أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية كل من القاضيين جمال شديد وعيسى اجبور، حكماً غيابياً بحق المتهم (م.س.س) وذلك بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وفق أحكام المادة 21 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،وعملاً بأحكام المادة 274 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وأدانت المتهم (م.س.س) بالتهمة المسندة اليه وهي زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وفق أحكام المادة 21 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .
وعطفاً على قرار الإدانة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وضع المتهم (م.س.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة والحكم عليه بالغرامة بمبلغ 20 الف دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إلزام المتهم بدفع نفقات محاكمة بمبلغ ألف دينار أردني .