آخر تحديث تم : 30/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     180 متسابقاً يتقدمون للامتحان التحريري لمسابقة قاضي صلح            اعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور جامعة الاستقلال ويتفقد العمل في محكمة أريحا            لجنة المسابقة القضائية تعلن موعد الامتحان التحريري لتعيين قضاة صلح/ تسوية             إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد من مكتب الرباعية            القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025      
الاشغال الشاقة المؤقتة لمدان بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار  


28/12/2017

  

أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية كل من القاضيين جمال شديد وعيسى اجبور، حكماً غيابياً بحق المتهم (م.س.س) وذلك بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وفق أحكام المادة 21 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،وعملاً بأحكام المادة 274 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وأدانت المتهم (م.س.س) بالتهمة المسندة اليه وهي زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار  وفق أحكام المادة 21 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .

وعطفاً على قرار الإدانة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وضع المتهم (م.س.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة والحكم عليه بالغرامة بمبلغ 20 الف دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إلزام المتهم بدفع نفقات محاكمة بمبلغ ألف دينار أردني .