أصدرت محكمة بداية أريحا، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة المتهم (م.د) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات النافذ، والمتهمة (ش.د) بتهمة التدخل في القتل العمد بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد بالاشتراك.
حيث قررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين قررت بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً على المدانة الثانية.
وقد أقدم المدانان بتاريخ 9/5/2011 وبالاشتراك فيما بينهما على قتل المغدور (خ.خ) وهو زوج المتهمة الثانية وذلك بعد تخطيطهما لجريمة القتل.
وقد قام المدان الأول بأخذ مبلغ 20 شيقل من المدانة الثانية لشراء سكين، ليتوجه بعد ذلك الى منزل المغدور الكائن في مدينة اريحا وقام بدخول المنزل بعد تسهيلات من المدانة الثانية وقام بطعن المغدور عدة طعنات أثناء نومه على فراشه الامر الذي أدى الى وفاته، ومن ثم قام المدانان بحمل المغدور ورميه من بيت الدرج حتى يظهر أنه سقط من الطابق الثاني.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية الى محكمة بداية اريحا للبت وذلك بعد أن جمعت الأدلة والبينات التي تدين المتهمين في هذه القضية، والتي على ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة أصدرت المحكمة الحكم المذكور.