أصدرت محكمة بداية أريحا، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بإدانة أربعة متهمين بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المواد 328 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وتشير الوقائع إلى أنه وبتاريخ 22/10/2007 وفي ساعات المساء أقدم المدانان الأول والثاني على قتل المغدور (م.د) بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس وذلك على خلفية ثأر قديم، وتمكنا من الفرار بمساعدة المدينين الثالث والرابع.
وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة، قررت المحكمة إدانة المتهمين الأول والثاني بتهمة القتل العمد والحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين حكمت على المدانين الثالث والرابع 12 عاماً لكل منهما بتهمة التدخل في القتل.