أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكمين قضائيين في قضيتي تزوير وهتك عرض، حيث حكمت على المتهم (م.خ) 33 عاما من قرية عارورة قضاء رام الله بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن تهمة التزوير في أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 ع رقم 16 لسنة 60، وثلاث سنوات عن تهمة استعمال مستند مزور خلافا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 ع رقم 16 لسنة 60، وعملا بالمادة 72 ع رقم 16 لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات، ونظرا لوضع المدان الأسري وحيث انه طلب الرحمة والرأفة من المحكمة، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سنة.
وتشير الوقائع إلى قيام المتهم بتزوير رخصة القيادة الخصوصية الخاصة به وتحويلها من الفئة الثانية الخصوصي إلى الفئة الخامسة العمومي وقيامه باستخدامها واستعمالها أمام الدوائر الرسمية والحكومية والشرطة.
وفي قضية أخرى، برأت ذات المحكمة المتهم (ف.ط) 28 عاما من مدينة الخليل من تهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 ع رقم 16 لسنة 60، وذلك لعدم وجود الاثبات وعدم كفاية الأدلة.