آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
الرجوع عن قرارات الأمور المستعجلة  


26/10/2009

القاضي محمود جاموس
محكمة بداية جنين

وتوحيد إجراءات النظر فيها

المقدمة:
يعاني الجهاز القضائي من ظاهرة اختلاف إجراءات النظر في طلبات الرجوع عن قرارات الأمور المستعجلة من محكمة إلى أخرى ومن قاضٍ إلى آخر، وحتى يتم توحيد إجراءات النظر في طلبات الرجوع عن قرارات الأمور المستعجلة في جميع محاكم الوطن الفلسطيني وأمام جميع القضاة لا بدّ لنا أن نسلّط الضوء على بعض النقاط التي سنتناولها، ولكن قبل ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنه ومنذ بدء العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم يكن هناك رأي واضح حول طبيعة طلبات الرجوع عن قرارات الأمور المستعجلة، هل هي طلبات مستعجلة أم أنها تخضع إلى الإجراءات العادية، إلى أن استقر القضاء الفلسطيني في قرارات صادرة عن محكمة النقض الفلسطينية على التمييز بين الطلب المستعجل وهو طلب يصدر لتدارك وضع فيما لو استمر سيلحق ضرراً بالمستدعي بعد أن يقدّم كفالة تضمن العطل والضرر للمستدعى ضده فيما لو تبين أن المستدعي غير محقّ في طلبه وبين طلب الرجوع عن القرار المستعجل الذي يصدر بحضور الفريقين ولا يقصد منه حماية حق مهدد بصفة الاستعجال، وبذلك فهو لا يأخذ صفة الاستعجال التي توخاها المشرّع لحماية الحقوق المهددة وإن كان يُنظَر بصورة سريعة.

وقد تناول المشرّع الفلسطيني الطلبات المستعجلة في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وخصص المادة 109 منه من أجل طلبات الرجوع، حيث نصّت هذه المادة على أنه (يحقّ للمستدعى ضده أن يقدم طلباً إلى القاضي الذي أصدر القرار من أجل إلغائه أو تعديله).

كما أن المشرّع الفلسطيني فيما يتعلق بالحجز التحفظي على أموال المَدِين أشار في المادة 271 من قانون الأصول (يُبلَّغ المَدين بقرار الحجز الواقع على أمواله خلال أسبوع من تاريخ الحجز عليها، ويجوز له تقديم طلب لرفع الحجز إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وللمحكمة أن تقرر رفع الحجز بكفالة أو بدونها).

إن البحث في الرجوع عن قرارات الأمور المستعجلة ينطوي على قدر كبير من الأهمية لأنه يُعالِج موضوعاً حياً يثير الاهتمام، وكما أشرنا آنفاً فإننا سنتناول هذا الموضوع في النقاط التالية:
أولاً- ماهية طلب الرجوع: إن طلب الرجوع هو حق ينشأ للمستدعى ضده في الطلب المستعجل من تاريخ صدور قرار مستعجل بحقه، ومثال ذلك أن يصدر بحقه قرار لتوقيفه عن أعمال البناء، فقد كَفِل له القانون الفلسطيني كما جاء في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من التقدم بطلب لإلغاء القرار أو تعديله، ولا بدّ من الإشارة إلى أنه لا يتصور تقديم طلب رجوع دون أن يكون هناك قرار مستعجَل قد صدر بحق المستدعى ضده، كما أن القانون الفلسطيني في حالة الحجز التحفظي قد كفِل للمستدعى ضده تقديم طلب للمحكمة التي أصدرت القرار لرفع الحجز بكفالة أو بدونها حسب ما جاء في المادة 271 من قانون الأصول.

ثانياً- الجهة المقدمة لطلب الرجوع: إن الجهة التي تتقدم من أجل طلب الرجوع عن القرار المستعجل هو المستدعى ضده الذي صدر بحقه القرار المستعجَل من خلال طلب يتقدم به حسب الأصول والقانون يطلب فيه التعديل أو الإلغاء للقرار المستعجَل، وهذا كما ورد في صريح نص المادة 109 من قانون الأصول النافذ.
ثالثاً- الجهة المختصة في نظر طلب الرجوع: بالرجوع إلى المادة 109 فإنها قد حددت هذه الجهة بالقاضي مصدر القرار المستعجَل سواءً كان قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع الذي نظر الطلب المستعجَل تبعاً للدعوى الأصلية.

رابعاً- ميعاد تقديم طلب الرجوع: بما أن النص كما جاء في المادة 109 يجيز للمستدعى ضده تقديم طلب الرجوع من تاريخ صدور القرار المستعجل دون تحديد مدة لتقديمه ينقضي بها هذا الحق، فإن للمستدعى ضده الحق في تقديم طلب الرجوع طوال مدة نفاذ القرار المستعجَل من تاريخ صدوره مهما طالت المدّة.

خامساً- ميعاد استئناف القرار الصادر في طلب الرجوع: إن المادة 205/2 من قانون الأصول النافذ قد حددت مدة الاستئناف في القرارات المستعجلة بخمسة عشر يوماً، ذلك لأن القرار المستعجل طبقاً للمادة 102 من قانون الأصول قد أجازت لمن يخشَى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدّم طلباً لقاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية، وينظر قاضي الأمور المستعجلة بالطلب بحضور المستدعي وحده أو يعيّن جلسة لنظره بحضور الطرفين خلال سبعة أيام دون التطرق لأصل الحق، وبذلك فإن القرار المستعجل يصدر لتدارك وضع فيما لو استمر سيُلحِق ضرر بالمستدعي بعد أن يقدّم المستدعي كفالة تضمن العطل والضرر للمستدعى ضده فيما إذا تبين أن المستدعي غير محقّ في طلبه. أما طلب الرجوع عن القرار المستعجل فهو يصدر بحضور الطرفين ولا يُقصد منه حماية حق مهدد بصفة الاستعجال، وقد حدّدت المادة 205/1 مدة الاستئناف فيه بثلاثين يوماً ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك، وقد استقرّ القضاء الفلسطيني على ذلك. وأشير للنقض المدني رقم 55/2004 قرار رقم 82 بتاريخ 18/5/2004.

سادساً- الفرق بين رفع الحجز حسب المادة 271 وإلغاء الحجز أو تعديله حسب المادة 109: إن طلب رفع الحجز الذي يقدمه المستدعى ضده في الطلب المستعجل الذي صدر فيه قرار بإلقاء الحجز التحفظي على أموال يختلف عن التقدّم بطلب إلغاء الحجز أو تعديله الذي نصت عليه المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، ويتمثل هذا الفرق بأن المستدعى ضده في طلب رفع الحجز يقوم بتقديم بينة حو لصحة الأسباب التي تبين أن توقيع الحجز لم يكن له ما يبرره، حيث تُقَدّم البينة على عدم قيام المستدعى ضده بتهريب أمواله أو بالتهرب مما يجب عليه دفعه وعدم التصرف بالمال المحجوز عليه أو تهريبه، بالإضافة لتقديمه كفالة تضمن ما قد يحكم به عليه، إذ أن رفع الحجز بوجود الكفالة يبعث على الطمأنينة في إمكانية وفاء المدين بالتزاماته الواجبة عليه.

أما الطلب الذي يقدم من أجل إلغاء القرار القاضي بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده في الطلب أو تعديله يتقدم به المستدعى ضده بالاستناد إلى عدم تحقق الشروط الخاصة التي يتطلبها القانون لإلقاء الحجز التحفظي أو أن القاضي أخطأ في تقدير وجودها أو أن المستدعى ضده استطاع أن يقدم بيناته التي تدحض ما يدعيه المستدعي كأن يثبت مثلاً أن الدين غير مستحق الأداء أو تم الوفاء به أو أن الدَّيْن معلّق على شرط لم يتحقق بعد حيث قضت محكمة النقض المصرية (متى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدَّيْن لم يكن وقت طلب الحجز محقق الوجود وكان تحقق وجود الدَّيْن -وأي خلوة من النزاع- شرطاً في توقيع الحجز حتى بأمر القاضي فإنه لا يكون ثمة محل للنعي على الحُكم إذا قام قضاءه بإلغاء أمر الحجز على أساس أن تحقق وجود الدَّيْن المحرر من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائماً)، وبالتالي يتمثل الفرق في الظروف المحيطة بالطلب التي من الممكن أن تكون قد تغيرت حيث لا يكلف المتقدم بطلب إلغاء القرار أو تعديله لتقديم الكفالة، ولا يكون للقاضي أن يطلب منه ذلك.

سابعاً- إجراءات وكيفية السير بطلب الرجوع من قبل المحكمة:

1) تقديم طلب الرجوع:
حيث يقوم المستدعى ضده في الطلب المستعجل بتقديم طلب الرجوع إلى الجهة التي أصدرت القرار وبعد عرض الملف على القاضي يقوم بتعيين جلسة ودعوة الطرفين، أي إن طلب الرجوع لا ينظر بحضور فريق واحد على العكس من الطلب المستعجل الذي ينظر بحضور فريق واحد و/أو بحضور الفريقين إذا رأى ذلك قاضي الأمور المستعجلة.
2) نظر طلب الرجوع:
في التاريخ المحدد ينظر القاضي في طلب الرجوع وفق الإجراءات العادية المتبعة ويستمع للبينات والمرافعات من قبل الفريقين، ويقوم بتأجيل الدعوى إذا رأى ضرورة لذلك من فترة إلى أخرى، ولكن تأجيله يكون لفترات متقاربة.
3) صدور القرار في طلب الرجوع:
بعد الانتهاء من سماع بينات ومرافعات الطرفين يصدر القاضي القرار الذي يراه مناسباً، إما بإلغاء القرار المستعجل أو تعديله أو بإصراره على قراره المستعجل ورد طلب الرجوع.

الخـلاصــة

وحتى تتوحد الإجراءات في مختلف المحاكم الفلسطينية، لا بدّ من التأكيد على الأمور التالية:

  1. إن طلب الرجوع عن الطلب المستعجل لا يكون إلا بناءً على صدور قرار مستعجل.
  2. إن طلبات الرجوع لا ينظر بحضور فريق واحد ويبلغ الفريقين للحضور.
  3. إن طلبات الرجوع تُقَدَّم إلى نفس القاضي مُصْدِر القرار المستعجل سواءً كان قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع الذي نظر الطلب الم