المركز الإعلامي القضائي - اصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود حكما بحق المتهم (أ، ع) عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف دينار أردني، وذلك خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل لقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه
وفي سياق متصل أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم (ر،ع) عن تهمة هتك عرض بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وذلك خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .