أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم بصفتها الجنائية حكما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات على المتهم (م.س) 27 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية عن تهمة التسبب بإحداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335 ع سنة 60، وستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25|2 من قانون الأسلحة والذخائر الفلسطيني رقم 2 لسنة 1998، وغرامة قدرها عشرة دنانير عملا بأحكام المادة 156 ق.ع لسنة 60، وتنفيذ العقوبة الأشد عملا بالمادة 72 ق.ع لسنة 60.
ولكون المجني عليها هي زوجة المدان وحفاظاً على الروابط الأسرية فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة الأشد لتصبح الحبس لمدة سنة، وكونه لم يثبت للمحكمة أنّ المدان من أصحاب السوابق مما يبعث على الاعتقاد أنّ المدان لن يعود لمخالفة القانون، فإنّ المحكمة وعملا بالمادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم3 لسنة2001 تقرر وقف تنفيذ العقوبة الأشد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائي ومصادرة أداة الجريمة.