي حيث تختص محكمة موقع العقار بالفصل في الدعاوى المتعلقة به، وان كان هذا المبدأ في المجال الداخلي يقتصر على العقار دون المنقول[23].
على انه لا بد من الملاحظة بان توزيع الاختصاص في المجال الداخلي بخصوص هذا الضابط لا يتعلق بالنظام العام وهذا ما نصت عليه المادة 43/2 من قانون الاصول التي اشارت الى امكانية الاتفاق على خلاف قواعد الاختصاص المحلي وهذا ما اقرته محكمة النقض الفلسطينية في احد قراراتها[24] والذي جاء فيه ان الاختصاص المكاني لا يتعلق بالنظام العام وان تعلق بعقار ولا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
واعتقد ان الامر مختلف على صعيد الاختصاص الدولي وما يؤكد ذلك الاستثناء الذي اوردته جميع التشريعات بخصوص العقار، والذي يعتبر قيدا عاما على جميع قواعد الاختصاص بلا استثناء.
والدعاوى العقارية قد تكون عينية او شخصية عقارية وهي التي تستند الى حق شخصي متعلق بعقار او مختلطة في كونها تستند الى حقين احدهما شخصي والاخر عيني.
وهذه الحالة نصت عليها المادة 27 من اتفاقية الرياض بالقول تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به، فهي بذلك قصرت الامر على الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار كدعوى الحيازة والاستحقاق دون الشخصية العقارية او المختلطة، وهو امر مستغرب ولكن قد يكون ذلك مرده الى الخلاف بين التشريعات الوطنية بخصوص باقي انواع الدعاوى المتعلقة بالعقار وان الحد الادني المتفق عليه والذي لا خلاف فيه هو الدعاوى العينية فهو امر من المسلمات وان كانت الاتفاقية استخدمت كلمة الحقوق بدل الدعاوى اذ اننا بصدد تحديد اختصاص المحاكم والمفترض ان هناك نزاعا وبالتالي فنحن بصدد الحديث عن  الدعوى وليس الحق.
الحالة الثالثة: محل الالتزام في فلسطين
اذ تنص المادة 28 من قانون الاصول على "تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في فلسطين اذا كانت الدعوى تتعلق بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه في فلسطين"
لقد اخذ المشرع بخصوص هذه الحالة بثلاثة معايير وهي محل نشاة الالتزام ومكان تنفذه والمكان الذي كان من الواجب تنفيذه فيه، ومحل النشاة هو محل انعقاد الالتزامات التعاقدية ومحل وقوع الالتزامات غير التعاقدية كمحل وقوع الفعل الضار الذي يرتب المسؤولية التقصيرية او الفعل النافع الذي يترتب عليه الاثراء بلا سبب، واما محل تنفيذ الالتزام التعاقدي فيشمل محل التنفيذ الفعلي او المحل الذي كان ينبغي التنفيذ فيه.
ومبرر هذه القاعدة هو ان محكمة محل الالتزام هي الاكثر قدرة على الفصل في النزاع الناشيء عن الالتزام كونها الاكثر الماما بالظروف والملابسات المحيطة به ويقتصر نطاق هذه القاعدة فقط على المنازعات المتعلقة بالالتزامات سواء كانت مدنية او تجارية حيث يخرج من نطاقها الدعاوى المتعلقة بعقار موجود في الخارج الذي يعتبر قيدا عاما على كافة ضوابط الاختصاص[25].
وعليه فان المحاكم الفلسطينية تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة على اجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في فلسطين اذا كانت تتعلق بالتزام نشأ في فلسطين كان يعطي شخص شيكا في فلسطين مسحوبا على بنك في الخارج، او عن اضرار حصلت نتيجة حادث سير من قبل اجنبي في فلسطين، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الاردنية ان الالتزام الناشيء في المنطقة الحرة في الزرقاء يعتبر ناشئا في الاردن وتختص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى وان لم يكن للمدعى عليه مكان اقامة في الاردن[26] وكذلك فان المحاكم الفلسطينية تختص بنظر الدعوى التي تقام على اجنبي ليس له موطن او محل اقامة في فلسطين اذا كانت الدعوى تتعلق بالتزام تم تنفيذه في فلسطين، كما لو قام اجنبي بتسليم بضاعة في فلسطين تنفيذا لعقد ابرم في الخارج، وهذا ايضا اقرته محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 1354/92.
 اما الالتزام الذي كان واجبا تنفيذه في فلسطين فكما لو ابرم عقد في الاردن واشترط فيه تنفيذه (تسليم البضاعة مثلا) في فلسطين ولكن التسليم تم في مصر، وهذا ايضا ما اخذت به محكمة التمييز الاردنية.
وقد ثار الخلاف بخصوص المسؤولية التقصيرية في حالة ان وقع الفعل الضار في مكان وتحقق الضرر في مكان اخر فهناك من ياخذ بمكان وقوع الفعل (الخطأ) وهناك من ياخذ بمكان تحقق النتيجة (الضرر) ولكن الرأي الصائب هو الذي يقول بانه كما ان العبرة بشان الالتزامات التعاقدية هي بمحكمة محل نشأة الالتزام او تنفيذه فان العبرة تكون ايضا بالنسبة لمحل الالتزام غير التعاقدي بمحل وقوع الفعل (الخطا) او تحقق النتيجة أي الضرر وللمتضرر الخيار بينهما[27].
غير ان اتفاقية الرياض لسنة 1983[28] اتجهت الى تقرير اختصاص المحكمة في حالات المسؤولية التقصيرية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وهي بالتالي اعتمدت مكان وقوع الفعل او الخطأ وتقرر اختصاص محكمة الدولة التي وقع فيها ذلك الفعل، وفي ذلك تنص المادة 28/د من الاتفاقية على  اختصاص محاكم الطرف المتعاقد في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الاتفاقية واتفاقية دول مجلس التعاون لسنة 89 تطلبت لاختصاص المحكمة ان يكون الالتزام التعاقدي قد نفذ او كان واجبا تنفيذه لدى الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني
وبذلك لم تعتد هذه الاتفاقيات بمحكمة محل نشأة الالتزام التعاقدي واشترطت الاتفاق الصريح او الضمني بين الطرفين.
 
الحالة الرابعة: تعلق الدعوى بافلاس اشهر في فلسطين
تنص المادة 28/2 من قانون الاصول على اختصاص المحاكم الفلسطينية بنظر الدعاوى التي تقام على اجنبي ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في فلسطين اذا كانت متعلقة بافلاس اشهر في فلسطين.
والافلاس نظام قانوني يقصد به حماية حقوق الدائنين ازاء مدينهم وتساويهم فيما لهم من حقوق وهو نظام خاص بالتجار وحدهم ويترتب عليه غل يده عن التصرف بامواله وسقوط اجال الديون وحلولها وتوقف الفوائد
وقد ثار جدل في الفقه المصري ازاء سكوت المشرع عن النص على الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في دعاوى شهر الافلاس ذاتها، الامر الذي يؤخذ على القانون الفلسطيني ايضا، فذهب البعض الى القول بان هناك عدة معايير يمكن اللجوء اليها بهذا الخصوص ومن بينها الموطن العام للتاجر، او نلجأ الى القواعد العامة فيما اذا كان له موطن او محل اقامة او انه مصري الجنسية، بينما قال البعض بصعوبة اللجوء الى القواعد العامة في دعاوى الافلاس وان محكمة الموطن التجاري (مكان الادارة الرئيسي للاعمال التجارية) تعتبر هي انسب المحاكم لاشهار افلاسه، كونها توجد حيث يتركز نشاطه التجاري وبالتالي مصالح الدائنين  واذا كان له اموال في الخارج فانه من الافضل رفع دعوى اشهار الافلاس امام محاكم تلك الدولة حتى يسهل للدائنين اتخاذ اجراءات التنفيذ على تلك الاموال واستيفاء حقوقهم منها[29].
ولكن هل يشمل ذلك كافة انواع الدعاوى حتى وان كانت بخصوص عقار في الخارج؟ اذ ان هناك من يذهب الى ان الاستثناء بخصوص الدعاوى المتعلقة بعقار هو قيد عام حتى في حالة تعلق الدعوى بافلاس اشهر فيها والا تعارض ذلك مع مبدأ الفعالية والنفاذ، الا ان هناك من يذهب الى عدم اعمال هذا الاستثاء في هذه الحالة نظرا لارتباط كافة الدعاوى الناشئة عنه بالنظام القانوني وبالتالي تخضع الدعاوى الناشئة عنه الى محاكم الدولة التي صدر عنها قرار شهر الافلاس[30] ولم تتعرض الاتفاقيات العربية لهذه الحالة.
الحالة الخامسة: الموطن المختار
نصت المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الفلسطيني على انه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين  يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على عمل دون اخر
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
اذن هذه شروط واضحة وصريحة وضعتها المادة السادسة، وترتبط هذه الحالة بقاعدة الخضوع الاختياري التي سنأتي على بحثها في المبحث الثاني، والامر المهم في هذه الحالة هو الاختلاف حول اعتبار اختيار الاطراف لموطن مختار في دولة معينة خضوعا ضمنيا لمحاكم هذه الدولة ؟
ذهب اتجاه الى ان اختيار الموطن يعني الرغبة في الخضوع الى محاكم دولة هذا الموطن، بينما ذهب اتجاه اخر الى خلاف ذلك وتطلب ظهور نية الاطراف في الخضوع الى محكمة الموطن المختار من خلال قرائن وظروف الحال ووجود الصلة بين النزاع واقليم الدولة (المحكمة) وان على القاضي ان لا يعتبره قبولا للخضوع لمحاكم هذا الموطن، فالموطن المختار عادة يتم اختياره او تحديده لتبلغ الاوراق القضائية او اخطارات تتعلق بالتزاماته كتسديد ديونه، ولا يمكن ان يستخلص من ذلك الخضوع الضمني لمحاكم الدولة التي بها هذا الموطن المختار.
وقد نصت اتفاقية الرياض لسنة 83 على الموطن المختار حيث تشددت في الكشف عن القبول الضمني التي تقرر اختصاص محكمة الموطن المختار اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق... وذلك في الفقرة ه من المادة 28 من الاتفاقية وهو ما لم يرد عليه النص في القوانين الوطنية.
 
 
المبحث الثاني: الضوابط الطارئة
وسوف نتعرض لهذا المبحث في ثلاثة مطالب نعرض من خلالها لهذا النوع من الضوابط المستمدة من ارادة اطراف الدعوى او طبيعة النزاع وهذه الضوابط هي المسائل الاولية والطلبات العارضة الخضوع الاختياري والاجراءات الوقتية والتحفظية.
 
المطلب الاول: المسائل الاولية والطلبات العارضة
والتي نصت عليها المادة 29/2 من قانون الاصول " اذا اختصت المحاكم بدعوى ما فانها تختص ايضا بالمسائل والطلبات العارضة والاصلية المرتبطة بها"
ويؤخذ على هذا النص الذي لم يأتي كالنص الاردني او المصري انه ومن حيث لم يقصد الحق او قد يفهم ان لا اختلاف بين المسائل الاولية والطلبات العارضة، وحقيقة الامر ان هذه غير تلك فالمسائل الاولية هي المسائل التي يتوقف الفصل في موضوع الدعوى على الفصل فيها فالمسائل الاولية كان يثور نزاع على الملكية اثناء نظر دعوى ازالة شيوع، فهنا لا بد من الفصل في المسألة الاولية وهي النزاع على الملكية حتى يتسنى الفصل في دعوى ازالة الشيوع، واما الطلبات العارضة فهي اما ان تقدم من قبل المدعي وتسمى الاضافية كان يطالب بالفوائد بعد ان طلب في دعواه الاصلية باصل المبلغ او ما يكون مكملا للائحة الدعوى او ان تقدم هذه الطلبات من قبل المدعى عليه كالطلب المتقابل وطلب المقاصة، او ان تقدم من شخص خارج الخصومة طالبا ادخاله في الدعوى او كطلب الاختصام الذي يقدم من احد الخصوم لادخال شخص خارجها.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فان النص المصري في المادة 32 استخدم عبارة المسائل الاولية والطلبات العارضة فاصلا بينها، والحقيقة ان هناك اختلاف بينهما وان النص جاء مختلا من هذه الناحية.
اضف الى ذلك انه وباستعراض النص مرة اخرى نجده وبعد ذكر المسائل والطلبات العارضة اضاف والاصلية المرتبطة بها، صحيح انه قصد بذلك أي بكلمة بها والتي تعود على الدعوى في بداية النص
وهي التي تتضمن الطلبات الاصلية الا ان عبارة والاصلية المرتبطة بها قد تفهم على انه الحق الطلبات الاصلية بالطلبات العارضة وهذا امر غير متصور، ثم انه كان بالامكان القول الطلبات المرتبطة بالدعوى وهذا النوع من الطلبات لايمكن ان يطلق عليه الطلبات الاصلية، وبالتالي فان هذه الكلمة ايضا لم تكن في موضعها على الاطلاق، وهي على خلاف ما جاء في النصين المصري والاردني اذ تنص المادة 27/3 من قانون اصول المحاكمات الاردني على "اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها" وكذلك النص المصري في المادة 32 من قانون المرافعات "اذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ...وكذلك المادة السابعة من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي
"تنظر المحاكم التونسية في الدعاوى التي لها ارتباط بقضايا منشورة لدى المحاكم التونسية".
واعتقد ان المشرع الفلسطيني لم يكن يريد الخروج عن حكم ما جاء في النصين الاردني والمصري، وانما اراد ان يختصر في صياغة النص للخروج بعبارات قصيره وقد افلح عندما دمج نصي المادتين 28و29 من القانون المصري في المادة 27 فلسطيني فلم يتأثر حكم ومضمون النص وانما عندما فعل ذلك في المادة 29 انما كان على حساب المضمون.
وايا كان الامر فان المسائل الاولية على نوعين نوع يبقى من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى وهي التي تفصل فيه انطلاقا من المبدأ الذي يقول ان قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، اما النوع الاخر فهو الذي يخرج عن اختصاص المحكمة الناظرة للدعوى وهنا توقف الدعوى الاصلية[31] لحين البت في المسألة الاولية من المحكمة المختصة او جهة القضاء الاخرى اذا كانت تحت ذات السيادة كالقضاء الاداري في الدولة ذاتها.
 
ويشترط لانعقاد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية بنظر المسائل الاولية والطلبات العارضة:
1- ان تكون الدعوى الاصلية من اختصاص المحاكم الفلسطينية بناء على احد الضوابط المنصوص عليها في الاختصاص الدولي في قانون الاصول.
2-    ان يكون الفصل في المسألة الاولية امر لازم للفصل في الدعوى الاصلية، فالفصل في الملكية امر لازم للفصل في ازالة الشيوع[32].
وعلى ذلك اذا اثيرت مسألة اولية امام المحاكم الفلسطينية لا تختص بها تلك المحاكم فيما لو رفعت امامها في صورة دعوى مبتدأه فان اختصاص المحاكم الفلسطينية يمتد ليشمل تلك المسالة، اذ ان مفهوم هذه القاعدة يقتضي ان الا يعلق الفصل في النزاع الاصلي على ما يتقرر في شان المسالة الاولية من محكمة اجنبية[33]
اما الحكم الجنائي الاجنبي فان القاضي الفلسطيني لا يتقيد به او بما جاء فيه اذ انه قاصر هلى حدود دولته.
وقد نصت المادة 28 من اتفاقية الرياض لسنة 83 في فقرتها ي "تكون محاكم الطرف المتعاقد مختصة اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة" ويلاحظ على هذه المادة انها اغفلت ذكر المسائل الاولية فهل ارادت شملها بالطلبات العارضة التي ورد ذكرها؟ اعتقد وفي ظل الاختلاف الذي اسلفناه بين المسائل الاولية والطلبات العارضة ان ليس هذا هو المقصود، واتصور ان هذا خلل غير مبررفما الضير من النص على المسائل الاولية كما النص على الطلبات العارضة.
اما الطلبات العارضة كطلب الفائدة من قبل المدعي وطلب المقاصة من قبل المدعى عليه، فان المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية تختص بنظر هذه الطلبات ولو لم تكن داخلة في اختصاصها لو رفعت اليها في صورة دعوى مبتدأه، كونها عادة ما تكون متفرعة عنها وعلى رباط وثيق بها ولكي لا تصدر في هذه الطلبات احكاما متعارضة، وللاقتصاد في النفقات[34] وقد ورد النص على هذه الطلبات في المادة 28 فقرة ي من اتفاقية الرياض 83 تختص محاكم الطرف المتعاقد اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة، أي ان تكون هذه المحاكم مختصة بنظر الدعوى الاصلية حتى يمكنها نظر الطلبات العارضة دون التطرق للمسائل الاولية.
وكذلك الامر بالنسبة للطلبات المرتبطة وهي تلك التي تكون على ارتباط وثيق بالدعوى الاصلية بحيث يكون من حسن سير العدالة ان تجمع امام محكمة واحدة تلافيا لتضارب الاحكام، ومن امثلتها ان يرفع الموكل دعوى يطالب فيها استرداد مستندات فيرفع الوكيل دعوى يطالب فيها بالاتعاب.
ويشار الى ان النصين الاردني والمصري نصا على حسن سير العدالة بينما جاء النص الفلسطيني خاليا من النص على ذلك واعتقد ان كلمة المرتبطة التي جاءت في نهاية النص تفي بالغرض.
 
المطلب الثاني: الخضوع الاختياري
نصت المادة 29/1 من قانون الاصول على "تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة اوضمنا، طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون"
تقابلها المادة 32 من قانون المرافعات المصري والتي تنص على ان "تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة او ضمنا" وكذلك نص المادة 27/2 من قانون الاصول الاردني "تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة او ضمنا"
ومفاد هذه الحالة او القاعدة انه يجوز للاطراف الاتفاق على اختيار محكمة معينة للفصل في النزاع القائم بينهما او الذي سينشا بينهما في المستقبل بصدد علاقة قانونية محددة او التسليم باختصاص هذه المحكمة وان لم تكن داخلة في اخصاصها اصلا، فارادة الاطراف بالخضوع لولاية قضاء دولة ما وان لم تكن محاكمها مختصة اصلا هي اساس هذا الضابط[35].
لقد جاء النص في الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون الاصول الفلسطيني مختلفا عن النصين الاردني والمصري في اضافة عبارة طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون، فهل كانت هذه الاضافة عبثية ام انها جاءت بحكم مختلف عما تضمنه النصين الاردني والمصري فقواعد الاختصاص في هذا القانون تنقسم الى قواعد الاختصاص الداخلي القيمي والنوعي وهما يتعلقان بالنظام العام ولا يجوز للاطراف الاتفاق على خلافهما وقواعد الاختصاص المحلي وهي غير متعلقة بالنظام العام والتي يجوز للاطراف الاتفاق على خلافها حسبما جاء في نص المادة 43 من قانون الاصول، فاذا كان المقصود قواعد الاختصاص الداخلي هنا فان الاضافة لا معنى لها ذلك ان قواعد الاختصاص الدولي عندما تشير الى اختصاص محاكم دولة ما انما تشير الى اختصاصها بشكل عام أي عندما تشير قواعد الاختصاص الى اختصاص المحاكم الفلسطينية انما تحدد فيما اذا كانت هذه المحاكم مختصة ام لا دون ان تشير الى أي من هذه المحاكم داخليا هي المختصة وبالتالي لا علاقة هنا لقواعد الاختصاص الداخلي، واذا كان المقصود بقواعد الاختصاص الواردة في هذه العبارة قواعد الاختصاص الدولي كان من الافضل القول طبقا للمواد السابقة كما فعل المشرع المصري.
وعلى جميع الاحوال فانه لكي يرتب هذا الاتفاق اثاره لا بد من توافر الشروط التالية:
1- ان يتصف النزاع محل الاتفاق المانح للاختصاص بالصفة الدولية، أي ان يشوب النزاع عنصر اجنبي، اما اذا كان النزاع وطنيا بكافة عناصره فان اتفاقا كهذا لايرتب آثاره في منح الاختصاص للمحكمة الاجنبية التي اتفق عليها لنظر النزاع، وهذا الشرط واضح من خلال النص الفلسطيني وذلك انه يوجد نص بخصوص الاتفاق على اختيار المحكمة على الصعيد الداخلي أي بين المحاكم الفلسطينية فيما بينها، وان نص المادة 29 جاء للحديث عن هذا الاتفاق بخصوص الاختصاص الدولي، اذا شاب العلاقة عنصر اجنبي.
2- توافر رابطة جدية بين النزاع والمحكمة المختارة بموجب الاتفاق، وقد انقسم الفقه بخصوص هذا الشرط الى رايين الاول يقول بضرورة توافر هذه الرابطة التي قد تكون مستمدة من رابطة الجنسية او مكان التنفيذ او ما شابه من الروابط بين النزاع والمحكمة المختارة مبررين ذلك بانه يؤدي الى احترام الاحكام وتنفيذها بعد صدورها، وان عدم وجود هذه الرابطة يؤدي الى عدم احترامها ويؤدي الى ان يترك للافراد واهوائهم التدخل في تنظيم امر اساسي وهو اختصاص المحاكم المرتبط بسيادة الدولة، بينما ذهب جانب اخر الى استبدال فكرة الرابطة الجدية بفكرة المصلحة المشروعة[36]  أي ان يترك للافراد حرية اختيار المحكمة التي يرونها من وجهة نظرهم الاكثر قدرة على تحقيق مصالحهم من غيرها، شريطة ان لا يكون الهدف من جلب الاختصاص لمحاكم دولة معينة هو التحايل على القانون وقواعد الاختصاص لانه بذلك تنتفي المشروعية.
3- ان يكون الاتفاق جالبا للاختصاص لا سالبا له[37] وهذا ما يراه جانب من الفقه الاردني يؤيده في ذلك بعض الفقه المصري، والذي يشترط لكي يكون الاتفاق صحيحا ان يكون جالبا للاختصاص لا سالبا له، منتقدا بذلك موقف الراي الذي يقول بضرورة الاعتراف بالاتفاق سواء اكان جابلا للاختصاص ام سالبا له[38] بينما ذهب الفقه المصري في ذلك مذهبين احدهما ينكر تماما امكانية ان يسلب الاتفاق اختصاص المحاكم المصرية، ذلك ان قواعد الاختصاص الدولي جميعها من النظام العام ولا يجوز للاطراف الاتفاق على خلافها فهي ترتبط بوظيفة اساسية في الدولة[39] واعتقد ان في ذلك مغالاة غير مبررة ولا تستند الى اساس سليم ذلك ان ضابط الجنسية مثلا فالفلسطيني يجوز له ان يخضع لولاية محكمة اجنبية، بينما ذهب جانب اخر الى القول انه ما دامت قواعد الاختصاص الدولي جميعها من النظام العام فانه يجب استبعاد كل واي دور للارادة بخصوصها، ولا يجوز ان يجزأ النظام العام نأخذ به على اهوائنا، اذ ان في ذلك نزعة انانية لا تتلاءم وطبيعة المباديء التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي.
والحقيقة ان هذا الرأي هو الصواب فما دام انه منح للاطراف الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة معينة فانه بالضرورة يعني حرية هذا الاختيار في حدود معينة سواء اكان هذا الاتفاق جالبا للاختصاص ام سالبا له، والا ما الفائدة من اقرار هذا المبدأ في معظم التشريعات والاتفاقيات، خصوصا وان العلاقات الدولية في تطور مستمر خصوصا ما يتعلق منها بالتجارة الدولية.
 
وهناك من يرى ان الاستثاء الوحيد على اتفاق الاطراف هذا هو ان تكون العلاقة القانونية التي نشأت بصددها المنازعة على رباط وثيق بالتنظيم القانوني للدولة التي يراد جلب الاختصاص لمحاكمها[40] وا ن الاتفاق السالب للاختصاص في هذه الحالة لا يرتب اثره، دون ان يوضح هذا الرأي ما هو معيار تحديد الارتباط الوثيق المقصود وما هي المسائل التي تعد وثيقة وتلك التي لا تعد كذلك.
 
اعتقد ان المقصود بالرباط الوثيق هو الحالات المستثناة بصريح النصوص كالمنازعات المتعلقة بعقار وكذلك الحالات التي تنص قوانين اخرى على خروجها من دائرة الاتفاق كما هو الحال في نص المادة 215 من قانون التجارة الاردني التي تنص "على الرغم مما ورد في أي قانون اخر يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري" وكذلك المادة 16 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين، وعلى جميع الاحوال فانه لا يجوز الاتفاق على سلب الاختصاص او حتى جلبه اذا تعلق النزاع بعقار كون ذلك من قبيل الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة التي يوجد بها هذا العقار.
وعودا على بدء فهل تعتبر قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية من النظام العام؟ تنص المادة 30 من قانون الاصول على انه "اذا لم يحضر المدعى عليه الاجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها" وهذا يعني انه عندما لا تمنح المواد المتعلقة بالاختصاص الدولي اختصاصا عليها ان تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، كون الدفع بعدم الاختصاص الدولي من النظام العام اي ان المحكمة تتعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسها، وهي من جهة اخرى تعطى الاطراف امكانية الاتفاق على منح الاختصاص لمحكمة اجنبية.
 
كما وان اختصاص المحاكم الفلسطينية على نوعين حصري وجوازي، وكما اشرنا الى مذهب الفقه في ذلك الى مذهبين منهم من اعتبره مطلق ومن النظام العام ومنهم من ذهب الى عدم اعتباره كذلك.
 
وايا كان الامر فان الرأي الذي يذهب الى ان هناك حالات اختصاص تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للاطراف الاتفاق على خلافها كادعاوى المتعلقة بالعقار فلا يعقل ان يمنح الافراد الحق في الاتفاق على خلافها، او الحالات التي نصت قوانين خاصة على خروجها من نطاق أي اتفاق.
وهناك حالات يمكن للاطراف الاتفاق على خلافها كان يبرم عقد في فلسطين يتم الاتفاق فيه على ان يتم تسليم المبيع في الاردن الا ان التسليم يتم في مصر، فمحل الابرام هنا فلسطين ومحل التنفيذ مصر بينما كانت الاردن هي المحل الذي كان يجب فيه التنفيذ، فاختصاص المحاكم الفلسطينية هنا ليس اكثر من جوازي، هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا كانت جميع قواعد الاختصاص من النظام العام فما الفائدة من نص المادة 29 التي تعطي للاطراف الخضوع للقضاء الفلسطيني صراحة او ضمنا[41].
والحقيقة ان النص المتعلق باتفاق الاطراف او خضوعهم يعني في حالة جلب الاختصاص لا سلبه ولكن ليس قاطعا في انه لا يقر الاتفاق على سلب الاختصاص، وانه ترك ذلك تبعا لكل حالة على حدة فمنها ما قابل لان يتفق على خلافه ومنها ما هو غير قابل.
وقد نصت اتفاقية الرياض على هذا الضابط في المادة 28  " اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طرق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف لا يحرم مثل هذا الاتفاق"
"اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم الختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع"
ويلاحظ على هذا النص انه فصل بين الاتفاق على اختيار المحكمة والخضوع او التسليم بالاختصاص واعتقد ان ذلك غير مبر وانه كان بالامكان الاستعاضة عن نص الفقرة الثانية بكلمة ضمنا اذ انها تفي بالغرض هنا.
 
المطلب الثالث: اختصاص المحاكم الفلسطينية بالاجراءات الوقتية والتحفظية
تنص المادة 29/3 من قانون الاصول على ان "تختص المحاكم بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم اختصاصها بالدعوى الاصلية"
والسبب في ذلك هو طبيعة هذه الاجراءات وما تتطلبه من التنفيذ الفعلي غالبا الذي يمارس من اجهزة الدولة على اقليمها بقرار من السلطة القضائية، فالمحاكم الفلسطينية تختص بالاجراءات الوقتية والتحفظية ولو لم تكن مختصة بالدعوى الاصلية، باعتبار ان هذه المحاكم هي الاقدر على الايفاء بمتطلبات هذه الاجراءات من الناحية الفعلية حيث انها تتطلب التنفيذ ولتعلق هذه الاجراءات بالامن المدني، فهي صاحبة الولاية في الاجراءات الخاصة بجرد الاموال والحجز عليها ووضع الاختام والحراسة وبيع ما يخشى تلفه... وغيرها من الاجراءات حيث ان مثل هذه الاجراءات لا تحتمل التأخير، ومن باب اولى ان المحاكم الفلسطينية تختص بهذه الاجراءات في حالة اختصاصها بنظر الدعوى الاصلية[42] وذلك استنادا الى مبدا الفعالية والنفاذ فمحاكم موقع المال هي الاكثر قدرة على التنفيذ عليه او الحجز عليه من غيرها.
ومثال الاجراءات الوقتية دعوى الدفعات المستعجلة وطلب الزوجة النفقة لحين البت في الدعوى الاساسية المرفوعة في الخارج، واما التحفظية كالقاء الحجز التحفظي على اموال المدين قبل اقامة الدعوى عليه لمنعه من تهريبها.
 
 
الخاتمة
يلاحظ وبوضوح ان المشرع الفلسطيني اخذ عن القوانين المصرية والاردنية بشكل عام وفيما يتعلق بقواعد الاختصاص بشكل خاص مع بعض الاضافة او التعديل البسيط في بعض الاحيان مع الابقاء على النصوص كما هي في احيان اخرى، وقد افلح المشرع الفلسطيني احيانا واخفق احيانا اخرى، ونص المادة 27 من قانون الاصول هي دليل على حسن ما فعل اذ دمج النصين 28و29 من القانون المصري في نص واحد دون ان يؤثر في مضمون النص، وتلاشى ما شاب النص الاردني من عيب، ولكن من جهة اخرى نجد انه اخفق في المادة 29/2 فيما يتعلق بالمسائل الاولية والطلبات الاصلية، اذ كان عليه ان يفصل بين المسائل الاولية والطلبات العارضة وعدم اضافة كلمة الاصلية الواردة في نهاية النص وكذلك الامر في المادة 29/1 اذ كانت اضافته لعبارة طبقا لقواعد الاختصاص في هذا القانون غير موفقة وكان الافضل القول المواد السابقة او قواعد الاختصاص الدولي في هذا القانون، وكذلك كان عليه النص على اختصاص المحاكم الفلسطينية بدعوى الافلاس ذاتها عندما يتعلق ذلك بالاجنبي كون الامر شكل جدلا في الفقه المصري والاردني كان واضحا.
وعلى جميع الاحوال يعتبر قانون الاصول او الاجراءات المرجع لكافة قوانين الاجراءات عند الحاجة ويلاحظ ان قانون الاصول الفلسطيني لم يتطرق نهائيا لمسائل الاحوال الشخصية ومسائل الولاية على المال كما فعل المشرع المصري، وانني بذلك استرشد بقرار لمحكمة النقض المصرية والذي جاء فيه انه وان كان التشريع المصري لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 26 لسنة 51 ضوابط مفصلة لتنازع الاختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الاجنبية في شأن مسائل الاحوال الشخصية الا ان ما تضمنه من قواعد عامة للاختصاص اذا كانت لا تفي بالحاجة فقد كان للمحاكم ان تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الاختصاص الداخلي في قوانين المرافعات وما تستانس به من قواعد في القوانين الاجنبية وفق القانون الدولي الخاص بما يوافق اسس التشريع المصري ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الاساسية في الاختصاص.
واذا اردنا قياس الحالة الفلسطينية في ظل عدم وجود نصوص تعالج الحالات المذكورة فانه يمكن الرجوع الى قواعد الاختصاص الداخلي في قانون اصول المحاكمات الشرعية وقانون اصول المحاكمات المدنية لتغطية النقص في معالجة هذه المسائل، هذا بالاضافة الى ان النصوص المتعلقة بالاختصاص الدولي في قانون الاصول استخدمت عبارة تختص المحاكم في فلسطين او تختص المحاكم دون ان تميز المحاكم النظامية كما فعل القانون الاردني مما يؤكد هذا الفهم.
بالاضافة الى كل ما تقدم فانني اعتقد ان محكمة النقض المصرية اخذت بضابط اخر وقاعدة من قواعد الاختصاص التي لم يرد عليها نصوذلك في قرارها رقم 232 بتاريخ 20/7/64[43] والذي جاء فيه انه اذا كانت محكمة مدينة القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها وكان اختصاصها يقوم اصلا على اسا المحل الذي ابرم فيه العقد وكان مشرطا تنفيذه فيه وهما ضابطان للاختصاص مسلم بهما في غالبية التشريعات يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها أي القانون المصري، اذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات ضمن الحالات التي يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للاجنبي
 ولو لم يكن له موطن او سكن في مصر، واذا كانت محكمة القدس وهي احدى جهتي القضاء المنعقد لهما الاختصاص في النزاع القائم بين الطرفين قد رفعت اليها الدعوىفعلا واصدرت فيها الحكم ... فان دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة وحاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم صادرا عن محكمة مختصة في حدود اختصاصها.
 
قائمة المراجع
بدر الدين شوقي، دراسات في القانون الدولي الخاص، بلا ناشر، القاهرة 1990
جمال الكردي، محاضرات في القانون الدولي الخاص،ط1، القاهرة 1996
حفيظة السيد، القانون القضائي الخاص الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت 2005
حسن الهداوي، تنازع القوانين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2002
زهوة الياسر، دراسات في القانون الدولي الخاص(الجنسية)
عبد الله غزلان، مجموعة الاحاكم و المباديء القانونية لمحكمة النقض،ط1، جمعية القضاة، رام الله 2007
عثمان التكروري، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية: ج1،ص وحفيظة السيد
محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية،ط1، الاسكندرية 2006
محمد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص "دراسة مقارنة" الحامد للنشر والتوزيع، عمان 2002
هشام خالد, توطن المدعى عليه الاجنبي كضابط من ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2003
هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دراسة مقارنة، القاهرة 1972
 
 
الاتفاقيات والمعاهدات
معاهدة جنيف لعام 1930
والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
الاتفاقية العربية للتعاون القضائي (اتفاقية الرياض) لسنة 1983
اتفاقية التعاون اقانوني والقضائي لدول مجلس التعاون 1989
الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية
 
 
قرارات المحاكم
قاعدة التشريعات والاحكام المصرية
قرارات محكمة التمييز الاردنية والنقض الفلسطينية
 


[1] محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية،ط1، الاسكندرية 2006،  ص617
[2] قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001
[3] جمال الكردي، محاضرات في القانون الدولي الخاص،ط1، القاهرة 1996،  ص440
[4] معاهدة جنيف لعام 1930 والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
[5] عبد الله غزلان، مجموعة الاحاكم و المباديء القانونية لمحكمة النقض،ط1، جمعية القضاة، رام الله 2007، ص154
[6] محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص441
[7] حفيظة السيد، القانون القضائي الخاص الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت 2005، ص78
[8] حفيظة السيد، المرجع السابق، ص86
[9] حفيظة السيد،مرجع، ص91
[10] حفظة اليد، مرجع سابق، ص82
[11] محمد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص "دراسة مقارنة" الحامد للنشر والتوزيع، عمان 2002، ص334
[12] محمد المصري، ص328 وانظر في ذلك هشام خالد, توطن المدعى عليه الأجنبي الاسكندرية 2003 ص90
[13] هشام خالد, توطن المدعى عليه الاجنبي كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2003، ص60
[14] محمد كمال فهمي، مرجع سابق،  ص621
[15] حفيظة السيد الحداد ,النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت 2005ص94
[16] محمد كمال فهمي، مرجع سابق، ص626 وانظر ايضا في ذلك هشام خالد، ص60
[17] عثمان التكروري، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية: ج1،ص وحفيظة السيد، ص102
[18] محمد كمال فهمي، مرجع سابق، ص627 وحفظة السيد، ص
[19] حفيظة السيد، مرجع سابق، 98
[20] بدر الدين شوقي، دراسات في القانون الدولي الخاص، بلا ناشر، القاهرة 1990، ص119
[21] تمييز حقوق رقم 1586/94، مجلة نقابة المحامين الاردنيين، لسنة95، ص2175
[22] بدر الدين شوقي، مرجع سابق، ص102
[23] جمال الكردي، مرجع سابق، 426
[24] نقض رقم 287/2005 بتاريخ 6/6/2007 مجموعة احكام النقض، ص37
[25] بدر الدين شوقي، مرجع سابقن ص104
[26] تمييز حقوق رقم 1043/93 مجلة نقابة المحامين لسنة 95، ص269
[27] بدر الدين شوقي، مرجع سابق، ص107
[28] الاتفاقية العربية للتعاون القضائي 0اتفاقية الرياض) لسنة 1983
[29] بدر الدين شوقي، مرجع سابق، ص112 وفي ذلك ايضا جمال الكردي، مرجع سابق، ص465
[30] جمال الكردي ، مرجع سابق، ص466
[31] انظر المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
[32] حفيظة السيد، مرجع سابق، ص166
[33] محمد كمال فهمي، مرجع سابق، ص641
[34] حسن الهداوي، تنازع القوانين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2002، ص254
[35] بدر الدين شوقي، مرجع سابق، ص129
[36] حفيظة السيد، مرجع سابق، ص149
[37] محمد المصري، مرجع سابق، ص344
[38] حسن الهداوي، مرجع سابق، ص253
[39] هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دراسة مقارنة، القاهرة 1972،  ص143 واعتقد ان في ذلك مغالاة غير مبررة ولا تستند الى اساس سليم.
[40] حفيظة السيد، مرجع سابق، ص162
[41] يفصل القاضي ابتداءا في اختصاصه من عدمه، اذ ان هناك من يرى ان الاختصاص التشريعي هنا يجلب الاختصاص القضائي أي انه عندما يستبعد القاضي تطبيق القانون الاجنبي فان ذلك يعني انه يقر اختصاصه وهذا امر على خلاف الواقعاذ ان القاضي يفصل في اختصاصه قبل ان ينظر في القانون الواجب التطبيق.
[42] محمد كمال فهمي، مرجع سابق، ص635
[43] قاعدة التشريعات والاحكام المصرية