أصدرت محكمة بداية الخليل أمس حكما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على المتهم(و.ط) من الخليل عن تهمة التزوير الجنائي عملا بأحكام المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة استعمال سند مزور خلافا للمادتين 261 و 265، والحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها عشرة دنانير عن تهمة الاستثمار الوظيفي خلافا للمادة 176 من ذات القانون.
ولما أبداه المتهم من طلب الرحمة، ولكونه متزوج ويعيل عائلة وعلى اعتبار أن هذه أسباب تخفيفية تقديرية، قررت المحكمة واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة عن التهمة الأولى لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف وتخفيض العقوبة عن التهمة الثانية لتصبح الحبس مدة سنة، وتطبيق العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس مدة سنتين ونصف، والحكم قابل للاستئناف.