آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
أثر تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة بعد شطبهاعلى وقف التنفيذ  


04/07/2011

بقلم: مؤنس أبوزينة
مأمور تنفيذ/محكمة بداية جنين

تعرض المشرع في المادة (59) من قانون التنفيذ لشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم، حيث يترتب على ذلك زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها .

ولما كان المشرع لدينا قد قرر وفقا لنص المادة (3/2) من قانون التنفيذ، بأن يتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات
المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ما لم يرد في قانون التنفيذ ما يخالف ذلك، فإن شطب الدعوى، وعدم تقديم طلب لتجديدها خلال ستين يوم من تاريخ قرار الشطب، يؤدي إلى اعتبارها كأن لم تكن(1).
فإذا مضت مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه، اعتبرت الدعوى المستعجلة والتي تقرر شطبها كأن لم تكن، ولا يترتب على تجديدها، أو رفع دعوى مستعجلة ثانية، أثرا موقفا للتنفيذ (2) ، إلا إذا كانت مرفوعة من غير المنفذ ضده وشطبت، فإن رفع دعوى تنفيذ مستعجلة من المنفذ ضده بعد ذلك يوقف التنفيذ (3).

ولم يورد المشرع حكما صريحا لأثر تجديد الدعوى المستعجلة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان يترتب على التجديد أثرا موقفا للتنفيذ، أم لا؟

الواضح من نص المادة (59) من قانون التنفيذ أنه يقرر حكما مخالفا للقواعد العامة بخصوص شطب الدعوى، حيث رتب على شطب دعوى التنفيذ المستعجلة زوال الأثر الموقف للتنفيذ، على خلاف شطب الدعوى والذي لا يؤدي إلى زوال الآثار المترتبة على رفعها(4) ، لذلك فإنه يفهم من نص المادة سالفة الذكر بأن تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة لا يعيد الأثر الموقف للتنفيذ، ذلك أن معنى (زوال الاثر الموقف للتنفيذ) هو انتهاء هذا الاثر، ولو قصد المشرع إعادة الأثر الموقف للتنفيذ لتجديد دعوى التنفيذ المستعجلة لما نص على زوال الأثر وإنما على رفع الأثر مؤقتا، وهذا ما تؤكده ذات المادة (59) من قانون التنفيذ عندما ساوت مصير الأثر الموقف للتنفيذ، سواء كان الحكم بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة أو الحكم ببطلان اجراءاتها أو بعدم قبولها.

وغني عن البيان أن المشرع عندما جاء بالمادة (58/4) من قانون التنفيذ - والتي نصت على عدم ترتيب وقف التنفيذ على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف - كان غايته من ذلك عدم تكرار ترتيب أثرا موقفا للتنفيذ لنفس السبب (5)، وقياسا على هذا النص فإن إعادة الأثر الموقف للتنفيذ بسبب تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة هو تكرار لأثر موقف للتنفيذ لذات السبب.

ويستفاد من نص المادة (59) من قانون التنفيذ بأن زوال الأثر الموقف للتنفيذ بسبب شطب دعوى التنفيذ المستعجلة هو بقوة القانون دون حاجة لقرار من القاضي، ولو كان المشرع قد قصد بإعادة وقف التنفيذ عند تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة لترك الأمر بداية في زوال الأثر الموقف للتنفيذ للقاضي، إذ أن المثابرة على التنفيذ قد تؤدي في بعض الحالات إلى اتمام التنفيذ قبل تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة، بحيث يكون الخصوم أمام أمر واقع يستحيل تغييره أو محو آثاره أو إزالة النتائج المترتبة عليه.

كما أن القول أن تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة يترتب عليه وقف التنفيذ يناقض نص المادة (58/3) والتي توجب الفصل في المنازعة المعروضة أمام قاضي التنفيذ خلال شهرين من تاريخ رفعها، إذ أن تجديد دعوى التنفيذ المستعجلة قد يتم بعد انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه.

والملاحظ أن المشرع لدينا عندما يرتب أثرا موقفا للتنفيذ بقوة القانون لرفع دعوى التنفيذ المستعجلة، فإنه يترك أمر بقاء هذا الأثر أو زواله لتقدير قاضي التنفيذ، إذ أنه وبموجب المادة (58/3) من قانون التنفيذ، وإذا لم يفصل قاضي التنفيذ بالدعوى المستعجلة في أول جلسة، فإنه يتوجب عليه أن يحسم أمر الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها (6)،لذلك ووفقا لرأيي فإن ذات الأمر يطبق على شطب دعوى التنفيذ المستعجلة وتجديدها، فإذا كان الشطب يترتب عليه زوال الأثر الموقف للتنفيذ بقوة القانون، فإن بقاء هذا الزوال أو إعادة الأثر الموقف للتنفيذ لتجديد دعوى التنفيذ المستعجلة يعود إلى تقدير القاضي.

وعليه فان خلاصة القول أنه: إذا كان شطب دعوى التنفيذ المستعجلة يرتب زوال الأثر الموقف للتنفيذ بقوة القانون، فإن تجديده لا يعيد هذا الأثر بقوة القانون ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (88/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
(2) المادة (58/4) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005.
(3) اشكالات التنفيذ المدنية والجنائية، د.عبد الحميد الشواربي، ص 143.
(4) الوجيز في شرح قنون التنفيذ الفلسطيني، القاضي رائد عبد الحميد، ص 199 وما بعدها.
(5) اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، د.أحمد أبو الوفا، ص 396.
(6) المادة (58/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005.
(7) اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، د.أحمد أبو الوفا، ص 396.