آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
كيفية تنفيذ قرارات قاضي التنفيذ  


25/02/2013

 

 

 


كيفية تنفيذ القرارات
الصادرة عن قاض التنفيذ
والإشكاليات التي تواجه القائم بالتنفيذ خلال التنفيذ

 

 

اعــــــــــــــداد

مأمور التنفيذ في محكمة بداية جنين:

مؤنس ابوزينة

 

 

2013

 


مقدمــــة:


يشكل التنفيذ إخراج الشيء من مجال الفكر والتصور إلى مجال العمل والتطبيق أي التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقـــوة الشـــيء المقضي به.


وقد عرفه البعض : بأنه تمكين صاحب الحق من اقتضائه بإجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته، فإذا لم ينفذ المدين إلتزامه أجبر على ذلك بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته، فهو تبعا لذلك يعتبر وسيلة قانونية تمارسها السلطة العمومية تحت إشراف القضاء وبأمر منه بناءاً على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي .

وحيث أن عملية التنفيذ هي التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم و كذا بينهم و بين الادارة وفق أسس قانونية ليستطيع المحكوم له استيفاء حقه من المحكوم عليه بعد توفر الشروط الواجبة للتنفيذ، ونظراً لأهميته وباعتباره مركز الثقل في العملية القضائية لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الأحكام، فقد اعتبر المشرع لدينا التنفيذ كمؤسسة قائمة الذات، وأفرد لقضاء التنفيذ منظومة تشريعية مستقلة لكل ما يتعلق بالتنفيذ.


وفي هذا الاطار حاولنا رصد أهم المراحل التي يمر منها التنفيذ منذ صدور القرار حتى تنفيذه وبمعنى آخر رصد كيفية ترجمة القرارات من مجرد ورقة مكتوبة إلى واقع ملموس، وقد تناولنا هذه المادة على النحو التالي:

- مفهوم تنفيذ القرارات ومن يقوم بها ونفقات التنفيذ والمدة الجائز خلالها التنفيذ.
- كيفية التعامل مع أطراف القضية خلال التنفيذ.
- القرارات التي يتم تنفيذها وطبيعتها.
- كيفية صياغة محضر التنفيذ.
- أسس الاستعانة بالخبرة واختيار الحارس خلال التنفيذ.
- تقديم الاستشكال التنفيذي خلال التنفيذ.
- اجراءات اخرى مثل :الأشياء التي لا يجوز حجزها والأموال المحجوزة سريعة التلف.

التنفيذ الجبري:

مقدمات التنفيذ الجبري:

حتى يُقبل التنفيذ الجبري يتعين ان تتوافر شروط خاصة سواء بالنسبة الى السند التنفيذي، او بالنسبة الى الاموال التي يجوز الحجز عليها، او بالنسبة الى صاحب الحق في اجراء التنفيذ الجبري.
اذن مجرد توافر السند التنفيذي بيد الحاجز لا يمنحه بذاته الحق في اجراء التنفيذ الجبري بقوة القانون، وانما اجراء التنفيذ الجبري يتم بعد توافر شروط خاصة كما ذكرنا سابقا، وقد يقف التنفيذ الجبري ويعطل بارادة المشرع، اما لرفع اشكال وقتي، او باقامة دعوى استرداد المنقولات المحجوزة...، وعندئذ هل يقال بوقف الحق في التنفيذ؟
كما يجب ان يسبق التنفيذ الجبري مجموعة من الإجراءات قبل الشروع فيه؛ وهى تنحصر في وجوب تبليغ السند التنفيذي وطلب التنفيذ الجبري المقدم من طالب التنفيـذ ثم مضى سبـعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ والبدء في التنفيذ وذلك حتى يتدبر المدين شئونه وقد يقوم بالوفاء اختياراً . هذه المقدمات لازمة وضرورية لصحة التنفيذ الجبري، وتخلفها أو تعييبها يؤدى إلى بطلان التنفيذ الجبـري.


ولقد رسم المشرع اجراءات التنفيذ معتدا بالاعتبارات التالية:
اولا: التعجيل باعطاء الدائن حقه، وتيسير سبل استيفائه باجراءات بسيطة وسريعة قليلة الكلفة.
ثانيا: حماية المدين من تعسف الدائن وجشعه والرفق به، لذلك يوجب القانون على الدائن ان يسلك طرقا معينة لوضع اموال المدين تحت يد القضاء وبيعها بمعرفة السلطة العامة بطريق المزاد العلني حتى يمكن ان يصل الثمن الى اعلى ما يمكن الحصول عليه، فيطمئن المدين الى ان امواله لا تذهب عنه بابخس الاثمان، وحتى يسدد اكثر ما يمكن تسديده من ديون الدائنين.
ثالثا: حماية حقوق من قد تمسهم اجراءات التنفيذ من الغير.

مدى تعلق اجراءات تنفيذ قرارات قاض التنفيذ بالنظام العام:
حيث ان اجراءات التنفيذ اما ان يقصد بها صيانة مصلحة الدائن الحاجز، او مصلحة المدين المحجوز عليه، او مصلحة من قد تمسهم اجراءات التنفيذ من الغير فمن السهل ادراك مدى تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان جزاء المخالفة.
وما كان من الاجراءات مقرر لصيانة مصلحة الغير (الذي ليس طرفا في اجراءات الحجز)، يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يتعين على المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان جزاء المخالفة.

السلطة التي تباشر اجراءات التنفيذ:
القاعدة ان الدائن يستعين بالسلطة العامة في استيفاء حقه قهرا، وعلى هذه السلطة ان تعينه بما لديها من قوة.
والذين يقومون باجراءات التنفيذ هم مأمور التنفيذ وموظفي دائرة التنفيذ، وهم موظفون عموميون ملزمون باجرائه بناء على طلب ذي الشأن وصدور قرار بذلك.
وينبني على ما تقدم امران:
- ان الموظف المكلف بالتنفيذ يلزم باجرائه، وفق الاوضاع المقرره بالقانون متى طلب منه ذلك، فاذا امتنع دون حجة قانونية تبرر ذلك كان مسؤول عن امتناعه وجاز لطالب التنفيذ ان يرفع امره الى قاضي التنفيذ لجبره على القيام به، وهذا ما نصت عليه المادة 2 من قانون التنفيذ :( إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بطلب إلى قاضي التنفيذ). ومثل الحجة القانونية (ان تحاصر القوات الاسرائيلية المنطقة التي يقع بها المكان الذي سيجري عليه التنفيذ).

- اذا لقي القائم بالتنفيذ مقاومة مادية او تعديا وجب ان يتخذ الوسائل التحفظية، والاستعانة بالقوة العامة، اذ انه لما كان القانون يمنع الاشخاص من اقتضاء حقوقهم بانفسهم، فانه يتعين على القائم بالتنفيذ ان يعينهم في جميع الاحوال في الحصول عليها، والا كانت الحكومة مسؤولة بتعويض طالب التنفيذ عن الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه او تأخير التحصيل عليه.

وقد جاء في نص المادة 2 في فقراتها 3 و 4: (3- للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة. 4- يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم).


صفة القائم بالتنفيذ:
ان القائم بالتنفيذ يمثل السلطة العامة عند اجراء التنفيذ، وهو من ناحية اخرى يقوم بهذا الاجراء باسم طالبه عنه وعلى مسؤوليته، فهو اذن مسؤول عن خطئه قبل اصحاب الشأن اذا لم يراع ما يوجبه القانون، وتكون الحكومة مسؤولة عن خطئه ايضا.

وقد قضت محكمة النقض المصرية ان المحضرين (المكلفين بالتنفيذ) انما يقومون باجراءات التنفيذ الجبري بناء على توجيه من الخصوم لهذه الاجراءات، فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التي يطلبون اتخاذها، اعتبر الموظف الذي يباشر اجراءات التنفيذ الجبري وكيلا عن طالب التنفيذ الذي يسأل مسؤولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات فيما لو ترتب على ذلك الاضرار بالغير.
ومن ثم يسأل القائم بالتنفيذ عن أي خطأ لم يراع فيه القانون، فاذا اتم التنفيذ وباع المنقولات المحجوز عليها على الرغم من ان المحجوز عليه استشكل امامه طالبا رفع الامر الى قاضي التنفيذ، او اذا اوقع حجزا على غير المنقولات التي عينها الحاجز وكانت مملوكة لغير المدين.
وطالب التنفيذ يكون مسؤولا قبل خصمه اذا ثبت انه لم يكن على حق في اجرائه، مثل تنفيذ القرارات المشمولة بالنفاذ المعجل، فاذا تم التنفيذ ثم الغي هذا القرار من محكمة الاستئناف، عندها يكون طالب التنفيذ مسؤولا عن تعويض المنفذ ضده.


الاختصاص في تنفيذ قرارات قاض التنفيذ:
نصت المادة 4 من قانون التنفيذ:
ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي:

أ) يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ. ب) يقيم فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث. ج) يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه. 2- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الاختصاص لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين.

لكن اذا اخطأ القائم بالتنفيذ بان قام بتنفيذ قرار وهو غير مختص محليا في تنفيذه فلا يبطل ذلك الاجراء ولا يؤثر في حقوق الحاجز اوالمحجوز عليه اذا كان القرار الذي تم تنفيذه يتضمن الحجز مثلا.


تعيين الموظف المكلف بالتنفيذ:
يتم تعيين موظفا يكلف بتنفيذ قرارات قاضي التنفيذ، واختيار هؤلاء الموظفين يكون من ضمن موظفي دائرة التنفيذ، حيث يقوم مأمور التنفيذ بتعيين موظف للقيام بهذه المهمة، وقد نصت المادة 80 من قانون التنفيذ على انه (في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة الحجز).

لكن هل يشترط ان يكون التعيين مكتوبا؟
نصت المادة 1 من قانون التنفيذ على : تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يُندَب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين... .
لذلك اذا كان الاصل ان يكون التعيين كتابة، الا ان اغفال هذا الاجراء الشكلي لا يؤثر على الاجراءات التي قام به القائم بالتنفيذ ما دام انه احد موظفي دائرة التنفيذ كون ان المشرع اعطى كافة موظفيها صفة (معاوني قاض التنفيذ)، مع عدم اغفال وجوب كتابة اسم القائم بالتنفيذ والذي قام باجراءات التنفيذ في محضر التنفيذ، حيث يترتب على من باشر اجراءات التنفيذ وقام بها اثارا قانونية مثل ما نصت عليه المادة 56 من قانون التنفيذ: لا يجوز للقضاة ولا الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.

اخير لا بد ان نشير الى ما نصت عليه المادة 114 من قانون التنفيذ: لقاضي التنفيذ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الدائن الحاجز أن يكلف أحداً من مأموري الحجز أو غيرهم من موظفي دائرة التنفيذ حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
وهذا المادة تشير الى التكليف للقيام بتنفيذ قرار دون تعيين موظف معين للقيام به اذ ان ذلك من مهمات مأمور التنفيذ.

 


وقت تنفيذ القرارات:

إذا لم يتم التنفيذ في يوم واحد، جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية فإذا كان القرار يتعلق بالحجز فعلى مأمور الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ولقاضي التنفيذ إذا اقتضى الحال أن يأذن لمأمور الحجز بالاستمرار في إجراءات الحجز بعد ساعات العمل القانونية أو في أيام العطل الرسمية إلى أن يتم الحجز.

 

مواعيد اجراءات التنفيذ:

لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد(م9 فقرة 3)
اما البند الثاني منها المشار اليه اعلاه فقد جاء فيه:
- تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوماً واحداً.

ويستنتج من المادة المذكورة بفقراتها انه لا يجوز التنفيذ الجبري بجميع الاحوال حتى لو وجدت حالة تهريب اموال الا بعد تبلغ المدين.

لكن اذا جاز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، الا انه لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون (المادة 10 من قانون التنفيذ)


المواعيد الخاصة بحجز المال المنقول:
قد نصت المادة 96 من قانون التنفيذ: يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال شهرين من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم. 2- لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق. 3- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة تزيد على شهرين، وله أيضاً إذا كانت الأموال المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها أن يأمر ببيعها في الحال لمصلحة الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه وبالميعاد المقرر في المادة التالية.
واذا كان قد تم ايقاع الحجز بعدة ايام متتالية فان المدة تبدا من تاريخ اول يوم.


المواعيد الخاصة بالمال غير المنقول:
نصت المادة 141 من قانون التنفيذ:
إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة التنفيذ أن تخطر الحاجز بالأمر حتى إذا مر شهر على إخطاره أو الإعلان إذا كان مجهول محل الإقامة دون متابعة الدائن للمعاملة فلقاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز إذا رأى أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.

مصاريف ونفقات التنفيذ:
نصت المادة 55 من قانون التنفيذ على انه: (يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين)

كما نصت المادة 65 ايضا على انه: (في الالتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل على نفقة المدين. 2- يسدد الدائن نفقات العمل المطلوب تنفيذه سلفاً إذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك، على أن تحصل هذه النفقات من المدين بعد التنفيذ وترد للدائن،...)
لكن إذا امتنع الدائن عن أداء هذه النفقات، تقدرها دائرة التنفيذ بواسطة خبراء تندبهم لهذا الغرض وتتولى تحصيلها من المدين بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام القانون(م 65/2).

كذلك اوردت المادة 66 نصا يبين حالة من الحالات التي تفترض دفع المصاريف لغايات التنفيذ حيث جاء فيها: (إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً لالتزامه، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات الإزالة الأحكام المنصوص عليها في المادة 65.
وكذلك المادة 68 والتي جاء فيها: ( إذا كان في المحل الذي تم إخلاؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب الأصول بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خلال مهلة معينة لاستلامها، فإذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.


اثر الاستئناف على تنفيذ القرارات:
نصت المادة 5 فقرة 5 على ان الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه.
واذا كان التنفيذ بموجب قرار معجل التنفيذ فان الاستئناف لا يوقفه مالم تقرر محكمة الاستئناف ذلك حيث نصت المادة (26) من قانون التنفيذ:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها كافية لضمان حقوق المحكوم له.
لكن اذا ابرز المنفذ ضده وقبل مباشرة التنفيذ بالقرار نسخة عن لائحة الاستئناف موردة من القلم على القضية التنفيذية ولم يكن القرار معجل التنفيذ عندها يجب على القائم بالتنفيذ ارفاقها في الملف وعرض الامر على قاض التنفيذ.

 

تعامل القائم بالتنفيذ خلال تنفيذ القرارات:
1- التعريف عن شخص القائم بالتنفيذ وكذلك افهام المنفذ ضده موضوع القرار الذي سيتم التنفيذ بموجبه.
2- التنبيه المعاد: وهو ان يعيد القائم بالتنفيذ على المدين تكليفه بدفع الدين، فاذا دفعه فلا حاجة لاجراء التنفيذ.
3- حضور طالب التنفيذ خلال التنفيذ: اوجبت بعض القوانين مثل قانون المرافعات المصري سابقا وكذلك الفرنسي على ان يتم الحجز في غيبة الحاجز وذلك للمحافظة على شعور المدين، الا ان المشرع لدينا لم يأت بنص مثل ذلك، وعليه لا يوجد ما يمنع من حضور طالب التنفيذ خلال التنفيذ.
4- حضور شهود خلال التنفيذ: لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز، رغم ان بعض التشريعات اشترطته في حالة كسر الابواب وفض الاقفال بالقوة، مثل قانون التنفيذ الاردني وقانون المرافعات المصري.
5- تفتيش المدين: لا يجوز تفتيش المدين خلال تنفيذ قرار الحجز وانما اذا لزم الامر جاز استصدار امر من القاضي بالتفتيش اذا ثبت ما يبرر ذلك.
6- التثبت من شخصية المنفذ ضده.
7- عينية التنفيذ: فاذا كنا بصدد تنفيذ قرار بتخلية فيجب التاكد من العقار المراد اخلاؤه وانه يطابق الوصف الموضح عنه في القرار موضوع التنفيذ.
8- الموازنة ما بين التنفيذ الجبري وعدم التعسف في التنفيذ: فالتنفيذ الجبري يجب ان يتم حتى لو عارض المنفذ ضده ذلك وللقائم بالتنفيذ الاستعانة بالقوة العامة لهذه الغاية، لكن يجب مراعاة النصوص القانونية في ذلك، فلا يجوز الاستمرار في التنفيذ اذا عرض المنفذ ضده دفع الدين، اذ ان قاعدة ان السلطة العامة هي المختصة بالتنفيذ الجبري تقتضي تحقيق ذلك، بحيث ان تعين طالب التنفيذ باستيفاء حقه، وبذات الوقت ان لا يستوف الدائن حقه بيده لكي لا يتعسف في تحصيله.
9- مراعاة الامور الشكلية: بتحرير محضر يذكر به جميع التفصيلات وكذلك اية عقبات واجهت القائم بالتنفيذ.
10- لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من قاض التنفيذ وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا.

 

 

 

 

طبيعة القرارات التي يتم التنفيذ بناء عليها:

• القرارات التي تصدر بموجب السند المنفذ:

نورد منها ما يلي:

1- قرار الحجز على مال المدين:

- عدم اشتراط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الحاصل التنفيذ عليه:
عندما يصدر القرار بالحجز على الاشياء التي يمتلكها المدين يقوم الموظف المكلف بحجزها دون الالتفات الى قيمة الدين حتى لو تجاوزت قيمة السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه وسندنا في ذلك:
ما نصت عليه المادة 43 من قانون التنفيذ: إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين .
وهذا يعني ان قاضي التنفيذ هو من يقرر بقصر الحجز على بعض الاموال او الابقاء عليها محجوزة.
وعلة هذه القاعدة ان الشروع بالتنفيذ على المدين من جانب احد دائنيه لا يمنع غيره من الدائنين من التدخل في الحجز، او توقيع حجز اخر على ذات المال المحجوز عليه فيقسم حاصل الحجز على الحاجزين.
انما ومراعاة لمصلحة المدين اوجب المشرع الا يباع من ماله الا ما يكفي للوفاء بدين الحاجز.


لكن هل يجوز للقائم بالتنفيذ ان يمتنع عن تنفيذ قرار الحجز على اموال المدين اذا وجد انها من الاشياء التي لا يجوز الحجز عليها وفقا للقانون مثل ان تكون الاشياء المطلوب الحجز عليها ادوات ومعدات يستخدمها المدين لممارسة حرفته؟

الحقيقة ان ذلك يعود تقديره لقاضي التنفيذ وليس للقائم بالتنفيذ الذي يجب عليه ان يتم التنفيذ ويرفع الامر للقاضي فاذا ثبت لقاضي التنفيذ بان مثل هذه الادوات ضرورية للمدين لممارسة مهنته او حرفته رفع عنها الحجز.
وفي المقابل فان الدائن لا يلزم باثبات ان المال مما يجوز الحجز عليه، وانما على مدينه ان يتمسك ببطلان الحجز لوقوعه على مال لا يجوز التنفيذ عليه.
وبناء عليه اذا حصل الحجز على مال من الاموال التي منع المشرع التنفيذ عليها وجب على المدين ان يبطله بالوسيلة المناسبة، فاذا كان ما تم حجزه لدى المدين كان له ان يعترض عليه بالاستشكال، وان كان لدى شخص ثالث كان له ان يتمسك ببطلان الحجز او بدعوى رفع الحجز.

- التحقق من ملكية الاشياء التي يجري التنفيذ عليها:

فمثلا في حالة تنفيذ قرار الحجز يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوب التنفيذ ضده أينما وجدها متى تحقق أنها له ولو كان المحل المطلوب حجز الأموال فيه ليس بمحل إقامته أو كان آخرون من غير أفراد عائلته يقيمون معه فيه لكن إذا ظهر لمأمور الحجز أن تلك الأموال هي لشخص آخر غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب عليه ألا يتعرض لحجزها وأن ينظم محضراً بواقع الحال يجري عرضه على قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، أو التنفيذ عليها إذا كان الظاهر يرجح أنها مملوكة للمدين. ويكون للآخرين الحق في مراجعة القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوقهم في الأشياء المحجوزة.


غير ان الأموال التي يضع (المطلوب التنفيذ ضده) يده عليها في محل إقامته، تعد-بحسب الأصل- مملوكة له، فيتم حجزها دون الالتفات إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استبعادها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يبرز حكماً أو قراراً صادراً من محكمة أو وثيقة إشعار بتأخير التنفيذ منظمة قبل تاريخ الحكم بسند التنفيذ)المادة 82 من قانون التنفيذ).


- دفع قيمة الدين خلال تنفيذ القرار:
نصت المادة 42/1 من قانون التنفيذ على انه: يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
والواضح من نص هذه المادة ان المبلغ المودع يصبح مخصصا للوفاء بدين الحاجز دون غيره، وهذا لا يعنى ان الحاجز قد صار صاحب حق امتياز ولكنه صاحب اولوية اجرائية فرضها وضع اجرائى معين تم لصالحه هو ايداع مبلغ معين خصص له بدلا من الحجز على ما يشاء من اموال مدينه.

(على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها لإجراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص و تطبق أحكام البند (1) أعلاه في حالة الوفاء الجزئي، على أن تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين) المادة 11 من قانون التنفيذ.
وبذلك يتحول الحجز الى المبلغ المودع، وهذا يعني انه حتى في حالة الوفاء الجزئي يجوز قبض المبلغ المعروض على ان يستمر القائم بالتنفيذ بالحجز لاستيفاء باقي الدين .


- الحجز على اموال محجوزة:
لا يجوز لدائن توقيع الحجز على اشياء محجوزة وانما يجوز تدخله في اجراءات الحجز والبيع وتقسيم الثمن.
وفي هذه الحالة يقوم مأمور الحجز بجرد هذه الاشياء في محضر يسمى (محضر الجرد) ويحجز على مالم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المحل، ويبلغ الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا ولدائرة التنفيذ التي اوقعت الحجز الاول، ويترتب على هذا التبليغ بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول.
وفي هذه الحالة لا يكف القائم بالتنفيذ عن البيع الا اذا كانت حصيلة المبيع تكفي لسداد دين كلا الحاجزين.

2- القرار المتضمن التزام بعمل او امتناع عن عمل مثل القرار الذي يتضمن تخلية المأجور او منع المعارضة:


- تبدل اليد واثره على التنفيذ:

تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية، فالمحل المتعلق به السند التنفيذي يخلى ويسترد من أي يد كانت، وإذا وجد أشخاص آخرون غير المحكوم عليه مقيمين في المحل الواجب إخلاؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا هي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت استقلالهم بالإقامة عنه، يمهلون مدة مناسبة يوقف فيها التنفيذ ليراجعوا المحكمة المختصة للحصول منها على سند بذلك، وتتم المعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار المحكمة المذكورة.
وإذا أخلت دائرة التنفيذ محلاً وسلمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد المنفذ ضده وضع يده على ذلك المحل دون أن يكون هناك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ أو كالإرث منه أو أي سبب قانوني آخر، تقوم دائرة التنفيذ بالمعاملات التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.

 


- التعامل مع اموال المنفذ ضده التي رفض استلامها في حالة الاخلاء:

إذا كان في المحل الذي تم إخلاؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب الأصول بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خلال مهلة معينة لاستلامها، فإذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.

 

• التنفيذ المعجل:
وهو التنفيذ قبل الاوان العادي لاجرائه أي قبل ان يصير حائزا لقوة الشيء المحكوم به، ولهذا يوصف بأنه معجل.
يتضح ان النفاذ المعجل هو صورة من صور الحماية المؤقتة لصاحب الحق الظاهر، شأنه شأن وقف التنفيذ في الاستئناف مثلا.

اثر الغاء السند التنفيذي الذي تم التنفيذ بموجبه:
يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي (بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه. 2- وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال. 3- لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان لها مقتضى(المادة 18 من قانون التنفيذ).

كما نصت المادة 35 من قانون التنفيذ ايضا على انه يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت لاقتضائه، ويكون الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في هذا الحكم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.

كما ان الحكم الصادر بالغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يعتبر سندا تنفيذيا ويترتب عليه اعادة الحال الى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، والغاء ما تم تنفيذه من الحكم بعد اتخاذ الاجراءات المتبعة بما فيها التبليغ.
لكن اذا كان من المسلم به اعتبار الحكم الصادر بالغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بمثابة سند تنفيذي بما يجب ان يتم لاعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، الا انه لا يجوز التسليم باعتباره سندا تنفيذيا بما يجب اداؤه من فوائد.

والنفاذ المعجل يتم رغم قابلية الحكم للاستئناف، او رغم الطعن فعلا فيه بالاستئناف.


العناصر التي يجب ان يتضمنها محضر التنفيذ:
لا أحد ينازع اليوم أو يشكك في الدور الحيوي الذي تضطلع به كتابة محاضر التنفيذ، وهي تعتبر سندا رسميا لا يطعن به الا بالتزوير، ويجب خلال تحرير المحضر من قبل القائم بالتنفيذ مراعاة توافر العناصر التالية:

1- تحرير المحضر باللغة العربية.
2- عنوان المحضر مثل (محضر اخلاء مأجور).
3- تاريخ القرار المبني عليه التنفيذ ومضمونه.
4- اسم الموظف المكلف بالتنفيذ والكاتب والضابطة القضائية.
5- اسماء اطراف القضية ومواطنهم ومن ينوب عنهم.
6- ذكر السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه بحيث يبين في المحضر رقم الحكم أو القرار القابل للتنفيذ، وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته
ونوعه وأطرافه ومضمونه، وذلك بذكر ملخص لمنطوقه وما قضى به.
7- في حال الحجز بيان الأموال المحجوزة بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب، حتى لا يتم استبدالها، على انه اذا كانت هذه المحجوزات هي مجوهرات واشياء ثمينة فانه يتوجب ايداعها في قاصة المحكمة.
8- تعيين حارس وتوقيعه على المحضر في حالة الحاجة لذلك.
9- ذكر اسماء الخبراء اذا تم الاستعانة بهم وارفاق تقاريرهم بالمحضر مع الاشارة بالمحضر لذلك.
10- تاريخ تحرير المحضر على ان يكتب بالحروف والارقام.
11- توقيع القائم بالتنفيذ على المحضر حتى تضفى عليه الصفة الرسمية وبمجرد تحرير المحضر والتوقيع عليه تصبح الاشياء المذكورة فيه محجوزة بقوة القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية كعدم جواز التصرف فيها.
12- توقيع اطراف القضية عليه: وهو ليس بالامر الوجوبي ، لانها سوف تبلغ بهذا المحضر.
13- ومما يجب مراعاته في كتابة محضر التنفيذ هو الدقة وتجاوز التشطيب أو المحو أو الإضافة بين السطور لأن كل عمل مثل هذا من شانه أن يثير الشك في قانونية وصدق هذه المحاضر.
14- مكان التنفيذ وما قام به مأمور التنفيذ من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء التنفيذ وما اتخذه في شأنها، مثل ان يذكر انه اضطر الى كسر الابواب او فض الاقفال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محضر حجز اموال منقولة


محكمة ......../دائرة التنفيذ قضية تنفيذ رقم...........
بناء على القرار الصادر عن قاضي تنفيذ .............. في محكمة ................... بتاريخ ..../.../.......
وبتاريخ...........فقد توجهت أنا الموظف.................... منتدبا من مأمور التنفيذ في محكمة .................... في التاريخ المذكور أعلاه وبرفقتي كل من:
1- ............................. من............
2- ............................. من............

وبإرشاد السيد المنفذ/ ............................ إلى حيث محل إقامة :
السيد المنفذ ضده/ ............................. المقيم فى ......................
ونبهت عليه بوجوب دفع مبلغ .............. شيكل وتفاصيله كالأتى :

............... السند المنفذ واصل الدين
................ الرسم المقرر
................. مصاريف

وأنذرته بإتمام إجراءات الحجز فى حالة عدم الدفع ، فأجاب المنفذ ضده برفضه الدفع وعليه فقد أوقعت الحجز على الأتى :

فقط عدد ---------- تقدر قيمتها ب----- شيكل تقريبا
فقط عدد ---------- تقدر قيمتها ب----- شيكل تقريبا
فقط عدد ---------- تقدر قيمتها ب----- شيكل تقريبا

وقد عينت المنفذ ضده حارسا على المنقولات المحجوزة عليها وبلغته صورة عن المحضر
هذا وقد حرر هذا المحضر بمعرفتي طبقا لأحكام قانون التنفيذ النافذ بتاريخ / / .

توقيع مأمور الحجز

 

 


 

اجراءات التنفيذ وأمور اخرى:

الاستعانة بالخبرة:
اذا كان تنفيذ القرار يتطلب الاستعانة بالخبرة مثل وضاعة اليد على قطعة ارض فيتوجب الاستعانة بخبير مساح لتخمين سعرها وإرفاق مخططات وتبيان حدودها على ارض الواقع وإذا ما كانت داخل حدود البلدية ام لا، ويذكر كل ذلك بمحضر التنفيذ ويرفق تقرير الخبير مع محضر التنفيذ
وهذا ما اشارت اليه المادة (82) والمادة (113)من قانون التنفيذ:
وإذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس أو احجار كريمة أو أي مجوهرات أخرى، فيجب أن توزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز، و تقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب مأمور الحجز، كذلك يجوز بهذه الطريقة تقييم الأشياء الفنية الأخرى كاللوحات والتحف والرسومات الفنية والمقتنيات الأثرية بناء على طلب مأمور الحجز أو الحاجز أو المحجوز عليه، وإذا اقتضى الحال نقل الأشياء الواردة اعلاه لوزنها أو تقييمها، فيجب أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف
الأختام
تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة وضع اليد بانتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم محضراً يوقع عليه هو والشهود ويبين فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة المزورعات وزمن إداركها والأشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم والقيمة المقدرة للمال المحجوز بحسب تقدير مأمور الحجز مع خبير أو أكثر، و تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفذ ضده إذا كان حاضراً، ويبلغ به في اليوم التالي على الأكثر إذا تم وضع اليد في غيبته.

 


الحراسة:
يعين مأمور الحجز الحارس ويقوم باختياره إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ضده بشخص مقتدر، إلا اذا اتفق اطراف الحجز على تعيين شخص معين وجب على مأمور التنفيذ تعيينه، ولو كان غير مقتدر، وهنا تنتفي مسؤولية مأمور التنفيذ.
يجب تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر، لان مجرد توقيع الحجز على مال لا يخرجه من ملك صاحبه، وإنما يقيد حقه بالانتفاع به اذ يقوم الحارس باستغلاله لمصلحة الحاجز، ولا يجوز له التصرف بالمحجوزات مثل البيع والرهن.
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة، ولان الغاية من ذلك هو المحافظة على شعور المدين، لذلك اذا وافق المدين كتابة على ان يكون الحاجز حارسا لأمواله فلا يمنع ذلك مأمور التنفيذ من هذا التعيين.
إذا لم يجد مأمور الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة يختاره الحاجز ومأمور الحجز وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يختم على الأموال المحجوزة في محلها إن كان ذلك ملائماً أو ينقلها أو يودعها عند شخص عدل يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مأمور الحجز، وإن تعذر ذلك وجب عليه أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ الإجراء المناسب.
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض استلام الصورة وجب على مأمور الحجز أن يرفع الأمر في اليوم ذاته إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتبليغه بالمحضر بإجراءات التبليغ القانونية خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى مأمور الحجز إثبات كل ذلك في المحضر.

إذا وجد مأمور الحجز أن الأموال المطلوب حجزها قد سبق الحجز عليها وجب عليه أن يجرد هذه الأموال ويثبتها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.

 

 

تقديم اسشكال تنفيذي خلال تنفيذ القرارات:

نص قانون التنفيذ على طريق استثنائي لرفع الاستشكال وهذا الطريق يتناسب مع طبيعة الظروف التي تقتضي ابداءه فورا وقت اجراء التنفيذ فتقف اجراءاته ويطرح النزاع على قاضي التنفيذ وبذلك يوفق المشرع بين مصلحة طالب التنفيذ ومصلحة المعترض عليه، احكام قانون التنفيذ نصت على انه اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتي، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاستشكال.
ومن ثم خرج المشرع على القواعد العامة فأجاز اقامة الاستشكال امام مأمور التنفيذ خلافا للقواعد العامة، كما اجاز حضور الخصوم امام القاضي في منزله، وان يكون تكليف الحضور من قبل المأمور، ويثبت مأمور التنفيذ اعتراض المستشكل في محضره.
تجيز احكام قانون التنفيذ لمأمور التنفيذ اذا اعترض امامه على التنفيذ لأول مرة ان يوقفه او ان يمضي فيه، فإذا اوقفه فانه يظل موقوفا الى ان يقضي في الاستشكال، وإذا رأى المضي فيه كان ذلك بشرط ألا يتم التنفيذ بأي حال قبل صدور حكم القاضي بالاستشكال أي ان الاجراءات التي يتخذها في هذه الحالة تكون على سبيل الاحتياط.
ولتوضيح ذلك اذا كان التنفيذ مما يتم في مرحلة واحدة كتسليم المأجور فلا يجوز لمأمور التنفيذ اجراؤه بأي حال، وإذا كان مما يتم في اكثر من مرحلة كحجز المنقول وبيعه فلمأمور التنفيذ توقيع الحجز على الا يمضي في البيع حتى يحكم القاضي في الاشكال.
وعلى القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.

 


التعامل مع المحجوزات التي يخشى تلفها:

في حال حجز الثمار والفواكه والخضروات الناضجة او المحاصيل الزراعية بعد إدراكها أو جنيها ولو لم تنقل من البيادر لحفظها في المخازن، وإذا كان يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

 

عناصر هامة يجب مراعاتها:
يبطل التنفيذ ولا يعتبر للمحضر المحرر أي كيان قانوني في حال نقصت التالية:
عدم ذكر مكان الحجز.
اذا لم يحرر المحضر في مكان توقيعه.
اذا لم يوقع المحضر من مأمور التنفيذ او الموظف المكلف بهذه المهمة.
عدم مراعاة ما اشترطه القانون للحراسة مثل أن لا يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة، عدم مراعاة ذلك تؤدي الى بطلان الحراسة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المراجع:

1- قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005.
2- قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
3- قانون التنفيذ الاردني لسنة 2007.
4- اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية للدكتور احمد ابو الوفا.
5- مادة قانونية بعنوان ( التنفيذ بطريق الحجز) من اعداد القاضي اسامة الكيلاني 2009.
6- اصول التنفيذ للدكتور مفلح عواد القضاة.
7- بحث بعنوان التنفيذ المدني واشكالاته اعداد الباحثة نادية للوسي.
8- دراسة بعنوان التنفيذ الجبري للدكتور عادل عامر.